حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530741004

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570823966/1445
رقم الحكم:4530741004
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570823966 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530741004 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570823966 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها:إنه بتاريخ 1436/03/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى علياه (توريد مواد غذائية متنوعة بجميع مناطق المملكة) بثمن إجمالي قدره (175,767) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالبت: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (175,767) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي يتمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (175,767) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين . وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/23هـ وفيها: حضرت محامية المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، و حصر طلباتها وبيناتها، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (175,767) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال.وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله والممهورة بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)،وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (175,767) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث