حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630310008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670300828/1446
رقم الحكم:4630310008
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670300828 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630310008 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670300828 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق ان اقامت المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ضد موكله المدعي دعوى المقيدة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4570822155) وتاريخ 1445/07/04 هـ والتي تطالب فيها بالتالي: (ارجاع مبلغ وقدرة (670,720) ستمائة وسبعون ألف وسبعمائة وعشرون ريال عن عام 2016 التي استلمها دون وجه حق وذلك بسبب تسجيل المدعي فواتير وهمية واستلام قيمتها)، ولعدم صحه دعواها قررت المحكمة الحكم -برفض الدعوى- في الدرجة الأولى بصك الحكم رقم (4531113834) وتاريخ 1445/11/26هـ الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة بالرياض، وتم تأييد الحكم من درجة الاستئناف بموجب صك الحكم رقم (4630081072) وتاريخ 1446/02/07هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، علما بأن المدعى عليها قد اقامت عدة دعاوى كيدية ضد المدعي وصدرت بها احكام لصالح المدعي منها ما يلي:- 1/دعوى رقم (4570824582) وتاريخ 1445/07/04هـ تطالب فيها بأرجاع مبلغ وقدرة (3,927,858.31) ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وواحد وثلاثون هللة، ولعدم صحه دعواها فقد حكمت الدائرة- برفضها- بصك الحكم رقم (4530704306) وتاريخ 1445/08/04هـ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض ومن ثم تقدم المدعي بدعوى رقم (4670293151) وتاريخ 1446/03/14هـ تعويض عن اتعاب المحاماة فقد حكمت الدائرة الموقرة بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة كاملا لصالح المدعي، وحيث ان المدعى عليها أقامت دعواها دون مستند صحيح يثبت حقها بالمطالبة وحيث انها الجأت المدعي لتوكيل محامي في تلك الدعوى كما انها عقدت عده جلسات في الدرجة الأولى ودرجه الاستئناف وترتب على ذلك دفع المدعي دفع أتعاب محاماة قدرها (50,000) خمسون الف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (50,000) خمسون الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (4630081072) وتاريخ 1446/02/07هـ، 2-محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بين المدعي والمحامي (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/27هـ: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وطبقاً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية شرعت المحكمة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أحال وكيل المدعي إلى صحيفة الدعوى، ثم سألت المحكمة وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى فأشار إلى تقديم مذكرة دفاع أولية ونصها: فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد. الموضوع: مذكره رد من المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) على الدعوى رقم (4670300828) المقدمة من (...) إقامة رقم (...) الشريك والمدير في شركة (...) للمقاولات للمطالبة بأتعاب محاماة، من الناحية الشكلية: 1-إن الدعوى مقامة من المدعي وهو المدير والشريك في الشركة بنسبة 50 % غير مستوفية للإجراءات الشكلية المنصوص عليها نظاما والتي توجب الإخطار قبل رفع الدعوى ب 15 يوما ولم يلتزم المدعي بذلك فتكون حرية بعدم القبول شكلا، 2- (ما بني على باطل فهو باطل) لم يلتزم المحامي المرفق عقده بنظام المحاماة حسب المادة 14و15 منه والتي تنص (لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها..) (لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة..)، حيث إنه يترافع ضد الشركة وهو وكيلا عنها بوكالة رسمية سارية فكيف يتوكل ضد الشركة ويطلب أتعاب على ما قام به مخالفا للنظام، 3-بينت المادة (164) من اللائحة التنظيمية للمحاكم التجارية أن الفصل في الحكم بالتعويض عن الأضرار بما في ذلك مصاريف التقاضي يكون خلال جلسة الحكم الموضوعي وعليه لم تحكم به الدائرة الموقرة رغم وجود طلبه في القضية الأصلية وبهذا يكون قد سبق الفصل فيه، 4-لم يرفق المدعي مستند التحويل البنكي للمحامي في نفس تاريخ القضية حيث ينص العقد الذي أرفقه بوجوب تحويل نصف المبلغ عند توقيع العقد مع المدعي بنفس التاريخ، وبدون مستند التحويل لا يمكن التأكد من عدم اصطناع العقد، 5-انتفاء الصفة حيث إن المدعى هو المدير الان المنفرد للشركة وهو من يمثلها فكيف يرفع قضية يكون هو فيها المدعي والمدعى عليه بذات الوقت، من الناحية الموضوعية: 1-كما يعلم فضيلتكم أن حضور المدعي للجلسة كطرف مدعى عليه واجب شرعي ونظامي وقيام المدعي بتوكيل محامي ينوب عنه في الحضور يعد من مفهوم العمل بما وجب عليه. فالمحامي يحل محل موكله الأصيل واستعانته بمحامي للدفاع عن نفسه مما هو تحت اختياره وإراداته فلم يكن المدعي مجبرا على تعيين محام للدفاع عنه. وتقديم الدعوى من المدعى عليها اجراء مشروع وليس خطأ وانتهائها لصالح أحد الخصوم ليس ضررا في الأصل فلم تتحقق أركان التعويض، 2- لم يثبت الضرر ولم تثبت العلاقة السببية في ربط الضرر الذي يدعي به المدعي حيث إن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق المصالح ودفع المفاسد و قررت وجوب رفع الضرر فالضرر يزال و بما أن النظام بين أن (رفع الدعوى حق لكل شخص) أي أنه أعطى الحق للمدعى عليها أن تدافع عن حقها وأن تعمل للحصول عليه خاصة و أنه لا يوجد أي كذب في الدعوى والحق ثابت على المدعي ولم يستطع رده فلا تضار المدعى عليها بحقها التي انتهجته نظاما أو يلحقها ضررا فحسب المادة (125) من نظام المعاملات المدنية التي نصت (لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه..)، 3- ولما كان المدعي ووكيله يطلبان مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، والذي تمثل قيمة أتعاب المحاماة حسب ادعائه، وهذه الأتعاب يشترط لها شروطاً في استحقاقها ومن ضمنها أن يكون ديناً ثابتاً مستقراً وظهر فيه مطل ألجأ الخصم على الشكاية، فكيف وأن الحق للمدعى عليها وليس له وهي من أقامت الدعوى وليس هو فهو مدعى عليه وليس مدعيا بالقضية الأصلية، وقائع القضية التي يدعي بها المدعي: 1-القضية التي أشار لها المدعي برقم (4570822155) هي قضية اكتشفتها جهة حكومية رسمية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وأثبتت أن المدعى اصطنع الفواتير وأعادت كل المبالغ الى الوعاء الزكوي واعتبرتها أرباح وأصدرت فواتير سداد للضريبة تم دفعها من الشركة فهو حق ثابت على المدعى من جهات رسمية، 2- كون الدائرة حكمت بالقضية بعدم القبول وبما هو واضح بأسباب الحكم انه حكم شكلي وليس موضوعي فلم تتحقق أركان التعويض الثلاثة ليطلب المدعي بالتعويض، 3- المدعي ألجأ الشركة للقضاء حيث لم يستجب للاجتماع والمناقشة معه فقد أرسلت الشركة للمدعي عددا كثيرا من الايميلات على بريده الالكتروني الرسمي للحضور لمكتب الشركة والمناقشة حول موضوع الدعوى إلا أنه رفض الحضور، 4-المدعي هو من طلب من الشركة الذهاب للمحكمة بكل تعالي حيث بذلت الشركة كل ما أمكنها لعدم رفع الدعوى وهو من أصر الى اللجوء للمحاكم علما بأن الشركة أرسلت له اخطار وطلبت المصالحة مع القضية، 5-وحسب المادة (28) من نظام المعاملات المدنية بينت (أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر) فكيف ولم يحصل ضرر وكان بإمكان المدعى عليه ان يحضر الجلسة دون محامي، 6- المدعي كان يتقصد مغادرة المملكة للمدة النظامية ليدفع بالتقادم خمس سنوات محل الميزانية حسب النظام لا أن يؤدي الحقوق التي اكتشفت عليه وانما لاستغلال مواد النظام والدفع بالتقادم كما فعل بالقضية التي نظرت امام فضيلتكم، 7- استحقاق اتعاب المحاماة مرتبط بالمماطلة بتسديد الحقوق وهو غير متحقق في محل نزاع هذه القضية المنظورة أمام فضيلتكم والشركة من اقامتها وليس المدعي، 8- وحقيقة المدعي نبينها لفضيلتكم إن المدعى صدر عليه حكم قطعي مؤيد من الاستئناف بأنه أخذ ملفات الشركة المحاسبية من أعوام 2008 م الى 2019م ليخفي ما كان يقوم به من تجاوزات مالية وإدارية خلال فترة إدارته للشركة بالقضية رقم (4570822171) لعام 1445هـ وتم إحالتها للتنفيذ بالقوة المختصة ولم يتجاوب مع قرارات محكمة التنفيذ ثم صدر بحقه قرار 69 غرامة مالية يومية مستمرة الى الان وتم الرفع للمطالبة بتنفيذ قرار 70 عليه لهذا يتقصد الكيد للمدعى عليها، الطلبات: 1-نطلب رفض الدعوى) وبعرض ما قدمه وكيل المدعى عليها على وكيل المدعي قدم مذكرة ونصها: (مذكرة رد على المدعى عليها بالقضية رقم (4670293153) وتاريخ 1446/03/14هـ ونجيب على ماورد بالاتي من الناحية الشكلية:- أولا: قد تم تقديم الطلب برقم (01-4602033317) من خلال منصة تراضي قبل ان يتم التقديم لفضيلتكم وهذه المنصة خطوه اوليه قبل تقييد أي دعوى بالمحاكم التجارية ولا يتم قبول الطلبات الا بوجود رقم طلب صادر من منصة تراضي، ولعدم تجاوب المدعى عليها قد تم اغلاق الطلب بتعذر الصلح، ثانيا: اما ما جاء في النقطة الثانية فالدعوى تابعة للدعوى الاصلية المرفوضة وليس دعوى بموضوع جديد انما هي حق ثابت لموكلي، ثالثا: من المعلوم ان كل طلب لدى المحاكم يقدم في دعوى مستقله حتى لا تختلط مواضيع الطلبات ببعضها، ونجيب على ماورد بالاتي من الناحية الموضوعية: أولا: كون المدعى عليها قامت برفع ما يقارب 7 دعاوى بمختلف المواضيع ومختلف الطلبات وجميعها رفضت او ردت في الدرجة الأولى والاستئناف كذلك فماذا يعني ذلك؟؟ ثانيا: ذكر وكيل المدعى عليها انه كان باستطاعة المدعي حضور الجلسات بنفسه والدفاع عن نفسة الا انه غفل عن كيدية الدعوى وعدم قيامها على دليل ثابت وصحيح بل انها قامت على ادله غير صحيحه مما احوجت المدعي الى توكيلي للدفاع عنه، ثالثا: ثبت الخطأ في رفع دعوى ليس لها أساس من الصحة وثبت الضرر في اضطرار المدعي لتوكلي للدفاع عنه , وكيف للمدعى عليها ان تستند على المادة 125 من نظام المعاملات المدنية التي نصت على (لا يكون الشخص مسؤولا اذا ثبت ان الضرر نشأ عن سبب لا يد له فيه) وهي من قامت برفع الدعوى بنفسها، رابعا: اما ما جاء في النقطة السابعة فالدائرة الموقرة حكمت برفض الدعوى وهو حكم لصالح موكلي المدعي , وقال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى وذلك ان العلماء نصوا على ان كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص اخر عليه ان ذاك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة ، الطلبات: 1/ أطلب الزام المدعى عليها دفع أتعاب المحاماة (50,000) خمسون الف ريال وبعرض ما قدمه وكيل المدعي على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: ان وكيل المدعي يوجد لدية وكالة تم ارفاقها مع مذكرة الرد موكل بها من المدعي بصفته مدير عن الشركة، وعليه قررت الدائرة رفعت الجلسة للدارسة والتأمل. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/06هـ: وبعد الاطلاع على المرافعة الكتابية بين الطرفين والمداولة قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (50,000) خمسون الف ريال، وأجمل وكيل المدعي عليها إجابته في: دفعه بقيام موكلته بحقها في رفع الدعوى وان الحق مشتبه به، ولما كان الخلاف بين الطرفين في القضية الأصلية مشتبهاً وفقاً للمستندات الثبوتية المقدمة فيها، كما أنَّ الحقَّ المدعى به في تلك القضية حقٌّ محتمل الثبوت، ولا ترى المحكمة في رفعه إلى القضاء لددٌ وكيد، وإنما هو اشتباه في الحق وسلكت المدعى عليها للمطالبة به طريقاً مشروعاً، واعتباراً لما نصَّت عليه المادة رقم (28) من نظام المعاملات المدنية ونصُّها: (من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر)، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية: (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث لم يظهر للمحكمة مسوغ لإلزام المدعى عليها بذلك ولم يتحقق لها قيام ركن الخطأ في الدعوة السابقة، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب، وبما أن مبلغ المطالبة قدره خمسون الف ريال فتكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للاعتراض ويكون الحكم بشأنها نهائياً طبقاً للمادة 78 / 1 من نظام المحاكم التجارية: (قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال). نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض الدعوى.