حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530726875
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570825005/1445
رقم الحكم:4530726875
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570825005 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530726875 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢٥٠٠٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) لمستحضرات التجميل الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٤٤٥/٠٧/٠٩ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أنه موكله يملك علامة تجارية مسجلة ووصفها (كلمة جوي بروفيشنال بحروف لاتينية باللون الأبيض) على الفئة (١١)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: مجففات شعر، والمقيدة بشهادة رقم (...) وتاريخ تسجيلها ١٤٤٠/٠٤/٠٢هـ وتاريخ بداية الحماية ١٤٣٩/١٢/٢٦هـ وتاريخ نهاية الحماية ١٤٤٩/١٢/٢٥هـ. والمملوكة باسم عمر مبارك الجوهي، وقد اعتدى المدعى عليه على علامة المدعي التجارية بـ (استيراد وبيع منتجات مقلدة تحمل علامة المدعي) وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ، وقد قام المدعى عليه بـ (استيراد وبيع منتجات مقلدة تحمل علامة المدعي التجارية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ، مما تسبب بـ(بيع منتجات مقلدة تحمل علامة المدعي التجارية سبب خسارة على المدعي وشوه سمعته في السوق)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه خالف نظام حماية العلامات التجارية). وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت ما نصه: (أولاً: ما ذكره المدعي من الاعتداء على علامته التجارية بأن المدعى عليه استورد منتجات مقلدة تحمل علامته إنما هو كلام مرسل وغير صحيح ولا يستند على أي دليل ويريد بذلك أن يوهم بربط الجريمة بالقصد المعنوي لقيام الجريمة والذي على المدعي عبئ الإثبات لذلك. ثانياً: أن نصوص نظام المعاملات المدنية المواد (١٢٠) و(١٣٧) أشارت إلى أن التعويض عن الضرر ليس على إطلاقه، بل له شروط لابد من تحققها وذلك من ثبوت الخطأ وثبوت الضرر وثبوت العلاقة السببية، وبتنزيل ذلك على الواقعة محل الدعوى تبين أنه لم يتعمد الضرر من المدعى عليه ولم يبينه المدعي في دعواه عوضاً أن من شروط صحة المطالبة بالتعويض والمتمثلة في أن يكون الضرر واقعاً ومتحققاً ومرتبطاً بالمتسبب المباشر وناتج عن فعله وهو ينعدم بالدعوى. أي انعدام الركن المعنوي وهو القصد الجنائي والإرادة بالضرر والعلم به. ثالثاً: قام المدعى عليه بالشراء بفاتورة ضريبة رسمية لعدد (٧) حبات من قبل مندوب موزع، وعليه تم ضبط عدد (٢) ومصادرتها من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية وعدد (٢) تم الحجز عليها وعدد (١) تم شراء من قبل ممثل للمدعي وعدد (١) لصيانة تم الحجز عليه وعدد (١) بِيع، وبناءً على عدم توافر الأركان لوجوب لتعويض عن ضرر نطلب: أولاً: رد دعوى المدعي، ثانياً: إلزام المدعي بأتعاب المحاماة قدرها ٥٠٠٠ ريال)، ثم حصر وكيل المدعي طلبه في وقف التعدي على العلامة التجارية (جوي) المسجلة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٢هـ تحت الفئة (١١)، محتفظاً بحق موكله في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولما كان طلب المدعي -بعد حصر دعواه- إلزام المدعى عليها بوقف التعدي على العلامة التجارية (جوي بروفيشنال بحروف لاتينية باللون الأبيض) المملوكة للمدعي؛ وفق تفصيل الدعوى بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ. ولما كان من البين عدم منازعة المدعى عليها من قيامها ببيع منتجات تحمل علامة المدعي مبررة ذلك بأنها اشترت المنتج محل الدعوى بموجب فاتورة رسمية لعدد (٧) منتجات من قبل مندوب موزع، وبما أن الفقرة (٢) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ بيّنت عدد من التصرفات التي تعد مخالفة للنظام ومنها ما يلي: ٢-كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود (من ٢ إلى ١١ ) من المادة (٣) وبما أن الفقرة (ب) من المادة (٤١) من ذات النظام تنص على أنه: (يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا النظام أن تأمر.. إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي.) وعليه فإن المدعى عليها تعد مخالفة للنظام بمجرد استعمالها لعلامة تجارية غير مسجلة ويجب إيقافها من استعمال العلامة بموجبه، ويضاف إلى ذلك ما نصت عليه المادة (١٧/٢) من نظام العلامات التجارية سالف الذكر من أن: لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها -بما في ذلك أي مؤشر جغرافي- في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة ، وباطلاع الدائرة على علامة المدعي المسجلة وعلى استعماله، وعلى استعمال المدعى عليها لعلامة المدعي على منتجاتها، فظهر لها وجود تشابه بين العلامتين يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور؛ لذا وتأسيساً على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت تعدي المدعى عليها على علامة المدعي ومخالفتها لصريح النظام وتقضي بإلزام المدعى عليها بوقف الاعتداء على علامة المدعي محل الدعوى وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) لمستحضرات التجميل سجل تجاري رقم (...) بوقف التعدي على العلامة التجارية (...) المسجلة برقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٠هـ تحت الفئة (١١) والمملوكة لــ(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب معرض عطورات (...) سجل تجاري رقم (...).