حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530747195

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570801564/1445
رقم الحكم:4530747195
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570801564 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530747195 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٠١٥٦٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) لمستحضرات التجميل المدعى عليه : صيدلية (...) للأدوية فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٥/٧/١٠هـ المنعقدة عن بعد: حضر وكيل المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أرفق ما نصه: أولا : تم التعاقد مع المدعى عليها لتوريد وبيع عطور ومستحضرات تجميل لنشاطها التجاري وذلك لاجل بيعها على الغير (عملاء المدعى عليها) ومنها ما هو مذكور بالفاتورة لمذيلة بتوقيع المدعى عليها ويمكن حصر هذه الأصناف كالتالي :- دول-كريم الوفيرا ١٠٠مل عدد (١٢)، ك كولاستين كريم ٥٠مل عدد (١٢) شامبو انوفا ٣٢٠مل عدد (٢٣) بلسم انوفا ٢٠٠ مل عدد (١٢) قناع انوفا ٣٠٠مل عدد (١٢) دول كريم الصبار ١٠٠ عدد (٥٤) دول كريم إعادة معالجة اليدين ٢٥٠مل عدد(٣٦) قناع الإصلاح ٢٠٠ مل عدد (٢٢) شاميو الإصلاح ٢٥٠ مل عدد (٣٤) دول الهيالورونيك المركز ٣٠ مل عدد (٣) كريم فيتامين سي + منظف فيتامين سي (عرض) عدد (١٢) كريم مرطب فتامين سي٥٠مل عدد (٣) ك جل التنظيف فيتامين سي ١٥٠مل (عدد (٣) د – مقشر الوجه بحمض الفواكه ١٥٠مل عدد (٢) كريم كولاستين +موس روزا (عرض) عدد (٦) وايت اكسبريس + موس روز (عرض) عدد (٤) تقشير الوجه ١٠٠مل عدد (٤) موس التنظيف روزا موسكيتا ٢٠٠مل عدد (٣) كريم العينين ١٥ مل عدد(٦) شامبو لعلاج تساقط الشعر مع الفيتامينات ٢٥٠مل عدد (١٢) سيروم لأطرا ف الشعر ١٥٠مل عدد (٢٤) فيتامين باسترز V١٠ كو ٦*١٠ مل (قوارير الإصلاح) عدد (٥) امبولات لعلاج القشرة ٠٣كيو٦*١٠مل عدد (٥) امبولات لعلاج تساقط الشعر C٥ ٦*١٠مل عدد (٥)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع الموضحه و بلغت اجمالي ثمن مستحضرات التجميل مبلغا و قدره (٥١,١٥١.٨٢) واحد وخمسون الف ومائة وواحد وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله لم تسددها المدعى عليها ثانيا : قامت المدعية بالوفاء وسلمت المدعى عليها كافة المبيع الموصوف بالفواتير المستلمة والموقعة عليها إضافة لمطابقة الرصيد الا انها فوجئت بقيام المدعى عليها بالامتناع عن سداد المبلغ المتبقي رغم مطالبتها اكثر من مرة و لقول الله تعالي : (يا أيها اللذين آمنو أوفوا بالعقود) ولقول الرسول صلي الله علية وسلم : (المسلمون علي شروطهم) . وحيث أنه تم مطالبه المدعى عليها بكافة الطرق الودية لسداد المبلغ المتبقي بذمتها من قيمة توريد عطور ومستحضرات التجميل . وقد أخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المتفق عليها ولرغبه المدعية في الحصول علي مستحقاتها . كما انه قد تم مطالبه المدعى عليها اكثر من مره بسداد المتبقي ولكن دون جدوي فلم تجد من المدعى عليها الا مماطلة وتهرب وحيث ان المدعى عليها أخلت بالتزاماتها تجاه المدعية و بالاتفاق وشروطه من سداد قيمة البضائع الموردة اليها فالمدعية تحاول الحصول علي مستحقاته ، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} النّساء وقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما أخذت حتي تؤديه) وحيث تنص القاعدة الفقهية على أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي). لكل ما تقدم تطلب المدعية الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره ((٥١,١٥١.٨٢) واحد وخمسون الف ومائة وواحد وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعة الالف ريال سعودي. ، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال خمسة أيام، ولوكيل المدعية حق الرد خلال مدة مماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك. وفي جلسة ١٤٤٥/٧/٢٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية، وكما حضر مالك المدعى عليها بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبطلب الإجابة من المدعى عليه أرفق ما نصه: فقد تم الاتفاق على بيع المنتجات تحت التصريف المذكورة في الدعوى وتبلغ قيمتها بـ ٥١,١٥١.٨٢ ريال سعودي، وحسب العرف في الصيدليات يتم سداد قيمة البضاعة المباعة إلى المورد (شركة صناع الأناقة لمستحضرات التجميل) وقيمتها بمبلغ ٢٨,٣٩٩ ريال سعودي، وقد تم إبلاغ شركة صناع الأناقة باستلام قيمة البضاعة المباعة وكان الرد برفض استلام مبلغ المبيع مع العلم توجد بضاعة غير مباعة حاليا قيمتها ٢٢,٧٥٢.٢٣ غير قابلة للتصريف وتم طلب ارجاعها للشركة ورفضوا وكذلك توجد بضاعة منتهية الصلاحية بقية ٨,٦٦٠.٩٤ وقد تم إبلاغهم بسحب البضاعة منتهية الصلاحية كذلك ورفضوا، الشركة تطلب قيمة كامل البضاعة وهذا لم يتفق عليه لأنها تحت التصريف وهذا هو السائد عند كل الصيدليات في المملكة وهذا ما نعمل به مع جميع الموردين. ، وبطلب البينة على كون مبلغ المطالبة هو لبضاعة تحت التصريف؟ لم يقدم أي بينة، والصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ ، والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٥١,١٥١.٨٢)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠٠)، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته والمتمثلة في مطابقات رصيد مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن مدير المدعى عليها، لم ينكر مبلغ المطالبة واكتفت في جوابه على الدفع بأن تلك البضاعة كانت تحت التصريف، ولم يقدم بينة على ذلك، واستنادا إلى ماورد في نص المادة التاسعة والثمانون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والتي نصت: على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة ، مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (مطابقات رصيد) مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام صيدلية (...) للأدوية فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لشركة (...) لمستحضرات التجميل سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغاً قدره: (٥١,١٥١.٨٢) واحد وخمسون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله؛ ثانيا: مبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال قيمة أتعاب المحاماة، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث