حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530916998

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570763414/1445
رقم الحكم:4530916998
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570763414 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530916998 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570763414 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ونصها: إنه بتاريخ 1440/09/20هـ الموافق 2019/05/25م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد بضاعة العاب اطفال ومستلزماتها) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/09/20هـ الموافق 2019/05/25م بثمن إجمالي قدره (513,036.40) خمس مئة وثلاثة عشر ألفًا وستة وثلاثون ريال سعودي وأربعون هلله سدد منه (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/09/20هـ الموافق 2019/05/25م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وكشف حساب). 2- أضرار تقاضي متمثلة بتوكيل محامي مما أدى إلى (المماطلة الى ان احوجني الى توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (508,036.40) خمس مئة وثمانية ألفًا وستة وثلاثون ريال سعودي وأربعون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 27 /06 /1445هـ وفيها حضر وكيل المدعـي (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكـالة رقم (...)، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أرفق عبر التميز ما نصه أطلع موكلي على الدعوى وأجيب عليها بنفي هذه الدعوى جملة وتفصيلاً وأنها دعوى كيدية، حيث لم يسبق لموكلي الاتفاق مع المدعية على شراء أي بضاعة ولم يستلم أي بضاعة، ولم يسبق لموكلي التعامل مع المدعية، وتزعم المدعية أنها أبرمت عقد مع موكلي ولم يتم تحديد مدة العقد فهذا الزعم باطلا فلم يسبق لموكلي التوقيع على أي عقد مع المدعية عليه أطلب رد الدعوى. وطلب وكيل المدعية مهلة للرد وعليه افهم وكيل المدعية أن يرفق الرد خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 18/07/1445هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- تسليم متبقي ثمن بضائع وردها للمدعى عليه بمبلغ قدره: (508,036.40) ريال، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال، وكان جواب المدعى عليه متمثلاً بنفي الدعوى جملة وتفصيلاً وأنها دعوى كيدية، وأنه لم يوقع أي عقد مع المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد استند على ورقة مطابقة رصيد مختمة من قبل مؤسسة المدعى عليها متضمنة لإجمالي قيمة العقد، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وعلى الفقرة الثانية من ذات المادة وذات النظام ونصها: من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. وبما أن المدعى عليه قد ناقش موضوع الدعوى وذلك بإنكاره الدعوى جملة وتفصيلا؛ مما تعتبره الدائرة مضعفاً لحجية ما دفع به ومسقطاً له ومقوياً لما استندت عليه المدعية؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغا قدره: (508,036.40) خمس مئة وثمانية آلاف وستة وثلاثون ريال وأربعون هللة، ثانياً: مبلغاً قدره: (50.000) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530916998 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4570763414 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٥٠٨,٠٣٦.٤٠) خمس مئة وثمانية ألفًا وستة وثلاثون ريال سعودي وأربعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشر في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغا قدره: (٥٠٨,٠٣٦.٤٠) خمس مئة وثمانية آلاف وستة وثلاثون ريال وأربعون هللة، ثانياً: مبلغاً قدره: (50.000) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: عدم استيفاء النظر القضائي من قبل فضيلة ناظر القضية والقصور الجلي في النظر والتسبيب , والسير في الدعوى قبل تحريرها ومخالفة المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية , والخطأ في تكييف الواقعة والاستدلال بالنص النظامي ومخالفة الحكم لقواعد المواد التاسعة والعشرين والتاسعة والثلاثين الأربعين من نظام الاثبات. وانتهى إلى طلبه نقض الحكم المستأنف. وبعد ورود القضية إلى هذه الدائرة نظرتها واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وقد حددت الدائرة جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستأنف ضده بعد اطلاعه على الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدائي وطلب تأييده، فيما تمسك المستأنف بالاعتراض والطلبات الواردة فيه. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530727262) وتاريخ 29 / 7 /1445هـ من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجده في القضية رقم (4570763414) القاضي: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغا قدره: (٥٠٨,٠٣٦.٤٠) خمس مئة وثمانية آلاف وستة وثلاثون ريال وأربعون هللة، ثانياً: مبلغاً قدره: (50.000) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث