حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530762128
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530762128
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570843170لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530762128 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم4570843170لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفتها دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة/ (...) للخدمات التجارية، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (1)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (5,000,000) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (1)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/04/18هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة (152) ، (153) ، (159) ، (181) من نظام الشركات) بمبلغ (190,000) مائة وتسعون ألف ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ (190,000) مائة وتسعون ألف ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي عبارة عن صك الحكم رقم: (...) وتاريخ ۱44۳/۰6/۲۱ هـ الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الخامسة عشر 2- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين عدد (3) مطبوعا على ورق مؤسسة المدعى عليه ممهورا من قبله. 3- محرر عادي عبارة عن سند لأمر عدد (3) مطبوعا على ورق المدعى عليه ممهورا من قبله. 4- محرر رسمي عبارة عن قرار قضائي المادة (34) صادر من محكمة التنفيذ بجدة دائرة التنفيذ الثالثة عشر. 5- محرر عبارة عن قرار (46) مرفق من موقع ناجز. وعقدت المحكمة جلسة في 26/07/1445 هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وباطلاع المحكمة على مرفقات القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية وبعد سماع الدعوى، وبعد حصر وكيل المدعية طلباتها في إثبات مسؤولية المدعى عليه و إلزامه بمبلغ (190,000) مائة وتسعون ألف ريال سعودي، وحيث طلب المدعي وكالة إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ ولمّا نكل المدعى عليه عن تقديم الجواب عن الدعوى على الرغم من ثبوت التبلغ، ولمّا كان المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها على المدعى عليه الممتنع عن الحضور بعد تبلغه، ومن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، فقد ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ الممتنع عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والممتنع لا عذر له، وبناءً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ولما ثبت للدائرة صدور الحكم الصادر به الصك رقم ( ...) وتاريخ : ۱44۳/۰6/۲۱ هـ والقاضي بإلزام شركة (...) التجارية بدفع مبلغ (190,000) ريال سعودي ومبلغ (19,000) ريال سعودي للمدعية: (...)، لذا تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم: (...) بمبلغ (190,000) ريال لما هو موضح بالأسباب.