حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530772826
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570912040/1445
رقم الحكم:4530772826
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570912040 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530772826 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570912040 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص الدعوى بما يلي: حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة بياناته أعلاه (بوجب ترخيص ترافع عن الشخصية المعنوية رقم (...) وتاريخ 1445/03/27هـ) ولم يحضر المدعى عليه/ شركة (...) ولا من ينوب عنه وقد تبلغت وفق مهمة التبليغ رقم(96607633) وتاريخ 2024/02/04م والمتضمن تم إرسال الرسالة بنجاح وعليه جرى السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال لصحيفة لمحادثة التيمز والمتضمنة ( الموضوع : لائحة دعوى مقدمة من المدعية : شركة (...) ضد المدعى عليها : شركة (...) إن موكلتي شركة (...) تعمل في مجال تصنيع منتجات الفلين، وقد تعاقدت مع المدعى عليها على أن تبيعها مصنوعات فلينية عبارة عن ( معلبات-اغلفة - وأدوات لحفظ الطعام ) على أن يكون السداد بالآجل، وقد قدمت المدعى عليها طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل بتاريخ 13/8/2012م، وقد تم توريد البضائع للمدعى عليها منذ تاريخ فتح الحساب وحتى تاريخ 12/12/2018م، وتبقى في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ 29،664.44 تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وستون ريال وأربعة وأربعون هلله مستندات المطالبة: أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 29،664.44 تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وستون ريال وأربعة وأربعون هللة لموكلتي) وبسؤاله عن بينته أحال لمرفقات صحيفة الدعوى والمتضمنة فواتير وسندات استلام بضاعة، مذيلة بتوقيع شركة (...) وتوقيع الاستلام وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 29،664.44 تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وستون ريال وأربعة وأربعون هللة مقابل ثمن ( معلبات-اغلفة - وأدوات لحفظ الطعام ، وحيث طلب المدعي وكالة السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وحيث أن الدائرة عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن المدعي قد قدمت على صحة فواتير استلام مذيلة بختم المدعى عليها وتوقيع استلام وذلك لما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل رقم (...) بتسليم المدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل رقم (...) مبلغاً وقدره (29,664.44) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله مقابل ثمن معلبات وأغلفة ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليها ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم