حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630342910

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670370048/1446
رقم الحكم:4630342910
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670370048 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630342910 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670370048 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي أصالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بـجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد غذائية نوعها حلويات عدد (٨)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ بثمن إجمالي قدره (٢,٢٣٦.٧٥) ألفان ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٠٠٠.٧٥) ألف ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ إلى ٠١/ ١٢/ ١٤٤٥هـ على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية باسم المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (١,٠٠٠.٧٥) ألف ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة مذيلا بتوقيع وختم مؤسسة (...) التجارية، ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة (٤٤٧) مؤرخة في ٢٧/ ٠١/ ٢٠٢٢م على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية باسم المدعى عليها ومذيلة بختم الطرفين وموقعة بالاستلام من المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٠٠٠.٧٥) ألف ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة. وبناءً على ما تقدم من وقائع ومرافعة: فقد ظهر للمحكمة صحة المطالبة بمبلغ المطالبة الأصلي؛ بناءً على ما قدمه المدعي وكالة من مطابقة للرصيد تضمنت مبلغ المطالبة وهي بختم المدعى عليها؛ إذ تكييفها أنها محرر عادي، فهي إذن حجة بناءً على المادة (29) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتأريخ 1443/5/26هـ؛ ونص المادة: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولأن المدعى عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والأصل عدم السداد؛ بناءً على القاعدة (8) الواردة في المادة: (720) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/191) وتأريخ (29/ذو القَعدة/1444)؛ ونص القاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)؛ فالأصل إذن عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة الثابت بالمحرر العادي حتى يثبت غير ذلك. فلأجل ذلك كله، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع مبلغًا قدره (1,000.75) ألف ريال وخمسة وسبعون هللة للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث