حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530786459
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570845815/1445
رقم الحكم:4530786459
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570845815 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530786459 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٥٨١٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرين ٣٠٠ طن والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: كرين لرفع المواد من المواقع ونقلها من مكان الى مكان اخر لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم اثنان قيمتها (٤٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥هـ، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...)كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب هوية رقم (...) وبموجب وكالة رقم(...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا : أطلب إلزام المدعى عليه شركة (...) للمقاولات بدفع القيمة الإيجارية وقدرها ٤٧٥٠٠ ريال سبعه واربعون الف وخمسمائة ريال ، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على أمر شراء وحوالة بنكية من المدعى عليها لجزء من المبلغ وعدم سداد المتبقي من أمر الشراء ومحضر الدخول والخروج للمعدة محل. هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد تأجير ، هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: الفاتورة المقدمة رقم ٩٤٩٩ ومبلغها ٤٧.٥٠٠ ريال, بيانها دفعة مقدمة من ايجار الكرين وليست مقابل الاعمال , حيث ان تم الاتفاق بين الطرفين من المادة ٥ من العقد : ان تحدد قيمة الاعمال وفق لعد ساعات العمل المنفذه فعلياً بالموقع, ولم يقدم الطرف الثاني ما يثبت تنفيذ هذي الاعمال وأما الفاتورة رقم (٩٥٢٥) والفاتورة رقم (٩٥٢٦) فهي صحيحة وذكر فيها عدد ساعات العمل وتم سداد قيمتها هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: ................ وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: ................... هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام (...) طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة يطلب مبلغ قدره (٤٧.٥٠٠) سبعة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال مقابل أجرة المعدة محل الدعوى، ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث أجاب المدعى عليه وكالة بما نصه(الفاتورة المقدمة رقم ٩٤٩٩ ومبلغها ٤٧.٥٠٠ ريال, بيانها دفعة مقدمة من أجل ايجار الكرين وليست مقابل الاعمال , حيث ان تم الاتفاق بين الطرفين من المادة ٥ من العقد : ان تحدد قيمة الاعمال وفق لعدد ساعات العمل المنفذة فعلياً بالموقع, ولم يقدم الطرف الثاني ما يثبت تنفيذ هذي الاعمال وأما الفاتورة رقم (٩٥٢٥) والفاتورة رقم (٩٥٢٦) فهي صحيحة وذكر فيها عدد ساعات العمل وتم سداد قيمتها )ا.هـ وقدم المدعي وكالة عددا من المستندات لإثبات دعواه وهي كالآتي: أولا/ عرض السعر المقدم من المدعى عليه بتاريخ ١٠ / ٤ /٢٠٢١م وقد نص في آخر فقرة على ما يأتي (أن لا يقل مدة الإيجار عن شهر واحد (٢٦ يوم). وسعر الإيجار الشهري المتفق عليه بين الطرفين (٩٥.٠٠٠)خمسة وتسعون ألفا ثانيا/ العقد بين الطرفين بتاريخ ١١ / ٤ /٢٠٢١م وقد اتفق الطرفان في البند رقم (٢) على أن سعر الإيجار الشهري المتفق عليه بين الطرفين (٩٥.٠٠٠)خمسة وتسعون ألفا والبند رقم (٥) في العقد يؤيد ذلك ، كما أن العقد بين الطرفين مصادقة على ما دون في عرض السعر الصادر من المدعية قبله. ثالثا/ تصريح دخول المعدة على مطبوعات الشركة المدعى عليها وبتوقيعها بتاريخ ٧ / ٤ /٢٠٢١م وبعده ب (٢٦)ستة وعشرين يوما تصريح خروج المعدة على مطبوعات الشركة المدعى عليها وبتوقيعها وختمها بتاريخ ٥ / ٥ /٢٠٢١م أي أن المعدة في الموقع كامل مدة الشهر ولو كانت لا تعمل لما بقيت في المشروع حت هذا التاريخ رابعا/ ثلاثة فواتير مستلمة من قبل الشركة المدعى عليها بكامل قيمة العقد ، الفاتورة الاولى بتاريخ ١١ /٤ /٢٠٢١م وهي مقابل الدفعة الأولى كما دون في العقد وعرض السعر دقع نصف القيمة كدفعة أولى لكن الشركة المدعى عليها لم تدفع إلا مبلغ قدره (١٨.٤٠٠) ريال المثبت بسند القبض ٧ / ٤ /٢٠٢١م وبعد ستة أشهر أكمل مبلغ الدفعة الأولى بالحوالة التي بتاريخ ١٥ /١١ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٩,١٠٠)ريال وأما الفاتورة الثانية بتاريخ ٣٠ / ٤ /٢٠٢١م والثالثة ٤ / ٥ /٢٠٢١م فقد أقر المدعى عليه وكالة بصحتها ودفع بأن المبلغ المدفوع من موكلته مقابلها وهذا غير صحيح لما ظهر للدائرة من وقائع الدعوى والمستندات المدونة بعاليه لجميع ذلك فقد حكمت الدائرة بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (٤٧.٥٠٠) سبعة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم(…) ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم