حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530744813

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570858886/1445
رقم الحكم:4530744813
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570858886 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530744813 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٥٨٨٨٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها "إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٧,٢٧٥.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (المدعى عليه تعاقد مع المدعية بصفتها شركة تجارية تعمل في مجال المواد الغذائية ، حيث كانت المدعية تقوم ببيع مواد غذائية للمدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٠٢٧٥) ريال سعودي بموجب فاتورة مصدقة من المدعى عليها ، سدد منها مبلغ (١٣٠٠٠) ريال سعودي ، والمتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ (٧٢٧٥ ) ريال سعودي ، وقد طالبت المدعية المدعى عليها عدة مرات بالسداد إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ولم تقم بسداد مبلغ المديونية ، وعليه ، نطلب من فضيلتكم مايلي : - الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٧٢٧٥) ريال سعودي . - الزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (١٥٠٠) ريال سعودي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة مصدقة).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة عن السداد مما أدى إلى (تكليف محامي للترافع والتقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي."، ا. هـ، وقدم سندا لدعواه: كشف حساب ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (٩٦٥٠٦٦٠٦)، وعليه قررت الدائرة السير في حقها حضوريا، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بيناتها: أجابت قائلة: بينتي كشف حساب مصادق عليه بختم وتوقيع المدعى عليها. هكذا قالت. وبسؤال وكيلة المدعية عما تود إضافته قررت الاكتفاء. ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، لما كان المدعي حصر دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٢٧٥) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون ريال ، تمثل قيمة توريد (مواد غذائية)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، ولما روي عن الحسن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:(من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلاً، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه: "إن تغيب عن الحضور مع الطَّالِبِ عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، إذا تبين تَوَرُّكُ المطلوب وَتَنَحِّيهِ". وقال الموفق -رحمه الله تعالى- "فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق ..." (الكافي ٤/ ٢٤١)،ولما كان المدعي وكالة قدم لإثبات دعوى موكلته: كشف حساب ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها والصادرة بتاريخ ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤ والمتضمنة مبلغا قدره (٢٠٢٧٥.٣٩) عشرون ألفا ومئتان وخمسة وسبعون ريالا وتسعة وثلاثون هللة ، وبما أن الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد لتحصيل هذا الحق الثابت، ولما كان ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعة، قال صلى ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، ولما كانت المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ إذ هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي مبلغا وقدره (٣٦٠) ثلاث مائة وستون ريالا ، ورفض ما زاد على ذلك ،وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. كما تشير الدائرة إلى أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض عليه لكونه من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢٧٥.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون ريالا. ثانيا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٠) ثلاث مائة وستون ريالا لقاء أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ، والله الموفق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث