حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530721247

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570801485/1445
رقم الحكم:4530721247
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570801485 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530721247 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570801485 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: جرى الاتفاق على أن يدفع المدعي مبلغاً وقدره (1,400,000) مليون وأربع مئة ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليه بعمل (الاستثمار في الأراضي بشراء أراضي وبناءها ثم بيعها)، أن لا يدفع المدعى عليها شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (75%)، ونشاط الشراكة الاستثمار في الأراضي بشراء أراضي وبناءها ثم بيعها، وقد بدأت الشراكة في 1437/10/10هـ الموافق 2016/07/15م، وحالة الشراكة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة)، وطالب بالزام المدعى عليها بدفع نصيبه من رأس المال وقدره (186,666.66) مئة وستة وثمانون ريال وستمائة وستة وستون ريال وستة وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي متمثل بعقد شراكة محاصة في مشروع عقاري الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2016/06/26م والمبرم بين المدعى عليها و(...)، والممهور بتوقيع منسوب للطرفين. 2- محرر رسمي متمثل بصك حصر ورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة برقم (421223885) وتاريخ 1442/05/02هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/07/17هـ حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها رغم تبلغهم، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه؟ فأحال على صحيفته، وبسؤاله عن بيتنه وستناده على دعواه؟ أحال على مرفقاته، وبسؤال المدعي عما يود اضافته؟ قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي مطالبته في: إلزام المدعى عليها بدفع نصيبه من رأس المال وقدره (186,666.66) مئة وستة وثمانون ريال وستمائة وستة وستون ريال وستة وستون هللة. وبما أن محل الدعوى شراكة فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من عقد الشراكة المبرم بين مورث المدعي والمدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكله في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعي، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (....) مبلغا وقدره (186,666.66) مئة وستة وثمانون ألفاً وستمئة وستة وستون ريالاً وست وستون هلله. لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث