حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530737001

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570842938/1445
رقم الحكم:4530737001
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570842938 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530737001 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٢٩٣٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد قام المدعي بدفع مبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لشركة (...) (شركة ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري: (...) عنوانها (...) والذي يملكها ويديرها المدعى عليه بغرض المضاربة بها، ولم يتم إرجاع المبلغ ولا الأرباح المتفق عليها ويدعي الخسارة، وقد تم تحرير سند لأمر من الشركة إلى المدعي بقيمة رأس المال، وبما أن المدعى عليه مدير عام الشركة واستخدم الشركة لغرض غير مصرح لها بها وقد تسبب بخسارة رأس مال المدعي حسبما يدعي مخالفاً بذلك المادة (١٥٣) من نظام الشركات، كما أن المدعى عليه استخدم مطبوعات شركة (...) ولم يضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) ولم يوضح (رأس مال الشركة) بجانب اسم الشركة مخالفاً بذلك المادة (١٥٢) من نظام الشركات، وعليه فإن المدعى عليه يضمن رأس المال لمخالفته نظام الشركات وتسببه بالخسارة وذلك وفقاً للفقرة (٢) من المادة (١٦٥)، كما أن المدعى عليه وبصفته الشخصية قام بإخفاء أموال الشركة وكذلك أمواله الشخصية وتم تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة وتوجيه الاتهام إليه بلائحة الاتهام رقم (...) بتهمة النصب والاحتيال وغسل الأموال وتعمد تعطيل التنفيذ وصدر عليه حكم من المحكمة الجزائية بجدة بالصك رقم (٤٤٣٠٤٤١٥٩١) وتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢ هـ بإدانته بالنصب والاحتيال والتعمد بتعطيل التنفيذ وإخفاء أمواله وأموال الشركة وتم الحكم بالسجن لمدة عشرة سنوات مع غرامة مالية عليه وعلى الشركة بـ (٥٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وخمسون مليون وكذلك مصادرة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال. وطالب: بتضمين ذمة المدعى عليه الشخصية إلى طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٨١٩٨١) ضد الشركة وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليه وبختم الطرفين. ٢- قرار تنفيذ بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٣هـ من المدعي ضد المدعى عليه. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في ١٤٤٥/٠٧/١٨هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ولتحقق بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت المحكمة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت المحكمة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتعذر الصلح لعدم حضور المدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: ١- عقد شراكة في تاريخ: ٠٣/٠٧/١٤٤١هـ، ولم يضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) ولم يوضح (رأس مال الشركة) بجانب اسم الشركة، ٢-سند لأمر بمبلغ المطالبة ٣- قرار تنفيذ ضد الشركة في تاريخ: ٢٠/٠٧/١٤٤٢هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة مع قرار التنفيذ الصادر ضد الشركة، والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والذي يمثل إجمالي المبلغ الصادر فيه قرار التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٨١٩٨١) المؤرخ في: ١٤٤٢/٨/٣هـ، والثابت في ذمة شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر الدعوى وفقًا للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم: (م/٩٣) في: ١٥/٨/١٤٤١هـ، والتي نصت على اختصاص المحكمة بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وأما عن الموضوع، ولما كانت المسؤولية التضامنية مسؤولية مدنية، وهي مسؤولية خطئية مبنية على الخطأ المدني، وتنهض على أساس إثبات الخطأ، ولما كان المنظم قد وسع من المسؤولية المحدودة، ورتب مسؤولية على كل من تدخل باسم الشركة في أي تصرف، وذلك في ماله الخاص عن جميع التزامات الشركة الناتجة عن التصرف، ولما كان الجزاء المترتب على المخالفة هو جزاء مدني وليس بجزاء جنائي، فالجزاء المدني ليس له طابع جنائي وإنما يقصد به جبر الضرر الثابت أو المفترض بسبب السلوك غير المشروع، ومن أمثلة الجزاء المدني: التنفيذ العيني وبطلان التصرف والفسخ ووقف نفاذ التصرف والتعويض والتضامن، ولما كان الاختلاف بين الجزاء المدني والجنائي بيّن من حيث الطبيعة والجوهر والاختلاف في تحديد الوقائع المجرمة قانونًا يتبعه بالضرورة وسيلة معالجة كل منهما، ولما كانت المسؤولية الجنائية تختلف عن المسؤولية المدنية، والتي تنبني كل منها على أساس فلسفة وطبيعة ومدى خاص بالقانون الذي تتبعه تلك المسؤولية، ولما كانت المسؤولية التضامنية تتبع القانون المدني، وأساسها منظم في قواعده، وقد نص عليها المنظم في نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم: (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، فإذا استقر ذلك؛ فإن القواعد التي تطبق على المسؤولية التضامنية هي قواعد القانون المدني، وبناءً على ذلك؛ فإن المستقر عليه أن تسري أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات، وعليه فتطبق أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧هـ، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، كما ثبت أن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه -مدير الشركة- قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة: (١٥) والمادة: (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وبيان "مقدار رأس مال الشركة"، ويترتب على إهمال ذلك؛ أن يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو "عدم بيان مقدار رأس المال" إلى جانب اسم الشركة، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة -الصادر في مواجهتها قرار التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٨١٩٨١) المؤرخ في ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٢هـ، لصالح المدعي- نظير ارتكابه للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، ولما كانت المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، ولما كان الشريك أو المدير لا يستفيد من تحديد مسؤوليته إلا إذا كان تصرفه في الشركة تصرفًا سليمًا ومنطبقًا على أحكام القانون، أما إذا شاب هذا التصرف انحراف عن القانون أو تخلله غش بحق الغير، فيصبح الشريك أو المدير عندئذ مسؤولًا عن نتائج تصرفه مسؤولية شخصية تتناول جميع أمواله وبالتضامن مع غيره من الشركاء أو المديرين الذين ارتكبوا الخطأ ذاته، ولما كان الثابت للدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال القرار المشار إليه أعلاه؛ فإن طلب المدعي حري بالقبول وتنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...)، هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) في طلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٨١٩٨١) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ، بمبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي؛ لما هو موضّح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث