حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630286242

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670292447/1446
رقم الحكم:4630286242
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670292447 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630286242 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٢٤٤٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه شركة من شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة إزالة مخلفات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٢٨,٩٨٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٣٠) ستون ألفًا وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٨,٩٨٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٨,٩٨٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (٢٨,٩٨٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ إلى ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل عقد اتفاقية خدمة بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٢م، المبرم بين طرفي الدعوى والصادر على مطبوعات المدعية، وقد ذيل بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوى، ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة ضريبة رقم (٠٠٠٠٠٠٨٩) بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠٢٣م، مذيله بتوقيع منسوب للمدعية. ثم عقدت الدائرة جلسة في ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى، وأفادت بأنه قد توصل الطرفان إلى صلح بخصوص هذه القضية وهو على النحو التالي ١- إثبات سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة وقدره (٢٨,٩٨٠) ثمانية وعشرون ألفا وتسعمائة وثمانون ريالا . ٢- تبرأ المدعية المدعى عليها بعد سداد مبلغ المطالبة من أي مطالبة ومعاملة تتعلق بهذه القضية، هكذا اصطلحا الطرفان . وعليه فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيلة المدعية قد حصر طلبات موكلتها بما هو مشار إليه بعالية ، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسة الأولى لهذه القضية ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : بإثبات الصلح المشار إليه بعالية . ثانيا : إثبات سداد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامه شركة من شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لمبلغ المطالبة وقدره (٢٨,٩٨٠) ثمانية وعشرون ألفا وتسعمائة وثمانون ريالا . ثالثا : تبرأ المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) المدعى عليها بعد ثبوت سدادها لمبلغ المطالبة من أي مطالبة ومعاملة تتعلق بهذه القضية. وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث