حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530770690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530770690
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570894648لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530770690 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم4570894648لعام1445ه المدعي : شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء وانجاز الاعمال المدينة والتشطيبات والاعمال الكهروميكانيكية والتعديلات الداخلية رقم 01 .. إلخ، لمدة (4) أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ 1442/03/25هـ الموافق 2020/11/11م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/10/25هـ ،الموافق 2021/06/06م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,872,500.00) مليون وثمان مئة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,883,563.00) مليون وثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (1,560,168.37) مليون وخمس مئة وستون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، والمتبقي (323,394.63) ثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/25هـ الموافق 2020/11/11م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,883,563.00) مليون وثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. 2- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (توريد اعمال الايبوكسي وتوريد وتركيب الباب المعدني الخلفي للميزان) بمبلغ قدره (11,063.00) أحد عشر ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي استنادًا على(بناء على طلب المدعى عليه من خلال الايميلات)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال توريد اعمال الايبوكسي وتوريد وتركيب الباب المعدني الخلفي للميزان بنسبة (0%) تتمثل في توريد اعمال الايبوكسي وتوريد وتركيب الباب المعدني الخلفي للميزان بمبلغ قدره(11,063.00) أحد عشر ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي، ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (312,331.64) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي و أربعة وستون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (11,063.00) أحد عشر ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات.. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه/ وكيلها /(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (452898724) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها برقم 96266056 وتاريخ 30/1/2024 ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب المدعي وكالة بتعذر ذلك هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (312,331.64) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وأربعة وستون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (11,063.00) أحد عشر ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في العقد وكشف حساب وفواتير وشهادة إنجاز الأعمال المرتبطة بجدول الكميات في العقد المذيلة بتوقيع المدعى عليها هكذا أجاب، وبسؤاله عن التوقيع المذيل به كشف الحساب فقرر أنه عائد لموكلته هكذا قرر، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأجاب قائلًا قيمة الأعمال المنفذة الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين بقيمة ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريالًا وأربعة وستون هللة وأحصر دعواي فيها دون قيمة الأعمال الإضافية وسأقيمها في دعوى مستقلة هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن المطالبة عن عقد مقاولة، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة يذكر تعاقد موكلته مع المدعى عليها على أعمال مقاولة وفق ما هو مرصود بعاليه ويذكر أن موكلته نفذت كامل الأعمال المنوطة بها وأن الثمن المتبقي للأعمال هو (312,331.64) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريالًا وأربعة وستون هلله، وقدم في سبيل إثبات صحة دعواه العقد الموقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها وكشف حساب وفواتير وشهادة إنجاز أعمال مرتبطة بجدول الكميات في العقد والمذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ المتبقي من العقد وهو (312,331.64) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وأربعة وستون هلله، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها ( يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبناءً على المادة الخامسة من ذات النظام ونصها (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين..)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، واستنادًا إلى المادة الخامسة من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والستين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) شركة شخص واحد (...) مبلغًا قدره (ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريالًا وأربعة وستون هللة)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم .