حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530756927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570899412/1445
رقم الحكم:4530756927
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570899412 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530756927 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٩٤١٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) وشركاه شركة (...) المدعى عليه : (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم(...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٠٧/١١/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ( (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٣٣.٥١,٧١٢) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريالاً سعوديًا وثلاثة وثلاثون هللة، استنادًا إلى (كشف حساب مطابق عليه ومختوم من المدعى عليها). وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣.٥١,٧١٢) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريالاً سعوديًا وثلاثة وثلاثون هللة. وفي تاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٥هـ، قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: بأنه مالك جديد للشركة، وهناك العديد من الشركات والتي لديه تعامل معها ومنهم المدعية، وهناك سدادات عدة لهذه الشركات، ويلتمس إعطائه أجلاً لمراجعة الحسابات لمعرفة السدادات المقدمة منه للمدعية، وحصر مبلغ المطالبة الصحيح. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في ٢٥/٠٧/١٤٤٥هـ، حضر فيها وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، ذكر بأنه قد تم الصلح بين موكلته والمدعى عليها في قضية أخرى، طالبًا ترك هذه الدعوى، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعية رقم (...) تبين بأنها تخوله حق التنازل، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى بالنطق بالحكم فيها، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى, وحيث طلب وكيل المدعية إثبات تركه لهذه الدعوى، وهو بكامل إرادته واختياره المقرر شرعاً، وبموجب وكالته التي تخوله هذا الحق, وحيث إن المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه ... أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعيه لدعواه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث