حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530775206

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530775206

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570721551لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530775206 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم4570721551لعام1445ه المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: استأجرت المدعى عليها من المدعية مولداً كهربائياً، بأجرة شهرية قدرها (21,000) واحد وعشرون ألف ريال شاملة قيمة الضريبة المضافة، وتحملت المدعى عليها تكاليف نقل المولد من وإلى مقر المدعية بمبلغ (1,837.50) ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها المولد بتاريخ 2018/07/15م، وأعادته للمدعية بتاريخ 2019/09/30م، وبلغ إجمالي الأجرة الشهرية المستحقة لكامل الفترة الإيجارية وتكاليف نقل المولد مبلغ قدره (310,538.55) ثلاثمائة وعشرة آلاف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، دفعت المدعى عليها من المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ قدره (145,350.35) مئة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (165,188.20) مئة وخمسة وستون ألفاً ومئة وثمانية وثمانون ريالاً وعشرون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المتبقي وقدره (165,188.20) مئة وخمسة وستون ألفاً ومئة وثمانية وثمانون ريالاً وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن عقد إيجار مولدات كهربائية وملحقاتها برقم (412180257) وتاريخ 2018/07/12م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، 2- محرر عادي عبارة عن محضر تسليم معدات التوليد الكهربائي للمستأجر بتاريخ 2018/07/12م ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، 3- مجموعة من الفواتير عددها (8) على مطبوعات المدعية من الفترة 2019/04/11م حتى الفترة 2019/09/02م ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/02هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وجرى مناقشة المدعي وكالة في آلية احتساب المبالغ فأجاب بأن العقد على أن أجرة الشهر بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال من غير الضريبة المضافة (5%) لتكون قيمة كل شهر (21,000) واحد وعشرون ألف ريال، ثم جرى مناقشته في الفواتير المقدمة لكونها سبعة فواتير فقط فقرر بأنها ثمانية فواتير مستلمة من قبل الشركة المدعى عليها، وبعد ذلك قدم عبر المحادثة الجانبية فاتورة شهر (8) لعام 2019م جرى إرفاقها بمرفقات القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (165.188,20) مئة وخمسة وستون ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريالاً وعشرون هللة مقابل أجرة مولد كهربائي ، ولما قدم المدعي وكالة من العقد المؤرخ في 12 / 7 /2018م وكذلك محضر تسليم المعدة بتاريخ 12 / 7 /2018م الموقعين والمختتمين من قبل الشركة المدعى عليها وكذلك ثمانية فواتير للفترة الإيجارية موقعة بالاستلام من قبل الشركة المدعى عليها ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (165.188,20) مئة وخمسة وستون ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريالاً وعشرون هللة. للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث