حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530760801
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570845733/1445
رقم الحكم:4530760801
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570845733 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530760801 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها:" إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعه عامل/كرين متحرك مع مشغل/رافعة جي سي بي/لودر باكو جي سي بي لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٥٢,٦٣١.١٤) مائة واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي و أربعة عشر هلله.، بثمن إجمالي قدره (٥٢١,٥٢٩.٤١) خمس مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥٢١,٥٢٩.٤١) خمس مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ سدد منه (٣٦٨,٨٩٨.٢٧) ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله والمبالغ حالة السداد هي (١٥٢,٦٣١.١٤) مائة واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي و أربعة عشر هلله، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى ١٤٤٥/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة برسوم تقاضي مما أدى إلى (اتعاب محاماه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٥٢,٦٣١.١٤) مائة واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي و أربعة عشر هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ١٤٤٥/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. وبتاريخ ١٧-٧-١٤٤٥هــ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (...)، كما حضر (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته المدعى عليه أصالةً وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبها في الطلبات المقدمة فيها وعلى المستندات التي أوردها فيها، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أفاد بعدم اطلاعه على المستندات وانه لم يظهر لديه أي مستند في ملف القضية وتبادل الأطراف وسيلة التواصل فيما بينهم وأفهمت المدعى عليه بتقديم جوابه في مدة أقصاها خمسة أيام وعلى المدعي تقديم رده خلال مدة مماثلة ورفعت الجلسة والله الموفق. وبتاريخ ٢٦-٧-١٤٤٥هــ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر(...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (...)، كما حضر (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته المدعى عليه أصالةً، وفي هذه الجلسة اتفق أطراف الدعوى على صلح بينهما على أن يقسط مبلغ المطالبة وقدره (١٥٢٦٣١.١٤) مائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وواحد وثلاثون ريالا و أربعة عشر هللة ومبلغ الأتعاب وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، على أربعة أقساط القسط الأول: يحل بتاريخ ٥-٩-١٤٤٥هـ الموافق ١٥-٣-٢٠٢٤ م مبلغا قدره (٣٩٤٠٧.٧٥) تسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة و خمسة وسبعون هللة . والقسط الثاني: يحل بتاريخ ٦-١٠-١٤٤٥هــ الموافق ١٥-٤-٢٠٢٤م (٣٩٤٠٧.٧٥) تسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة و خمسة وسبعون هللة. والقسط الثالث: يحل بتاريخ ٧-١١-١٤٤٥هــ الموافق ١٥-٥-٢٠٢٤ م مبلغا قدره (٣٩٤٠٧.٧٥) تسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة و خمسة وسبعون هللة. والقسط الرابع : يحل بتاريخ ٩-١٢-١٤٤٥هــ الموافق ١٥-٦-٢٠٢٤م مبلغا قدره (٣٩٤٠٧.٧٥) تسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة و خمسة وسبعون هللة. وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد قسط فتحل جميع الأقساط المتبقية ، واتفقا على ذلك ووكالتهما تخولهما حق ذلك وعند ذلك أصدرت الدائرة حكمها الآتي؛ الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا ، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والحكم بموجبه، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمشار إليها بعاليه والذي يقضي بإلزام المدعى عليه (...)ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) ان يدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغ المطالبة الأصلية وقدره (١٥٢٦٣١.١٤) مائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وواحد وثلاثون ريالا و أربعة عشر هللة ومبلغ الأتعاب وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، على أربعة أقساط مؤجلة، القسط الأول: يحل بتاريخ ٥-٩-١٤٤٥هـ الموافق ١٥-٣-٢٠٢٤ م مبلغا قدره (٣٩٤٠٧.٧٥) تسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة و خمسة وسبعون هللة . والقسط الثاني: يحل بتاريخ ٦-١٠-١٤٤٥هــ الموافق ١٥-٤-٢٠٢٤م (٣٩٤٠٧.٧٥) تسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة و خمسة وسبعون هللة. والقسط الثالث: يحل بتاريخ ٧-١١-١٤٤٥هــ الموافق ١٥-٥-٢٠٢٤ م مبلغا قدره (٣٩٤٠٧.٧٥) تسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة و خمسة وسبعون هللة. والقسط الرابع : يحل بتاريخ ٩-١٢-١٤٤٥هــ الموافق ١٥-٦-٢٠٢٤م مبلغا قدره (٣٩٤٠٧.٧٥) تسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة و خمسة وسبعون هللة. وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد قسط فتحل جميع الأقساط المتبقية، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين