حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530754672
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570859728/1445
رقم الحكم:4530754672
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570859728 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530754672 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٥٩٧٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر فيها: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن/ المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٥/٠١ ه، كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن/ المدعى عليه بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٧/١١ هــ وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في مذكرته المرفقة بتاريخ هذا اليوم التي تضمنت إنه في تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠١هـ تم إبرام عقد تأسيس بين موكلتي وبين المدعى عليه وذلك لتأسيس شركة (...) التجارية شركة ذات مسؤولية سجلها التجاري رقم: (...) (مرفق عقد التأسيس)، وقد نصت هذه الشراكة على رأس مال (١،٢٠٠،٠٠٠) مليون ومائتان الف ريال ونسبة موكلتي من حصص راس المال (٢٥٪) وعدد حصص هذه الشركة (١٠٠٠) حصة، لموكلتي عدد (٢٥٠) حصة، وقد دخلت موكلتي بمبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثة مائة الف ريال، وقد استمرت شراكة موكلتي بالشركة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠١هـ حتى تاريخ ١٤٤٤/١٢/١٩هـ حيث قام المدعى عليه بشراء أسهم موكلتي بمبلغ (٢٣٠،٠٠٠) مائتان وثلاثون الف ريال (مرفق صورة الشيك)، وقد استمرت شراكة موكلتي بالشركة مدة سنة وسبعة شهور ويوم، ولم تستلم اي مبلغ أرباح، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة لموكلتي لا نعلمها، وكون الإدارة والتتصرف تحت يد المدعى عليه بناء على عقد التأسيس في البند العاشر في فقرة (أ) ونصت يتولى الإدارة السيد (...) وقد امتنع المدعى عليه عن توزيع أرباح موكلتي في شراكتها بالمدة المذكورة اعلاه. الطلبات: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي أرباحها هذي دعواي. هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على مشمول المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية بفقرتها الرابعة (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.)،كما تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة دفاعه الأولى عبر النظام التي تضمنت (بناءً على دعوى المدعية التي أقامتها ضد موكلي، والتي انتهت فيها بطلب إلزامه بتسلمه الأرباح... الخ، فنجمل الإجابة بعدم صحة دعوى المدعية، وذلك بسبب تنازلها عن حصتها وتخارجها النهائي من الشركة. ودليل صحة ذلك: المحرر الرسمي الذي يثبت تنازل المدعية عن نصيبها في الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وهذا المحرر عبارة عن ملحق عقد التأسيس للشركة الصادر من فرع وزارة الاستثمار ب(...)، و نص الحاجة منه: ((... وحيث رغب الطرف الأول السيدة/ (...)، في التنازل عن كامل حصتها في الشركة والبالغ عددها ٢٥٠ حصة بقيمة إجمالية ٣٠٠,٠٠٠ ريال للطرف الثاني السيد/ (...)، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وآلت إليه ملكية الشركة وقد استوفى جميع الأطراف حقوقهما قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهما على هذا القرار بمثابة مخالصة نهائية وتامة بينهما)) الطلبات/ نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم صحة دعواها). وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب المهلة للرد المستند المرفق فأفهمته الدارة بالرد عليه خلال يومي عمل عبر النظام وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) المشار إلى وكالته في جلسة ماضية و لم تحضر المدعية ولا من يمثلها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفها رغم تبلغهاو وكيلها عبر بيان التبليغ الالكتروني بموعد وآلية الدخول على الجلسة .وطلب وكيل المدعى عليه الاستمرار بنظر الدعوى والحكم في موضوعها، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمذكرته التي تضمنت (رداً على المستند المقدم من المدعى عليه وكالة فأن موكلتي تقر بصحة المستند , وللتوضيح أن المدعى عليه اتصل بموكلتي وطلب منها توكيل شخص من طرفه يدعى (...) حتى يكمل اوراق التنازل وقد تواصل معه وكيل موكلتي عبر الواتس اب وذكر له بأن التنازل عن الاسهم دون الارباح خلال فترة شراكة موكلتي وجوابه المدعو (...) بابشر لن يتم اي شي الا وانتم خطوة بخطوة معنا. وقد قام بالتوقيع على المستند المذكور (...) بصفته وكيلا عن الطرفين) كما تقدم وكيل المدعى عليه في هذه الجلسة بأن ما ذكره وكيل المدعية عبر مذكرته من الإقرار بصحة المستند فصحيح وأما ما ورد في الرسالة فغير صحيح كما أن الرسالة المرفقة لم يظهر فيها رقم المرسل وموكله ينكر صحتها . وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وحكمت مبنياً على الآتي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع ناشئاً بين الشريكين داخل الشركة النظامية أثناء شراكتهما فإن ذلك مماينعقد له اختصاص المحاكم التجارية بحسب ما نصت عليه المادة (١٦) بفقرتها الرابعة من نظام المحاكم التجارية التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بـنظر (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). ولما كانت المدعية تذكر أنها هي و المدعى عليه كانا شركاء في شركة (...) التجارية شركة ذات مسؤولية سجلها التجاري رقم: (...) وقد استمرت شراكتها من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠١هـ حتى تاريخ التخارج ١٤٤٤/١٢/١٩هـ وتطلب حصتها من الأرباح عن تلك الفترة، وحيث أجمل وكيل المدعى عليه جوابه بعدم صحة دعوى المدعية وأنها قد تخارجت وتنازلت عن ما لها وما عليها من حقوق والتزامات بموجب ملحق عقد التأسيس للشركة الصادر من فرع وزارة الاستثمار ب(...)، و نص الحاجة منه: ((... وحيث رغب الطرف الأول السيدة/ (...)، في التنازل عن كامل حصتها في الشركة والبالغ عددها ٢٥٠ حصة بقيمة إجمالية ٣٠٠,٠٠٠ ريال للطرف الثاني السيد/ (...)، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وآلت إليه ملكية الشركة وقد استوفى جميع الأطراف حقوقهما قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهما على هذا القرار بمثابة مخالصة نهائية وتامة بينهما)) وطلب رد دعوى المدعية، وأقر وكيل المدعية بصحة المستند المشار إليه ودفع أنه سبق الاتفاق مع وكيل المدعى عليه على أن يتم التنازل عن الأسهم دون الأرباح، وفي جلسة النطق بالحكم تخلفت المدعية ووكيلها دون عذر تقبله المحكمة وقابل وكيل المدعى عليه أن ما دفع به وكيل المدعية من الاتفاق على الاحتفاظ بالأرباح غير صحيح، والرسالة المرفقة لم يظهر فيها رقم المرسل وموكله ينكر صحتها، وطلب الحكم في موضوع هذه الدعوى، وحيث تخلفت المدعية ووكيلها عن الحضور وفي تخلفها إسقاط لحقها في الدفع بما ينال مما تقدم به وكيل المدعى عليه مؤخراً عليه فإن الدائرة لتنتهي إلى اعتبار المحرر الرسمي المشار إليه واعتبار المخالصة على النحو الوارد فيه أنها مخالصة نهائية . بناء على المادة (٢٦) من نظام الإثبات التي نصت على (١.المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. ٢.يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك). وبناء على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن). فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوق حكمها أدناه ويعتبر حكمها في حق المدعية حضورياً . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: رفض الدعوى رقم (٤٥٧٠٨٥٩٧٢٨) المقامة من المدعية / (...) هوية رقم: (...) بمواجهة المدعى عليه/ (...) إقامة رقم: (...)، وبالله التوفيق .