حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630285446
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670285459/1446
رقم الحكم:4630285446
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670285459 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630285446 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٥٤٥٩لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد معدات ثقيلة وأعمال، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣٠,٤٠٦.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٣٠,٤٠٦.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٣٠,٤٠٦.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة ريالات. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتي: ١- محرر عادي متمثل في عقد من الباطن على مطبوعات المدعى عليها وممهورا بتوقيع الطرفين. ٢- تايم شيت صادر على مطبوعات المدعى عليها ومبين به ساعات العمل والأجر السمتحق عن كل تايم شيت . ٣- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها ومجدول به المبالغ الواردة بالتايم شيت الصادر من المدعى عليها ، ومبين به المبالغ التي تم سدادها من قبل المدعى عليها ، والمبالغ التي لم يتم سدادها . ثم قد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية، في حين لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغ بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى و المستندات المرفقة في النظام، واكتفى بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣٠,٤٠٦) أربعمائة وثلاثون ألفا وأربعمائة وستة ريالات ، وذلك لقاء ما وردته المدعية للمدعى عليها من عمالة ومعدات ثقيلة . وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين والذي يثبت نشؤ العلاقة التجارية بين الطرفين ، كما قدم التايم شيت الصادر على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ومبين به ساعات العمل والأجر المستحق عن كل تايم شيت والمتضمنة لمبلغ المطالبة ، كما قدم كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها ومجدول به المبالغ الواردة بالتايم شيت ، ومبين به المبالغ التي تم سدادها من قبل المدعى عليها ، والمبالغ التي لم يتم سدادها ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله : وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، لا سيما وأن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )،، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٣٠,٤٠٦) أربعمائة وثلاثون ألفا وأربعمائة وستة ريالات ، وبالله التوفيق .