حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630331311

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670384155/1446
رقم الحكم:4630331311
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670384155 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630331311 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4670384155 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي:ة وكالة تقدمت بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تضمنت مطالبة المدعى عليه: بدفع أتعاب المحاماة البالغة (24.000) أربعة وعشرون ألف ريال والتي تكبدها موكلها في القضية رقم (4571404583) والتي نظرت أمام هذه الدائرة وصدر فيها حكم لصالح المدعي:، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 12/4/1446هـ حضرت وكيلة المدعي: في حين لم يحضر المدعى عليه: رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي: عن دعوى موكلها أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بيناتها أحالت إلى ما جاء مع صحيفة الدعوى وهي عقد الأتعاب والحكم الصادر من هذه الدائرة ثم قررت الاكتفاء وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي:ة وكالة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه: بسداد مبلغ وقدره (24.000) أربعة وعشرون ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة في القضية التي أقيمت لدى الدائرة برقم (4571404583) والتي فصل فيها بحكم لصالح المدعي:، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (9) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكونها من جملة دعاوى التعويض، وبما أن المدعى عليه: قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه:، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه: والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه:ا وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع، فبما أن وكيلة المدعي: قدمت ما يثبت لجوء موكلها إلى محامي للمطالبة بحقوقه وفقا للعقد المرفق في ملف القضية والمبرم بين المدعي: ومكتب (...) والمؤرخ في 26/11/2023م، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه الدائرة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على ما يلي (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.) وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية العقدية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل الدائرة للدعوى الأصلية فإن الدائرة ترى أن المدعى عليه: كان مماطلا في أداء الحق الذي عليه، كما ثبت إخلاله وعدم التزامه بما جاء في بنود العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وبالتالي تكون أركان المسؤولية العقدية مكتملة، فهناك خطأ يتضمن قيام المدعى عليه: بالمماطلة في أداء الحق، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعي: بالتعاقد مع محامي لمتابعة الدعوى وفقا للعقد المرفق، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناء على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعي: في المطالبة بأتعاب المحاماة استنادا لما سبق بيانه، وبما أن العقد المبرم مع المحامي نص على استحقاقه على أتعاب تدفع على دفعتين، الأولى عند توقيع العقد وتبلغ (2000) ريال والدفعة الثانية (10%) من المبلغ المحكوم به لصالح المدعي:، وقد حكم لصالح المدعي: بمبلغ (220.000) ريال فتكون كامل الاتعاب المستحقة هي (24.000) ريال، وبما أن الأتعاب المطالب بها في حدود المعقول فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه: بدفعه للمدعي، وبما أن مطالبة المدعي: لا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائي غير قابل للاستئناف استنادا لنص المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (24.000) أربعة وعشرون ألف ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث