حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4570960128

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570960128/1445
رقم الحكم:4570960128
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570960128 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570960128 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٠١٢٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: مُنْذُ عام ٢٠٠٣م والمدعية مرتبطة بالمدعى عليها بواسطة فرعها بمدينة (...) بالسجل التجاري رقم (...) في أعمال تجارية تتمثل في طلب المدعى عليها من المدعية نقل بضائع تجارية لمصلحتها بموجب عروض أسعار النقل والخدمات -آنذاك- وكانت المدعية تصدر فواتير بموجبها والمدعى عليها تسددها واستمرت في السداد حتى تاريخ ٢٠١٧/٠٩/٣٠م. وفي بداية شهر أكتوبر لعام ٢٠١٧م كلفت المدعى عليها المدعية بنقل بضائعها بعدد (٢١٠٠) شحنة، لكل من مدن المملكة من تاريخ ٢٠١٧/١٠/٣١م حتى ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، بمبالغ محددة حيث بلغ إجمالي المبالغ المستحقة عليها (٩٠٧,٣٠١.٧٥) تسعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وريال وخمسة وسبعون هللة، إلا أن المدعى عليها تأخرت في السداد مما اضطرت المدعية لإيقاف استمرار الأعمال معها. وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٧م طلبت المدعى عليها من المدعية خطاب تأكيد الرصيد بالمبالغ المستحقة عليها لقيامها بالتدقيق المالي والمراجعة الشاملة لحسابتها فأجابتها المدعية بإرسال كشف حساب يتضمن الفواتير المستحقة في ذمة المدعى عليها، بإجمالي مبلغ قدره (٩٠٧,٣٠١.٧٥) تسعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وريال وخمسة وسبعون هللة، سددت المدعى عليها من المستحقات مبلغاً قدره (٧٠,٠١٦.٥٠) سبعون ألف وستة عشر ريال وخمسون هللة على دفعات متفرقة، وتبقى للمدعية في ذمتها مبلغاً قدره (٨٣٧,٢٨٥.٢٥) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، بناءً على ذلك أرسلت المدعى عليها للمدعية ذات الكشف مرفقة به خطاب مسمى منها بـ كتاب تثبيت الذمم الدائنة و تم عقد اجتماع مع المدعى عليها لمناقشة الحلول الممكنة لسداد مستحقات موكلتنا، وحل الأمر ودياً قبل اللجوء للقضاء، وكان ممثل المدعى عليها -في الاجتماع- مدير الشركة الأستاذ/(...)، والموظف/(...)، وطلبوا إمهالهم للسداد حتى الانتهاء من قضية بينهم وبين مجموعة (...) وكسبهم لها. فأجبنا: بعدم وجود ارتباط بين المدعية وبين هذه الشركة، ومادامت المدعى عليها استوفت كامل الأعمال فعليها أن تسدد عملاً بالاتفاق وما استمرت عليه العلاقة بين الطرفين مُنذُ عام ٢٠٠٣م. ثم عادوا وقرروا بعدم ممانعتهم في السداد حالاً شريطة إنقاص المبلغ، وتمت إفادتهم من قبلنا بأن القرار هو قرار موكلينا وسيتم رفع الاقتراح لهم، وإشعارهم بالنتيجة وإفادتهم عبر البريد الالكتروني الخاص للمدعى عليها. وبتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٨م، تمت مخاطبة المدعى عليها -عبر البريد الإلكتروني -من قبلنا بعرض الحلول الودية ومنها التنازل عن جزء كبير من المبلغ، إلا أن موكلتنا أفادت بحاجتها الماسة للمبلغ وعدم إمكان انتظار دعواها مع الشركة الأخرى، واقترحنا -من طرفنا- لكي نسعى بإقناع موكلينا بتخفيض المبلغ ما لا يزيد عن (١٥%) حتى لا نضطر لرفع الدعوى ونحاول إقناع موكلينا بقبول هذا العرض دون الدخول في الدعاوى القضائية وأتعاب المحاماة ونحو ذلك. وبتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٦م وردنا جواب المدعى عليها -عبر البريد الإلكتروني- بأنها مستعدة لسداد ما نسبته (٢٥%) من كامل المبلغ المستحق للمدعية، أي ما يعادل (٢٠٥,٢٩٤) ريال وهو ما رفضته المدعية جملةً وتفصيلاً وقررت إقامة هذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية بسداد مبلغ قدره (٨٣٧,٢٨٥.٢٥) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- الفواتير الصادرة من موكلتي للمدعى عليها من ٢٠١٧/١٠/٣١م حتى ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، ٢- العقد المبرم بين الطرفين، ٣- كشف حساب يتضمن الفواتير المستحقة في ذمة المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (٩٠٧,٣٠١.٧٥) تسعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وريال وخمسة وسبعون هللة، ٤- المصادقة على كشف الحساب ممهوراً بختم المدعى عليها. ثم قدم المدعي وكالة جوابه المتضمن إن المدعى عليها لا تنكر العلاقة بين الطرفين، ولكن تنكر جميع الفواتير المقدمة من المدعية في الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٠هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، هذا وقد تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أداب بقوله أطلب مهلة وعليه جرى رفع الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٩هـ وفيها أشارت المحكمة إلى ورود مذكرة من المدعى عليها نصها: المدعى عليها لا تنكر العلاقة بين الطرفين، ولكن تنكر جميع الفواتير المقدمة من المدعية في الدعوى؛ بسبب عدم تقديم المدعية لأوامر شراء صادرة من المدعى عليها تثبت طلبها للخدمات محل المطالبة ونتيجة لذلك فإنها تنكر الخدمات والفواتير المقدمة من المدعية. وسعياً من المدعى عليها لاعتبارات خاصة ولحسن النية ولتجنب الدخول في نزاعات قانونية ونظراً لطول العلاقة السابقة بين طرفي النزاع، قامت بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٦م، عن طريق بريد الكتروني بمحاولة حل النزاع بشكل ودي، حيث وضحت المدعى عليها بأنه لا علاقة لها بالنزاع محل الدعوى، وبأن مجموعة (...) هم من قاموا باختيار المدعية، وأن المدعى عليها كانت وسيط فقط وتم التوضيح ايضاً بأن المبلغ محل نزاع؛ ونظرا لما سبق فإن المدعى عليها تقدمت بحسن نية ولتجنب النزاعات القانونية ونظراً لطول العلاقة بين المدعى عليه والمدعية السابقة الخ.. قدمت عرض سابق للصلح بسداد (٢٥٪؜) من المبلغ. ونطلب فضيلتكم رد دعوى المدعية. وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة للدراسة والتأمل.وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٢٣هـ وفيها أشارت المحكمة إلى ورود مذكرة جوابية من المدعى عليه وكالة، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٨٣٧,٢٨٥.٢٥) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في إن المدعى عليها لا تنكر العلاقة بين الطرفين، ولكن تنكر جميع الفواتير المقدمة من المدعية في الدعوى، وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى الفواتير وكشف الحساب والمصادقة، فبناء على ما تقدم وبما أن البريد المرسل من المدعى عليه إلى المدعي تضمن ما نصه ... ولكن لاعتبارات خاصة نحن على استعداد لدفع ٢٥ % من المبلغ المستحق أي ما يعادل ٢٠٥،٢٩٤ سعودي (٨٢١،١٧٥ ×٢٥% =٢٠٥،٢٩٤ ريال سعودي) كتسوية نهائية وكاملة لشركة نقليات نجد فيما يتعلق بهذا الأمر ، مما تعتبره الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعي، وبما أن المدعى عليه أقرت بصحة البريد المرسل، واستنادا للمادة المادة السابعة عشرة من نظام الاثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/(...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٨٣٧,٢٨٥.٢٥) ثمان مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هلله. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531115736 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4570960128 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (837,285.25) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، والذي يمثل ثمن نقل بضائع تجارية. وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف بإلزام شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/(...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٨٣٧,٢٨٥.٢٥) ثمان مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هلله، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في أن دعوى المدعية بأنها قدمت خدمات للمدعى عليها، بمبلغ 837,285.25 دون أن تقدم البينة على ذلك؛ اكتفت المدعية بتقديم فاتورة من صنع يدها. تزعم المدعية بأن الفاتورة كشف الحساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها: والمدعية، تدعي بأن المدعى عليها صادقت على كشف الحساب؛ وذلك غير صحيح، وتقديم المدعى عليها عرض صلح للمدعية بسداد (25 بالمئة) من المبلغ المزعوم من قبل المدعية لتجنب الدخول في نزاعات قانونية وليس إقرارا بالمبلغ المطالب به، وذلك لأن علاقتها السابقة مع المدعية علاقة طويلة؛ ولاسيما أن البريد الالكتروني محل طلب الصلح السابق والذي رفضته المدعية آن ذاك نص صراحةً على (أن المبلغ المطالب به محل نزاع). وعليه يتضح لفضيلتكم عدم اقرار المدعى عليها بالمبلغ؛ وأنها عرضت الصلح لاعتبارات شخصية كما سبق التوضيح أعلاه؛ ونتيجة لذلك لا يمكن بأي حال اعتبار عرض الصلح السابق قرينة على صحة مطالبة المدعية لمبلغ ضخم قدره 837,285.25 ألف ريال؛ وإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ للمدعية؛ دون وجود عقد أو أوامر شراء صادرة من المدعى عليها لصالح المدعية. لذا يثبت عدم صحة مطالبة المدعية، التي عجزت عن تحرير دعواها؛ بكونها لم تقدم البينة، وبالتالي مجانبة الدائرة للصواب بحكمها؛ وذلك وفقاً للمادة 66 من نظام المرافعات. وانتهى إلى طلبه نقض الحكم والحكم بصرف النظر عن الدعوى. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي وفيها اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه، كما اطلعت الدائرة على مذكرة الرد على الاعتراض، وذكر المستأنف ضده أنه يتمسك بالحكم الابتدائي، ورفض الاعتراض، وقرر المستأنف التمسك بما جاء في الاعتراض والطلبات الواردة فيه، وقررا الاكتفاء، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530950304) وتاريخ: 12/10/1445 من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4570960128) القاضي بــــ: إلزام شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لــ/(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (837.285/25) ثمانمئة وسبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً وخمس وعشرون هللة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث