حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630197441
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471167257/1444
رقم الحكم:4630197441
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167257 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630197441 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٢٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه نقليات توريد بنزين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١١م بثمن إجمالي قدره (١٣٥,٢٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتا ريال سعودي سدد منه (٨١,٧٠٠.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير وعقد وكشف حساب.٢- أضرار تقاضي، وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وفيها حضر طرفا الدعوى اصالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة وحررها وانتهى الى طلب الزام المدعى عليها بسداد الثمن المتبقي وهو مبلغ (٥٣.٥٠٠) إضافة الى اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر الف ريال هذه دعواه وحصر بيناته في عقد اتفاق وكشف حساب وفواتير وذكر بأنها مرفقة في ملف القضية وذكر المدعي بأنه يمتهن اعمال النقل ولديه مؤسسة تجارية بذلك وبناء عليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا من حيث الابتداء ثم افهمت الدائرة المدعى عليه بالجواب عن الدعوى وبيناتها عبر الطلبات خلال عشرة أيام وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى أصالة وبسؤال المدعى عليه عما طلب منه في الجلسة الماضية ؟ أجاب بقوله :تقدمت بالرد عبر الطلبات على القضية وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة مذكرة مرفق بها كشف حساب وبعرضها على المدعي طلب مهلة للاطلاع عليها وتقديم جوابه عليها وفي الجلسة التي تليها حضر الطرفان المثبت بياناتهما أعلاه، وكان المدعى عليه قد قدم مذكرة بصيغة pbf وبعد الاطلاع عليها وعرضها على وكيل المدعي قدم مذكرة جوابية جاء فيها اولاً: استنادا الى صحة العقد المبرم بين الطرفين ن الاتفاق كان مع المدعى عليها ،ان يورد المدعى إلى المدعى عليه أن يقوم الطرف الأول بتأمين المحروقات للطرف الثاني بنزين ممتاز ۹۱ بنزين ممتاز ٩٥ ديزل وكمياتها الشهرية كالتالي: بنزين ممتاز ۹۱ بكمية (۱.۳۱۲.۰۰۰) لتر ،بنزين ممتاز ٩٥ بكمية (٦٤٠.٠٠٠) لتر ، دیزل (۱.۰۲۴.۰۰۰ )لتر ، أن يقوم الطرف الثاني بدفع أجرة المركبة من موقع التحميل الى موقع التفريغ بمبلغ وقدره ( ١.١٥٠) الف ومائة وخمسون ريال، إضافة الى قيمة مبلغ حمولة الناقلة حسب الاتفاق والشروط المتفق عليها فتعاقد ملزماً عليهم لقوله تعالى : ((المسلمون على شروطهم ))ان الأصل في العقود الصحة والسلامة ، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بأمر قاطع لا يخفى على فضيلتكم ان العقد هو المرجع الفيصل بين الطرفين عند حصول النزاع ؛حيث نص المبدأ القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهئيته الدائمة برقم (٣/٢٣٣ )،(٢٣/٤/١٤٢٢):على ان الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين ،وهو الفصل بينهما ،ولا حاجة معه الى قول احد ، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه. ثانياً :إقرار المدعى عليها باستلامها المبيع من التوريد: حيث ان المدعى عليها قد اقرت باستلامها التوريد البنزين وقد اقرت باستلامها ٩٦ رداً وبما أن الإقرارحجة على المقر استنتاداًلما نصت عليه المادة (١٧)من نظام الاثبات ونصها :الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر،وقاصرة عليه اما من حيث التناقض لايوجد تناقض فقد كان الطلب الأصلي بصحيفة الدعوى (٥٣.٥٠٠) ثلاثة وخمسون الفاً وخمسمائة ريال وهذاالمتبقية في ذمة المدعى عليها بناء على كشف الحساب الخاص بالمدعي ثالثا : توجد لدى موكلي كشوفات تثبت صحة الدعوى : مرفق لكم صورة منها عبر النظام .رابعاً:المدعى عليها تدعي بارتفاع الأسعار وهذا غير صحيح يوجد عقد متفق عليه بين الطرفين والعقد ملزم على الطرفين والعقد شريعة المتعاقدين والمدعى عليها خالفة شروط التعاقد وذلك بعدم التزامها بسداد حسب العقد حيث طلبت المدعى عليها من موكلي ان يكون لديه رصيد (١٠٠.٠٠٠) مائة الف ريال تسحب بنزين بقيمة المبلغ المذكور وهذا مخالف للعقد والمدعى عليها قد ماطلت المدعي في تسليم الثمن طيلة هذه الفترة رغم انها استلمت المبيع كاملا بدون سبب يذكر فاطلب من فضيلتكم الزامها بسداد المبلغ كاملاَ المذكور في صحيفة الدعوى . وقد اكتفى الطرفان بما سبق تقديمه وبعد دراسة القضية وبما أن المدعى عليه أقر أن المدعي ورد له ٩٦ رد وكمية الرد الواحد (٣٢.٠٠٠) لتر وذكر أنه يوجد عجز في بعض الردود وهو عبارة عن نقص في بعض الردود وبعضها تأتي زائدة، عن الكمية المتفق عليها وعليه قررت الدائرة ندب خبير محاسبي لإجراء المحاسبة بين الطرفين وقد ورد تقرير الخبير وباطلاع الدائرة عليه وبما أن الخبير قرر استحقاق المدعي كامل مبلغ المطالبة حيث ورد في نتيجة تقرير الخبير :(يستحق للمدعي (...) مبلغ وقدره ٥٣,٥٠٠.٨٨ ريال سعودي (ثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة ريال وثمانية وثمانون هللة) واجبة السداد على المدعى عليها/ شركة (...)) عليه وفقاً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات، فترى الدائرة أن يتحمل المدعى عليه كامل اتعاب الخبرة، وهي مبلغ (٨.٦٢٥) وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) و المادة (١١١) من نظام الإثبات قررت الدائرة حاجة القضية لخبير للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه أصدرت الدائرة قرار ندب خبرة في سبيل ذلك وقد تولت شركة/(...)، أعمال الخبرة والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغا قدره ٥٣,٥٠٠.٨٨ ريال سعودي (ثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال وثمانية وثمانون هللة)، كما هو مبين في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير النهائي، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (٨.٦٢٥) ريال، وفقاً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات، وبحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، وبخصوص طلب المدعي أتعاب المحاماة فلما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد )حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨ /ت / ٤ لعام ١٤١٥ هـ )، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى فإن الدائرة ترى أن مبلغ (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:- شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٦٧.١٢٥) سبعة وستون ألفاً ومئة وخمسة وعشرون ريالاً؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.