حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530757441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570721301/1445
رقم الحكم:4530757441
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570721301 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530757441 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢١٣٠١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيبات داخلية لمطعم(...) التابع لمؤسسة المدعى عليه بموجب عقد محرر بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٨م، بمبلغ قدره (٥٥٧,٦٦٧) خمسمائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وسبعة وستون ريال، حيث تم تنفيذ كامل الأعمال المترتبة على ذلك العقد، وسُدد جزء من قيمتها بمبلغ قدره (٥٠١,٩٠٠.٢٩) خمسمائة وواحد ألف وتسعمائة ريال وتسعة وعشرون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد الأجرة المستحقة، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي قدره (٥٥,٧٦٦.٧١) خمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وستون ريال وواحد وسبعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد، بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٨م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليه للقيام بأعمال مقاولة، ممهور بتوقيع المدعية، والمدعى عليها. ٢-فاتورة، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه قدره (٥٥,٧٦٦.٧١) خمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وستون ريال وواحد وسبعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٢٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلاً: يقر بصحة المبلغ محل المطالبة وسبب عدم السداد هو عدم القدرة حيث مر بخسائر ويطلب من المدعى عليها أن تتم تجزئة المبلغ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: موكلته لا تقبل بتجزئة المبلغ وتطلب الحكم في الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن عدم وجود البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ضمن المرفقات أجاب قائلًا: نحصر دعوانا في المبلغ محل المطالبة ونحتفظ بحقنا في المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي في دعوى مستقلة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع المبلغ المتبقي قدره (٥٥,٧٦٦.٧١) خمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وستون ريال وواحد وسبعون هللة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أنه يقر بصحة المطالبة، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعى عليه أقر بصحة الدعوى، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهًا وقضاءً واستنادًا لحكم المادة السابعة عشر من نظام الإثبات التي نصّت على أن (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...)صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/شركة (...)للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٥,٧٦٦.٧١) خمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي و واحد وسبعون هللة لقاء التعامل محل الدعوى ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث