حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530743544
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570607296/1445
رقم الحكم:4530743544
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570607296 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530743544 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٠٧٢٩٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٥هـ حضر فيها طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة أنه يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن أدوية طبية موردة له، وثمنها (١٤,٣٢٤.٦٧) أربعة عشر ألفًا وثلاثمئة وأربعة وعشرون ريالاً وسبعة وستون هللة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يقر بالعلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية في ذمة موكلة مبالغ مالية إلا أنها أقل من المبلغ المدعى به، فجرى إفهامه بتقديم مذكرة جوابية مفصلة عبر تبادل مذكرات خلال ثلاثة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعية، فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٥هـ تقدم المدعى عليه بمذكرة نصها (يوجد دفعات تم استلامها من قبل شركة (...) بتاريخ ٣ \٦ \ ٢٠٢١م وتاريخ ١٤ \ ٩ \ ٢٠٢١م ومرفق صورة السند وكشف حساب يبين سحب شيك من حساب صيدلية (...)) وأرفق بمذكرته المستندات المشار إليها. وفي جلسة ٢/ ٧/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعى عليه أن للمدعية في ذمة موكله مبلغ قدره (٥،٣٢٤.٦٧) خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة وستون هللة، وبعرضه على وكيل المدعية طلب أجلاً للرد. وفي جلسة ١٦/ ٧/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها قدمت المدعية مذكرة تضمنت ما نصه (١. إن المدعية تبدي تحفظها الكامل على جميع ما ورد في رد المدعى عليه من وقائع وطلبات ومرفقات، وتؤكد المدعية على عدم صحتها.٢. إن المدعى عليه يحاول إخفاء الحقيقة وإدخال اللبس على عدالة الدائرة الموقرة من خلال زعمه بأنه قام بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢١م بسداد مبلغ (٥,٠٠٠) ريال، وأنه قام بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢١م بسداد مبلغ (٤,٠٠٠) ريال أي أن مجموع السداد هو (٩,٠٠٠) ريال وقام على أثر ذلك بخصمها من أصل المطالبة الماثلة بمبلغ (١٤,٣٢٤.٦٧) ريال ليتبقى للمدعية حسب زعمه مبلغ وقدره (٥,٣٢٤) ريال فقط وهذا الأمر غير صحيح، والصحيح أن إجمالي قيمة الأدوية التي قام المدعى عليه بشرائها من المدعية بمبلغ (٤٣,٣٢٤.٦٧) ثلاثة وأربعون الف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً وسبعة وستون هللة وذلك ثابت بموجب مصادقة المدعى عليه على صحة رصيد المديونية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م (مرفق١)؛ وقد قام المدعى عليه بعد مصادقته على صحة رصيد المديونية بسداد عدة دفعات وبيانها كالآتي: أ. دفعة بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢١م بالشيك رقم (٠٣٨٢) حسب كشف حساب المدعى عليه لدى المدعية. ب. دفعة بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢١م بالشيك رقم (٠٤٥٤) حسب كشف حساب المدعى عليه لدى المدعية. ت. دفعة بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢١م بالشيك رقم (٠٤٨٧) حسب كشف حساب المدعى عليه لدى المدعية، وهذه الدفعة التي قام المدعى عليه بالإشارة إليها برده وأرفق مستندها. ث. دفعة بمبلغ (٤,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢١م نقداً حسب إيصال الاستلام رقم (١٣٤٧٢) حسب كشف حساب المدعى عليه لدى المدعية، وهذه الدفعة التي قام المدعى عليه بالإشارة إليها برده وأرفق مستندها. ج. دفعة بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال بتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢٢م بالشيك رقم (٠٤٠٦) حسب كشف حساب المدعى عليه لدى المدعية. وبعد ذلك قام المدعى عليه بالامتناع عن السداد بعد سداده مبلغ وقدره (٢٩,٠٠٠) ريال من إجمالي مبلغ المديونية (٤٣,٣٢٤.٦٧) ريال ليتبقى في ذمته مبلغاً وقدره (١٤,٣٢٤.٦٧) أربعة عشر ألفا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً وسبعة وستون هللة، وهو المطالب به في هذه الدعوى. ولما تقدم، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١٤,٣٢٤.٦٧) أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً وسبعة وستون هللة والمتمثلة بالمبلغ المتبقي من قيمة الأدوية التي قام المدعى عليه بشرائها)، وبعرضه على وكيل المدعى عليه طلب أجلاً للرد، كما قرر وكيل المدعى عليه بأن صيدلة (...) تابعة لموكله وأن الختم المذيل على مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية بمبلغ (٤٣,٣٢٤.٦٧) صحيح إلا أن التوقيع كان من غير مفوض فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت دفعه فافهم ذلك. وفي جلسة ٢٣/ ٧/ ١٤٤٥هـ حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب ترخيص ترافع عن شخصية معنوية الخاصة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم (٩٥٩٦١٣٨٩)، وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليه وكالة عن تقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية. وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا والحكم لموكلته بالمبلغ محل المطالبة، ولصلاحية الفصل في الدعوى، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ذكره في وقائع الدعوى، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره وثمنها (١٤,٣٢٤.٦٧) أربعة عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً وسبعة وستون هللة؛ تمثل ثمن أدوية طبية موردة للمدعى عليه، وقدم لإثبات دعواه مصادقة رصيد بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، وحيث أقر المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية، كما أقر وكيل المدعى عليه بأن صيدلة (...) تابعة لموكله وأن الختم المذيل على مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية بمبلغ (٤٣,٣٢٤.٦٧) صحيح ، وحيث قد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أن (١. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ...)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من حكم الدائرة دفع وكيل المدعى عليه أن التوقيع كان من غير مفوض؛ إذ أن الختم يعد مصدرًا قانونيًا كافيًا لإضفاء الحجية في الإثبات على الكتابة المدونة في المصادقة من حيث الأصل وهو لم يقدم بينة تثبت خلاف ذلك ، كما أنه لم يقدم ما يثبت دفعه بأن التوقيع كان من غير مفوض رغم طلبه مهلة لذلك ، ولما كان الأصل بقاء المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه ولم يثبت سداده له، قال البهوتي في كشاف القناع: "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، وحيثُ نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه -بعدم حضوره- أسقط أحقيته في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤،٣٢٤.٦٧) أربعة عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً وسبعة وستون هللة. والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.