حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530782904
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570933660/1445
رقم الحكم:4530782904
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570933660 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530782904 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٣٦٦٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليه ولم يحضر من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: إنه بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (أكواد (...) لبرنامج (...)) عدد (٣٠٠٠٠٠٠) (كود) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١١/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٠٨,٦٧٥.٠٠) مائة وثمانية ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد رسائل (...) اكواد لمستخدمي برنامج (...) وحصل تعثر من قبل المدعى عليها نتج عنه ضرر لموكلي وتم طلب استرجاع المبلغ اكثر من مره)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠٨,٦٧٥.٠٠) مائة وثمانية ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠٨,٦٧٥.٠٠) مائة وثمانية ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وأستند على أمر الشراء وعلى الحوالة بمبلغ المطالبة؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٠٨,٦٧٥) مائة وثمانية آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً. وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم وهي: أمر الشراء والحوالة بمبلغ المطالبة، ولاعتبارها حجة استناداً على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...)بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...)مبلغا قدره: (١٠٨,٦٧٥) مائة وثمانية ألف وست مئة وخمسة وسبعون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.