حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630326142
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670370015/1446
رقم الحكم:4630326142
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670370015 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630326142 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٠٠١٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مايلي: أنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠١٦٤٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٣٧,٨٥٤) مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي بناء على اتفاق بينهما بأن يؤجر المدعي للمدعى عليه قوى عاملة لمدة شهر ميلادي، بثمن قدره(٦٠١,٧٠٨.٨٠) ستمائة وألف وسبعمائة وثمانية ريالات وثمانون هللة، واستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٣٧,٨٥٤) مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي وتم الحكم لصالح المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من المبلغ)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغًا وقدره(٢٣٧,٨٥٤)مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي)، لذا أطلب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٦٥٠) ستة عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريال سعودي ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ١١/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم(...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة وكيلة المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فرفض ممثل المدعى عليها الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال المحكمة وكيلة المدعي عن تحرير دعواها أحالت إلى ماورد في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على صك الحكم في الدعوى الأصلية بموجب رقم الصك(٤٣٧٣٨٦٧٤٣) وتاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والمكتسب الصفة النهائية، وعقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، وفاتورة الأتعاب المؤرخة بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٦.٦٥٠) ستة عشر ألفا وستمائة وخمسون ريال سعودي، وإيصال السداد ، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أرفق مانصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز: لا يوجد وجاهة بطلب المدعية لأتعاب المحاماة وتقدما بطلب تعويض عن أضرار التقاضي، حيث موكلتنا لم تماطل المدعية باستيفاء الحق ولكن لخلاف فيما يخص الدفعة الأخيرة والأعمال ورغبة من الطرفين لحل النزاع توجهت المدعية بإقامة دعوى ولكن موكلتنا لم يكن لها علم بها ولم تتمكن موكلتنا من الدفاع عن حقها وبالاطلاع على صك الحكم والذي تم من خلال جلسة واحدة بأن جميع البينات من إنشاء المدعية من كشف حساب وفواتير ولا يوجد اعتماد لها من موكلتنا، عليه وباعتبار أن القضية انتهت خلال جلسة واحدة مع عدم تمكن موكلتنا من تقديم دفاعها فلا يوجد مماطلة عليه نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى ، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن دعوى المدعي وطلبه التعويض عن أضرار التقاضي متفرع عن دعوى سبق الفصل فيها من هذه المحكمة؛ لذا فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى: ولما كان المدعي يبتغي الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (١٦,٦٥٠) ستة عشر ألفا وستمائة وخمسون ريال سعودي، تعويضا له عن أضرار التقاضي الذي تكبده في سبيل إقامته للدعوى الأصلية بعد إلجائه من المدعى عليها وعدم تنفيذها لالتزامها، وقدم لإثبات دعواه صك الحكم في الدعوى الأصلية بموجب رقم الصك(٤٣٧٣٨٦٧٤٣) وتاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والمكتسب الصفة النهائية، وعقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، وفاتورة الأتعاب المؤرخة بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، وإيصال السداد، ولما كان حاصل إجابة المدعى عليها بدفعها بعدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، إذ أن المدعى عليها لم تماطل باستيفاء الحق إذ أن الخلاف يخص الدفعة الأخيرة من الأعمال ورغبة من الطرفين لحل النزاع توجه المدعي بإقامة دعوى ولم تعلم المدعى عليها بالدعوى والجلسة التي عقدت في الدعوى الأصلية، ولما كان الثابت للمحكمة أولا هو انتهاء الدعوى الأصلية بالحكم لصالح المدعي، ولما كان الثابت أيضا بعد استعراض وقائع الدعوى الأصلية هو تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها التبلغ الصحيح وعدم تقديم الإجابة بموجب ماقررته المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية بعد رفع المدعي لدعواه وإحواجه وإلجائه لتحصيله بقوة القضاء، ولما كانت الأوصاف السابقة من الإحواج والإلجاء والمماطلة من المناطات المؤثرة في استحقاق التعويض لأضرار التقاضي وهي كافية لإثبات خطأ المدعى عليها، ولما كان هذا الخطأ سبب ضررا على المدعي بإقامة محام لرفع الدعوى والترافع فيها، وتحمل أتعابه بموجب مستند عقد أتعاب المحاماة وفاتورة الأتعاب وإيصال السداد، ولما كان رفع الدعوى إنما يجب من محام وفقا لأحكام النظام، إنما هو كاف في إثبات الضرر الموجب للتعويض بعد التحقق من استيفاء أركان التعويض الأخرى، عليه فإن المحكمة تنتهي بثبوت ما سبق إلى استحقاق المدعي للتعويض ابتداء، وفيما يتعلق بتقدير الضرر الموجب للتعويض، واستنادا على أحكام المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. ، فإن المحكمة بمراعاة ما سبق تقدره وفقا للمبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليها، واعتبار الجهد المبذول في الدعوى من قبل المدعي، ولجميع ما سبق فإن المحكمة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.