حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630284164
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670098188/1446
رقم الحكم:4630284164
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670098188 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630284164 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٨١٨٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتخزين شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مساحة تخزين (فضاء) والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...)، لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤٢,٠٠٧.٣٧) اثنان وأربعون ألفًا وسبعة ريالات وسبع وثلاثون هللة، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة رقم اثنان قيمتها (٣,٨٣٣.٥٣) ثلاثة ألاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاث وخمسون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢,٢٨٦.٢٠) ألفان ومئتان وستة وثمانون ريال وعشرون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (٢,٣٣٠.٤٨) ألفان وثلاثمائة وثلاثون ريال وثمان وأربعون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (٢,٠٧٠) ألفان وسبعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٦هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (٢,١٣٩) ألفان ومائة وتسعة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (٢,١٣٩) ألفان ومائة وتسعة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ، والدفعة رقم ثمانية قيمتها (٢,٠٠١) ألفان وواحد ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ، والدفعة رقم تسعة قيمتها (٢,١٣٩) ألفان ومائة وتسعة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ، والدفعة رقم عشرة قيمتها (٢,٠٧٠) ألفان وسبعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١هـ، والدفعة رقم إحدى عشر قيمتها (٢,١٣٩) ألفان ومائة وتسعة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٣هـ، والدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (٢,٠٧٠) ألفان وسبعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٢,٠٠٧.٣٧) اثنان وأربعون ألفًا وسبعة ريالات وسبع وثلاثون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٧م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م حتى ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م. عليه طالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٢,٠٠٧.٣٧) اثنان وأربعون ألفًا وسبعة ريالات وسبع وثلاثون هللة، عن الفترة من ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م إلى ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين ومدته سنة ميلادية واحدة تبدأ بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م وتنتهي بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠٢٤م وفق القيمة المالية المتفق عليها في هذا العقد. ٢- إقرارات صادرة من المدعى عليها عبر البريد المقيد في العقد بالفواتير وكشوف الحسابات المرفقة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٦هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه فأحال إلى ما جاء في لائحة دعواه المتضمنة: أولاً: بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م تم الاتفاق فيما بين موكلته والمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، وذلك على أن تقوم المدعى عليها باستغلال المساحة المستأجرة من قبلها لتخزين المواد الخاصة بها والمسموح بها من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن، على أن تكون إدارة هذه المواد من حيث التخزين والتجهيز بواسطة موكلته لما أنها منشأة متخصصة في تخزين وتجهيز وإدارة المنتجات، مدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م وتنتهي بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠٢٤م وفق القيمة المالية المتفق عليها في هذا العقد. ثانياً: بموجب هذا الاتفاق قامت موكلته بتنفيذ كامل الالتزامات الواردة في هذا العقد، وقد ترتب على ذلك في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره (٤٢,٠٠٧.٣٧) اثنان وأربعون ألف ريال وسبعة ريالات وسبع وثلاثون هللة وفقاً لما هو مبيّن بالفواتير وكشوف الحسابات المرفقة، وأيضا إقرار المدعى عليها بفتح حساب لدى موكلته. ثالثاً: ظلت موكلته تطالب المدعى عليه مراراً وتكراراً لسداد ما بذمته بشكل ودي دون اللجوء الى القضاء، إلا أن المدعى عليه لم يعِ اهتماماً، عليه طالب بإلزام المدعى عليه بأن يسدد مبلغاً قدره (٤٢,٠٠٧.٣٧) اثنان وأربعون ألفاً ريال وسبعة ريالات وسبع وثلاثون هللة، وتحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن تأخر المدعى عليه من تنفيذ التزاماته وجبر أي أضرار تترتب على ذلك. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية ببيان المبلغ المطالب به بشكل مفصل، مع إيضاح اختلاف المبلغ الوارد في البريد الإلكتروني عن مبلغ المطالبة وكذلك الفواتير مع تقديم جميع الأسانيد. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٦هـ، ونصها: أولاً: بيان مبلغ المطالبة: وحيث ترتب على الاتفاق المبرم فيما بين موكلتي والمدعى عليه مبلغاً وقدره (٤٤.٣٥٨.٥٥) أربعة وأربعون ألف ريال وثلاث مئة وثمانية خمسون ريال وخمسة وخمسون هللة وذلك وفق الفواتير الضريبية الآتي بيانها: ١) فاتورة بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م بإجمالي مبلغ وقدره (٨.٣٩٥.٠٠) ثمانية ألاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وهذا المبلغ قام المدعى عليه بسداده. ٢) فاتورة بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٣م بإجمالي مبلغ وقدره (٣.٨٣٣.٥٣) ثلاثة ألاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة (مستحقة السداد). ٣) فاتورة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٣م بإجمالي مبلغ وقدره (٢.٢٨٦.٢٠) ألفان ومئتان وستة وثمانون ريالاً وعشرون هللة (مستحقة السداد). ٤) فاتورة بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٣م بإجمالي مبلغ وقدره (٢.٣٣٠.٤٨) ألفان وثلاثمائة وثلاثون ريالاً وثمانية وأربعون هللة (مستحقة السداد). ٥) فاتورة بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٣م بإجمالي مبلغ وقدره (٨.٣٩٥.٠٨) ثمانية ألاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً وثمانية هللات (مستحقة السداد). ٦) فاتورة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣م بإجمالي مبلغ وقدره (٢٠٧٠) ألفان وسبعون ريالاً (مستحقة السداد). ٧) فاتورة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م بإجمالي مبلغ وقدره (٢.١٣٩.٠٠) ألفان ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً (مستحقة السداد). ٨) فاتورة بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ وقدره (٢.١٣٩.٠٠) ألفان ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً (مستحقة السداد). ٩) فاتورة بتاريخ ٢٩/٠٢/٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ وقدره (٢٠٠١) ألفان وواحد ريال (مستحقة السداد). ١٠) فاتورة بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ وقدره (٨.٣٩٥.٠٨) ثمانية ألاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً وثمانية هللات (مستحقة السداد). ١١) فاتورة بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ وقدره (٢.١٣٩.٠٠) ألفان ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً (مستحقة السداد). ١٢) فاتورة بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ وقدره (٢٠٧٠) ألفان وسبعون ريالاً (مستحقة السداد). ١٣) فاتورة بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ وقدره (٢.١٣٩.٠٠) ألفان ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً (مستحقة السداد). ١٤) فاتورة بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ وقدره (٢٠٧٠) ألفان وسبعون ريالاً (مستحقة السداد). ١٥) فاتورة بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ وقدره (٢.٣٥١.١٨) ألفان وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وثمانية عشرة هللة (مستحقة السداد). ليصبح إجمالي المبالغ مستحقة السداد مبلغاً وقدره (٤٤.٣٥٨.٥٥) أربعة وأربعون ألف ريال وثلاث مئة وثمانية خمسون ريال وخمس وخمسون هللة حتى تاريخ هذه اللحظة، أما مبلغ المطالبة وقدره (٤٢.٠٠٧.٣٧) اثنان وأربعون ألفاً وسبعة ريالات وسبع وثلاثون هللة فهو حتى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٤م. مرفق لفضيلتكم جميع الفواتير. ثانياً: إيضاح اختلاف المبلغ الوارد في البريد الالكتروني عن مبلغ المطالبة: نوضح لفضيلتكم إن أول فاتورة مستحقة على المدعى عليه كانت بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م بإجمالي مبلغ وقدره (٨.٣٩٥.٠٠) ثمانية ألاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وهذا المبلغ قام المدعى عليه بسداده كما بينا لفضيلتكم أعلاه، ومن بعدها توقف المدعى عليه عن السداد لعدد (٦) فواتير مما حدا بموكلتي بمخاطبته بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٤م لسداد ما بذمته عن تلك الفترة والبالغ قدرها آنذاك مبلغاً وقدره (٢١.٠٥٤.٢٩) واحد وعشرون ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً وتسعة وعشرون هللة للفترة ما قبل العام ٢٠٢٤م، إلا أن المدعى عليه ظل يماطل ويسوف حتى قامت موكلتي بمطالبته مرةً ثانية بتاريخ ١١/٠٢/٢٠٢٤م لسداد قيمة المطالبة التي بلغ قدرها (٢٣.١٩٣) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون ريالاً وتسعة، وقد رد المدعى عليه برغبته بسداد جزئي للمبلغ وجدولة المبالغ المتبقية، وأنه سيقوم بسداد مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة ألاف ريال ابتداءً، وقد وافقت موكلتي على ذلك إلا أن المدعى عليه لم يتجاوب من ذلك الحين وحتى تاريخه، الأمر الذي اضطر بموكلتي اللجوء لعدالتكم لإلزام المدعى عليه بسداد كامل ما بذمته لموكلتي). ثم عقدت جلسة بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعى عليه وبعرض الدعوى عليه أجاب بصحة العقد المبرم بين الطرفين وأن المبالغ غير صحيحة وهناك تفاصيل كثيرة لم يستطع إرفاقها. فجرى إفهامه بإرفاق جواب ملاق عن جميع حيثيات الدعوى. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٦هـ، جاء فيها أنه طلب فسخ العقد إلا أن المدعية لم تتجاوب، وأن المدعية مستحقة لمبلغ قدره (١٩,٠٦١.٤٢) تسعة عشر ألفاً وواحد وستون ريال واثنان وأربعون هللة. ثم عقدت جلسة بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها: وبسؤال المدعى عليه عن استحقاق المدعية فيما زاد عما أقر به؟ فأجاب بعدم صحة استحقاقهم للمبالغ الزائدة. وبسؤال المدعى عليه عن البريد الوارد فيه مبلغ قدره (٢٣,١٩٣) ثلاثة وعشرون ألفاً و مائة وثلاثة وتسعون ريال؟ فأجاب بأن البريد صحيح، ولكن المدعية لا تستحق غير ما أقررت به. وبطلب البينة من المدعي وكالة فيما زاد عن المبالغ التي أقر بها المدعى عليه؟ فأجاب بأنها البريد المرسل المذكور أعلاه والبند المذكور في العقد حيث نص على أن الفواتير ترسل للمدعى عليه وخلال ثلاثة أيام يجيب المدعي عن رفضه أو قبوله. وبعرض الفواتير المرفقة على المدعى عليه أجاب بأنه تم إرسالها له من قبل المدعية وأنه قد خاطبهم بالرفض. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بعدم صحة ذلك وإنما كان التواصل ليتم إنقاص المبلغ. وبطلب البينة من المدعى عليه على مخاطبة المدعية بالرفض أجاب بأن التواصل كان شفهياً ولا توجد بينة. ثم قرر المدعى عليه قائلاً لماذا لم يتم فسخ العقد حينما تخلفتُ عن السداد؟ فأجاب المدعي وكالة إن العقد هو شريعة المتعاقدين ولماذا لم يتمسك بإرسال خطاب يطلب فيه فسخ العقد؟ وبسؤال الطرفين ألكما إضافة على ما تقدم؟ فقرر كل منهما اكتفاءه. ثم عقدت جلسة بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها: قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية في ذمته وقدرها (٤٢,٠٠٧.٣٧) اثنان وأربعون ألفًا وسبعة ريالات وسبع وثلاثون هللة،؛ لقاء عقد إيجار، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أن: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية ممثلة بوكيلها تطالب بدفع الأجرة، وأسندت مطالبتها على عقد الإيجار، ورسائل البريد الإلكتروني، والفواتير الصادرة على مطبوعاتها، ولما كان المدعى عليه يقر بأن المدعية مستحقة لمبلغ وقدره (١٩,٠٦١.٤٢) تسعة عشر ألفاً وواحد وستون ريال واثنان وأربعون هللة، وينكر ما زاد عن ذلك، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطاً باجتهاد الدائرة دون التشبث بما يثيره الأطراف من أقاويل تتضارب مع الأسانيد المقدمة في القضية، والدائرة بعد اطلاعها على أسانيد المدعية تؤكد على أن النظام الواجب التطبيق على النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، وقد نص في المادة الخامسة من ديباجته على أن: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به... ولما كان العقد ينشأ بارتباط الإيجاب والقبول لإحداث أثر نظامي بناءً على المادة (٣١) من النظام ذاته ونصها: ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد. والمدعية قدمت ما يثبت ذلك من العقد المبرم بين الطرفين وأقر المدعى عليه بالتعاقد، ولما كان العقد عقد إيجار، ولما نصت عليه المادة (٤٠٧) من النظام ذاته ونصها: الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ. ولما كان العقد حجة؛ استناداً لما ورد في المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان المدعى عليه يقر باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره (١٩,٠٦١.٤٢) تسعة عشر ألفاً وواحد وستون ريال واثنان وأربعون هللة، ولما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات بأن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة منه بأن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة منه بأنه: ١- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. كما أقر بصحة البريد المرسل منه ردًا على بريد المدعية المتضمن استحقاقها لمبلغ (٢١.٠٥٤.٢٩) واحد وعشرون ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وطلب في البريد المرسل منه جدولة المبلغ، ولم ينازع حينها في المبلغ ولم يدفع بالسداد، وأما ما زاد عن ذلك من مبالغ فإن المدعى عليه لم ينكر استلامه للعين المؤجرة أو انتفاعه بها خلال المدة المدعى بها، ولما كانت المدعية تستحق الأجرة المتفق عليها؛ لقاء الانتفاع؛ مما يكون معه طلب المدعية حري بالقبول، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع مبلغًا وقدره (٤٢,٠٠٧.٣٧) اثنان وأربعون ألفًا وسبعة ريالات وسبع وثلاثون هللة، لـ/ شركة (...) للتخزين شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.