حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630332801

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670364129/1446
رقم الحكم:4630332801
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670364129 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630332801 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٤١٢٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٩-٠٦-١٤٤٥هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (حليب ومناديل) عدد (١٦٠١) بثمن إجمالي قدره (١١٠,٩٤٧) مائة وعشرة ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سدد منه (٤٥,٤٠٤) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. ولم يتم تحديد مدة العقد. وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٧-١٢-١٤٤٥هـ مبلغ قدره (٦٥,٥٤٣) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٥,٥٤٣) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وقدم سندًا لطلبيه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة رقم (٢٤١١٠٦٥٨٩) وتاريخ ٠٧-٠٣-٢٠٢٤م بمبلغ (٧٠,٢٣١.٣٧) سبعون ألفا ومائتان وواحد وثلاثون ريال وسبعة وثلاثون هللة مهورة بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة مبلغ (٤٠,٧١٦.٣٧) أربعون ألفا وسبعمائة وستة عشر ريال وسبعة وثلاثون هللة مهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٢-٠٤-١٤٤٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر مدير شركة المدعى عليها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (مصادقة الرصيد) هكذا قال، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليه أفاد بطلب المهلة لتقديم الجواب، ثم أفاد وكيل المدعية قائلاً: (المدعية عليها لديها علم بالقضية وقد سبق اللجوء لمنصة تراضي وصدر تقرير المصالحة المتضمن انعقاد أربع جلسات وقد تعذر الصلح) هكذا قال، فجرى إفهام ممثل المدعى عليها بعدم قبول طلب المهلة وأن عليه تقديم الجواب أثناء هذه الجلسة، فأجاب قائلاً: (قام صاحب الشركة المدعية برفع طلب تنفيذ بمبلغ خمسين ألف ريال وهو يخص ضمان التعامل التجاري بين الشركتين وأيضا يوجد سند لأمر بقيمة عشرين ألف ريال لم يستخدم وهو يخص الحد الائتماني للتعامل بين الشركتين بقيمة سبعين ألف ريال، ومسؤول المبيعات عالم بهذا الأمر ) هكذا قال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب عبر المحادثة الجانبية بما نصه: (ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، فالمدعى عليه لم يحرر سند لأمر لموكلتي ولا علاقة لها بتعامل المدعى عليه مع أي شخص آخر، ولا يُتصور أن تاجراً يقوم بتحرير سند شخصي لسداد التزامات شركة لها ذمتها المالية المستقلة، علماً بأن المدعى عليه ذكر بأن (...) قام بتنفيذ السند قبل خمسة أشهر تقريباً، والفاتورة المرفقة المصادق عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣ اي قبل شهرين تقريباً؟)، ثم طلب وكيل المدعية توجيه سؤال لممثل المدعى عليها قائلاً: ( هل السند لأمر تم تحريره من قبل المدعى عليها أو من قبل المدير بصفته الشخصية؟)، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب قائلاً: ( السند لأمر الذي أشرت له في جوابي قد حررته باسمي الشخصي وليس باسم الشركة المدعى عليها، وهو كضمان أو كفالة للشركة) هكذا قال، وبعرض الصلح على الطرفين، تعذر الوصول إلى اتفاق بينهم، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته؟ قرر وكيل المدعية الاكتفاء، وأفاد ممثل المدعى عليها قائلاً: (لدي شهود يشهدون بأن السندات لأمر حررت لضمان التعامل التجاري بين الشركتين، وليس لأمر شخصي كما ذكر محامي المدعي) هكذا قال، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن بمبلغ مقداره (٦٥,٥٤٣) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال، لقاء بيع حليب ومناديل، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وأجمل مدير المدعى عليها إجابته في إن صاحب الشركة المدعية قام برفع طلب تنفيذ بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال وهو يخص ضمان التعامل التجاري بين الشركتين، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وأبداه كل طرف، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بالفواتير المتضمنة بيان بالبضاعة الموردة والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، والتي تستغرق مبلغ المطالبة، ولما لهذه المستندات من حجية استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، حيث إن الأصل عدم السداد، ولا يضير ذلك ما أثاره مدير الشركة المدعى عليها من قيامه بتحرير سند لأمر باسمه الشخصي كضمان للشركة، ذلك أن أصل التعامل ثابت ما بين المدعية والمدعى عليها، ولم يثبت استيفاء المدعية للمبلغ محل المطالبة، ومطالبة المدعية للمدين (المدعى عليها) بوفاء الدين بنفسه هو من باب أولى، وفيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال، ولما كان الثابت ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ وقد ماطلت المدعى عليها في أداء حق المدعية، وهذا يعد خطأ من المدعى عليها، كما أنها ألجأت المدعية إلى التعاقد مع محام لتقديم الدعوى للمطالبة بحقها وهذا يعد ضرر لحق المدعية، وبما أن إلجاء المدعى عليها للمدعية لإقامة الدعوى ناتج عن مماطلة المدعى عليها في السداد، فإن المحكمة ترى تتحقق أركان التعويض، ولما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض، استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فيؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي تغرمها المدعى عليها جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن المحكمة تقدر تعويض المدعية من ذلك بمبلغ مقداره (٣,٢٨٢) ثلاثة آلاف ومائتان واثنان وثمانون ريال فقط وتسقط ما زاد عنه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (٦٥,٥٤٣) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال. ثانياً:إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (٣,٢٨٢) ثلاثة آلاف ومائتان واثنان وثمانون ريال، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث