حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530716752
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570721385/1445
رقم الحكم:4530716752
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570721385 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530716752 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مستلزمات طبية)، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، بثمن إجمالي قدره (٢٨,٨٥٣) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال، وسدد منها مبلغ قدره (١٧,١٠٠) سبعة عشر ألفًا ومائة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٧٥٣) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م،على مطبوعات المدعية والمتضمن كشف حساب تمت مطابقته ممهور بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة (...)للتجارة المملوكة للمدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٦هـ ،وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد في لائحة الدعوى متضمنة طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١١,٧٥٣.٠٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر انها تتمثل في مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليه وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٧٥٣) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه مما جعل المحكمة تسير في الدعوى بحقه حضورياً استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ،ونصها:"إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٧٥٣) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال .