حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530772989

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570913125/1445
رقم الحكم:4530772989
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570913125 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530772989 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٣١٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال العظم والحفر والردم، لمدة (١)سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٤٤,٥٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٤٠,٠٢٠.٠٠) خمس مئة وأربعون ألفًا وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٤٤,٥٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (٩٥,٥٢٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (اعمال حفر وردم) بمبلغ قدره (٩٥,٥٢٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي استنادًا على(اتفاق مكتوب)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال ٩٥٥٢٠ بنسبة (١٨%) تتمثل في اعمال حفر وتزويد شدادات لكامل المبنى وخزانات بمبلغ قدره(٩٥,٥٢٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم المقابل مما أدى إلى (توكيل محامي بأتعاب ماليه لرفع الدعوى القضائية) ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (٩٥,٥٢٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (٤٥١١٣٩١٨٧٥) بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه : حيث انه بتاريخ ٠٢-٠٣-٢٠٢٣ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها لأعمال المقاولات ما نصه (عقد أعمال عظم مشروع مطعم (...) بـ(...)) بمبلغ اجمالي وقدره ٥١١.١٧٥ خمسمائة واحدى عشر الف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة وقد تضمن الاتفاق (اعمال العضم والحفر والردم بالمتر المربع (٦٧٥ ريال ) والقيمة التقديرية (٥٢١م٢ ) تحت العجز والزيادة : -اعمال الخزانات بالمتر المربع (۱۰۰۰ ريال ) والقيمة التقديرية (١٢٥.٥م٢) .-خزان المياه مقاس (١٢،١٠-٧،٤-٢،٨) . -خزان المياه مقاس (٢،٩-١،٢٠-٢،٨ )م) . وعندما باشرت موكلتي العمل طلب منها تعديل العمل المتفق وذلك بتعديل الاساسات واضافة اعمال الخزانات و زيادة عمق الحفر الى ٢.٥ واضافة شدادت للقواعد مما استدعى زيادة الاعمال وهي على النحو التالي ( اعمال الخرسانة ٢٥.٧ متر ، اعمال التسليح ١٦.٣٠-٢٠٤ اعمال مصنعيات الشداد ٢٠٤ اعمال الحفر ٥٩٠ بعمق ٠.٥ ، اعمال الخرسانة المسلحة ١٠٥ متر ، حديد الخزان ١٦.٩٥٠ طن ، حفر ٠.٥ عمق ، مواد بناء بلك - خرسانة - رمل ، اعمال العزل طبقتين ، وتر ستوب ، اعمال الردم حول الخزان واعمال مصنعيات الخزان ) . ليصبح اجمالي مبلغ العمل الإضافي التي قامت به موكلتي ٩٥.٥٢٠ خمسة وتسعون الف وخمسمائة وعشرون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة . بناء عليه اطلب من فضيلتكم : ١-اطلب إلزام المدعى عليها بانه تدفع لموكلتي خمسة وتسعون الف وخمسمائة وعشرون ريال سعودي قيمة الاعمال الإضافية . ٢-الزام المدعى عليها بأن تدفع اتعاب التقاضي وتقدر ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون الف ريال سعودي. أهـ . ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة برقم (٤٥١١٣٩٣٦٥٣) بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه : اولاً : عدم صحة ما ذكر المدعي أن مدة التعاقد هي سنة والصحيح ان المدة هي ما جاءت في العقد المبرم والمؤرخ بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۲ م ( الفقرة الثالثة مدة العقد ذكر فيها من تاريخ محضر بدء الأعمال وهو مرفق من قبل المدعي ذكر فيه المدة وهي (٤٥) يوم من تاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٦ م وهو تاريخ مباشرة الاعمال، ومن ثم ذكر المدعي في صحيفة الدعوى على ان يسلم المشروع في تاريخ ۲۰۲۳/۸/۱۸ م وفي هذا تناقض كيف يكون المشروع مدة سنة كما ذكر ومن ثم يقول ان المشروع لابد ان يسلم في شهرين و ۱۸ يوم تقريباً علماً انه أرفق لكم أصحاب الفضيلة ما يخالف دعواه في المرفقات وهو (محضر تسليم الموقع وبدء الأعمال) . ثانيا: المبلغ الذي ذكره المدعي وهو (٤٤٤,٥٠٠) أربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هي قيمة الاعمال التي نفذها المدعي غير شاملة الضريبة ، وقد تم حصر أعمال المدعى من قبل موكلتي وتم توقيع المدعى على محضر استلام الاعمال ويشمل هذا المحضر الاعمال التي قام بتنفيذها دون أي أعمال إضافية كما يدعى ذلك لان هذه الاعمال التي يذكرها هي من صلب عمل المدعى المطلوبة منه وفقاً للأصول الفنية للمهنة ووفقاً لمرئيات موكلتي وللأنظمة واللوائح الخاصة كما نص عليها العقد.. في الصفحة الأولى في الفقرة ( ب ) ، ولا يوجد أي تعميد من قبل موكلتي إلا بالأعمال التي ضمنت في محضر الاستلام و العقد. ثالثاً : ذكر المدعي ان نشوء الحق كان بتاريخ ۲۰۲۳/۷/۱ م كما يدعي في دعواه وترتب على ذلك أعمالاً إضافية بمبلغ (٩٥,٥٢٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي.. وهذا غير صحيح لان المدعي قد وقع على مخالصة بعد هذا التاريخ الذي يذكر فيه انه نشأ الخلاف على ذلك لأنه في يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۹/۱۲ م تم الاجتماع في مقر الشركة لتصفية حساب أعمال المدعي واعتماد المخالصة النهائية من قبل المدعى بتسليمه كافة المستحقات الا ما تم احتجازه من قبل موكلتي بضمان أعمال التنفيذ من قبل المدعى عشر ألفا ومائة وخمسة وسبعون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. ومبلغ ضمان تنفيذ الأعمال بنسبة ٥% كما نص عليه العقد وإجمالي قيمة المخالصة بلغت (٥١١,١٧٥.٠٠) خمسمائة واحد (٢٥,٥٥٨.٧٥) ريال خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وثمان وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة وتم تحويل المبلغ المحجوز بعد تسليم الضمان من قبل المدعى وعلى ذلك تم تصفية كامل مستحقات المدعى وتعد مخالصة نهائية كما وقع على ذلك، فكيف يدعي انه يوجد خلاف او حق ناشئ ويتم بعده التوقيع على تصفية الحساب .. وقد ذكر في آخر محضر التصفية (ابراء ذمة موكلتي من أي مستحقات او مطالبات أخرى وتعد مخالصة نهائية وعليه جرى التوقيع والاعتماد ). أصحاب الفضيلة حفظكم الله إن الأسباب التي أفصحنا عنها أعلاه لا تدع مجالاً للشك بأن ما دفعنا به أقوى وأثبت بإذن الله مما دفع به المدعى، ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعى. أهـ .وحيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (٩٥,٥٢٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريالًا لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في محادثات واتس هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحصر الدفوع في أن موكلتي تخالصت مع المدعية لجميع الأعمال التي تمت وجميع الأعمال التي نفذت هي من صميم عمله والمخالصات لاحقة لجميع الأعمال هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب المدعي وكالة بأن المنازعة ناشئة عن أعمال إضافية ليست مذكورة في العقد هكذا أجاب، وأجاب المدعى عليه وكالة بأنه لا يوجد أعمال إضافية ولا يوجد أية تعميدات والمخالصات منهية لجميع مستحقات المدعية هكذا أجاب، وبعرض المخالصة على المدعي وكالة قرر قائلًا هي راجعة على الأعمال المتفق عليها في العقد ولم تتضمن قيمة الأعمال الإضافية هكذا قرر، وبعد الاطلاع على المرفقات تبين أن المدعي لم يرفق بينته على دعواه فجرى إفهامه بأنه إن كان لديه ما يرغب بتقديمه فيكون في هذه الجلسة، ثم جرى سؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان بإضافته فقرر قائلًا أطلب يمين فايز مالك الشركة هكذا قرر فجرى إفهامه بأن المدعى عليها شخصية اعتبارية واليمين لا توجه عليها، وأضاف المدعى عليه وكالة قائلًا بأن الأعمال التي أشار لها المدعي وكالة في مذكرته عبر النظام هي من صلب الأعمال التعاقد هكذا قرر ثم قرر المدعي وكالة قائلًا أن الاختلاف هو في الأمتار هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد مقاولة، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها خمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريالًا ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ريال، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه حصر البينة في محادثات واتس، ولأن المدعى عليه وكالة حصر دفوعه في أن موكلته تخالصت مع المدعية لجميع الأعمال التي تمت كما ذكر بأن جميع الأعمال التي نفذت هي من صميم عمله وأن المخالصات لاحقة لجميع الأعمال، ولأنه جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فقرر المدعي وكالة بأن المنازعة ناشئة عن أعمال إضافية ليست مذكورة في العقد، وقرر المدعى عليه وكالة بأنه لا يوجد أعمال إضافية ولا يوجد أية تعميدات والمخالصات منهية لجميع مستحقات المدعية ، ولأنه بعرض المخالصة على المدعي وكالة قرر أنها راجعة على الأعمال المتفق عليها في العقد ولم تتضمن قيمة الأعمال الإضافية، ولأنه بعد الاطلاع على المرفقات تبين أن المدعي لم يرفق بينته على دعواه ولأن المدعي وكالة قرر طلب يمين مالك الشركة فجرى إفهامه بأن المدعى عليها شخصية اعتبارية واليمين لا توجه عليها بناءً على الفقرة الثانية من (المادة الرابعة والتسعين) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، ولأن المدعى عليه وكالة قرر بأن الأعمال التي أشار لها المدعي وكالة في مذكرته عبر النظام هي من صلب الأعمال التعاقد وقرر المدعي وكالة قائلًا أن الاختلاف هو في الأمتار، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات ونصها (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، ولأن المدعي وكالة لم يثبت الحق الذي يدعيه، ولأن المدعى عليه نفى الحق المدعى به، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المخالصة تضمنت ما نصه (تعتبر المبالغ الواردة بهذا المحضر بمثابة مطالبة مالية لشركة فابكو للمقاولات يتم سداد المستحق منها وفقا لما يتم فوترته من قبل شركة (...) ويعتبر سدادها بمثابة ابراء ذمة لشركة فابكو من أي مستحقات أو مطالبات أخرى ويعد مخالصة نهائية) ولأن المدعي وكالة لم ينكر أن محضر التسليم كان بعد تاريخ تنفيذ الأعمال، وحيث أن الأصل في الأشياء العدم استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)، ولم يقدم المدعي وكالة ما ينقض هذا الأصل، ولأن المطالبة بالأتعاب فرع عن المطالبة الأصلية ومتعلقة بها، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٥٧٠٩١٣١٢٥)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث