حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4531115885

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570528689/1445
رقم الحكم:4531115885
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570528689 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531115885 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٨٦٨٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين موكلي ومدير شركة (...) للتطوير العقاري/ (...)، على أن يكون وسيطا له بالبحث عن أراضي بنطاق مدينة (...) حتى يقوم بشرائها وتطويرها والبناء عليها وتعهد والتزم مدير المدعى عليها لموكلي بحقه في الحصول على السعي بمجرد التوقيع على عقود الاتفاق بين ملاك الأراضي والشركة المدعى عليها وأن نسبة موكلي من أي أرض يتم توقيع عقدها هي نسبة ٥% من قيمة الأرض مقابل اعمال الدلالة والوساطة والسمسرة. وبناءً على هذا الاتفاق أنشأ مدير الشركة المدعى عليه مجموعة على الواتس وقام بضم موكلي فيها وبالفعل تم بدء العمل من قبل موكلي وقام موكلي بأعمال الدلالة والوساطة والسمسرة بين أصحاب الأراضي وبين مدير الشركة المدعى عليها حتى تم الايجاب والقبول من قبلهم واشترط موكلي توقيع عقد اتفاق لضمان حقه في السعي وإثبات متى تستحق دفعاته بدون قيد أو شرط وبالفعل تم توقيع عقد الاتفاق بين وكيل الشركة (...) بإيعاز وموافقة من مديرها بتوقيع العقد لاختصاصه بالتوقيع وبين موكلي، وبالفعل تم إبرام العقد بتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٤هـ الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٢م موضحاً به نسبة السعي واستحقاق الدفعات، وبعدها تم توقيع عقود الأراضي بمدينة (...) بين الملاك ووكيل الشركة وهي عبارة عن ثلاث عقود العقد الأول بقيمة إجمالية وقدرها (٣٥.٠٠٠.٠٠٠) العقد الثاني بقيمة اجمالية وقدرها (٣٠.٠٠٠.٠٠٠) العقد الثالث بقيمة إجمالية وقدرها (٣٥.٠٠٠.٠٠٠)، وبعدها طالب موكلي المدعى عليها بقيمة ما تم التعاقد عليه وذلك لانتهاء دور موكلي وفقا للاتفاق فطلب مدير الشركة المدعى عليها من موكلي ارسال رقم حسابه له حتى يتم تحويل الدفعة المتفق عليها وفقا للعقد، ولكنه بدأ في المماطلة والتسويف. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد عمولة أعمال الدلالة والوساطة والسمسرة لموكلي بمبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال. ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضرها أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى أعلاه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها وبطلب جوابه على الدعوى قدم جواباً تضمن ما نصه : (ندفع بعدم قبول الدعوى وذلك لرفعها من المدعي على غير ذي صفة حيث ما هو ثابت من العقد سند الدعوى والمزعوم نسبته لموكلتي أنه محرر بين المدعي وشركة (...) للتطوير العقاري ذات الرقم الموحد (...) والسجل التجاري رقم (...) وليس بين المدعي وموكلتي شركة (...) للمقاولات ذات الرقم الموحد (...) والسجل التجاري رقم:(...) لذا أطلب من فضيلتكم التكرم بعدم قبول الدعوى لعدم صفة موكلي في الدعوى)، وبعرض جواب المدعى عليه وكالة على وكيل المدعي أفاد بأن الشركتان ذات ذمة واحدة حيث أنه عند تقديم الدعوى على شركة (...) للعقارات لا يتم قيدها وقدم ما يفيد تعذر ذلك في نظام ناجز فأفهمته الدائرة بأن ذلك ليس دفعا مقبولا فاستمهل لإحضار البينة من وزارة التجارة على أن ذمة الشركتين هي واحدة فأجابته الدائرة لطلبه وقررت تأجيل القضية للتحقق من الصفة. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على اتحاد ذمم شركة (...) للمقاولات وشركة (...) للعقارات والذي امهلته الدائرة في الجلسة الماضية لأجله فأجاب بأنه ارفقها في النظام وبتصفح الدائرة لملف القضية لم تجد ما ذكره وكيل المدعي فأفهمته بإرفاقه من خلال البريد الالكتروني للدائرة فاستعد بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على المرفق الذي قدمه وكيل المدعي والذي تضمن مستخرجا من وزارة التجارة جاء فيه أن (...) للتطوير العقاري فرع عن (...) للمقاولات، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم الجواب الموضوعي على الدعوى، فأبرز وكيل المدعى عليه مذكرة جرى إفهامه بإرفاقها في النظام حالاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي تقديم رده على ذلك، فاستعد الطرفان بذلك، وطلبت الدائرة من طرفي الدعوى تقديم عقد التأسيس للشركتين (...) للتطوير العقاري، و(...) للمقاولات. وعليه جرى تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة برقم: (٤٥١١١٦٦٧٦٧) ونصها: (أولاً: إن دعوى المدعي غير صحيحة وخلت من أي سند أو بينة فوردت مرسلة محاطة بكثير من الإلياس والتضليل: (۱) ذكر المدعي بمقدمة لائحة دعواه زاعما وجود اتفاق بينه وبين مدير الشركة المدعى عليها ليكون المدعي وسيط له بالبحث عن أراضي بنطاق مدينة تبوك ليقوم بشرائها وتطويرها مقابل استحقاق المدعي نسبة سعي ٥% من قيمة الأرض، فما ذكره المدعي غير صحيح وما هو الاكلام مرسل لا سند له ولا دليل الغرض منه التدليس على المحكمة لإيهامها بصحة العقد المزعوم والصحيح أن المدعي هو من طلب من مدير الشركة التعاون معه بالبحث والدلالة على أراضي داخل المملكة لشرائها وتنفيذ مشروعاته بها، إلا انه لم تتم أي عملية شراء عن طريق المدعي ولم يحدث اطلاقا أي اتفاق بنسبة سعي للمدعي. (۲) كما استند المدعي في دعواه بزعمه أن مدير الشركة أنشأ مجموعة على الواتس وضم المدعي لها للبدء بالعمل وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً وتدليسا من المدعي والصحيح أن من أنشأ تلك المجموعة هو من يدعى (...) وكيل موكلتي حينها وتم إضافة مدير الشركة ولم يكن ذلك لغرض ما يدعيه المدعي بدليل انه لم تتم أي محادثة بين أعضاء المجموعة بشأن ذلك وترفق لفضيلتكم البيئة على ذلك صورة من الواتس توضح شخص القائم بإنشاء المجموعة. (۳) أما بشأن ما يدعيه المدعي من طلب مدير الشركة من المدعي أصالة أن يرسل له رقم حسابه ليحول له موكلي دفعة من الاتفاق المزعوم على حد ما ورد في كلام وكيل المدعي فهذا غير صحيح ومردود عليه أن تاريخ إرسال رقم الحساب ١٢/٢٧/۲۰۲۲م وهو تاريخ سابق لتحرير العقود التي يطالب بالسعي عنها فكيف يطالب بشيء مستقبلي لم يحدث بعد وهذا ما لا يقبله عقل ولا منطق. ثانياً: عدم صحة العقد المزعوم المبرم بين وكيل موكلتي / (...) والمدعي: فموكلتي تنكر صحة هذا العقد (المزعوم) وأنه غير ملزم في حقها وبيان ذلك ما يلي: (١) حيث إن وكالة وكيل موكلتي لا تسمح له بإبرام العقود أو التوقيع عليها وكالة عن موكلتي وأنه يتوقيعه لهذا العقد قد تجاوز حدود وكالته وأن أي عمل يقوم به الوكيل خارج ما وكل به لا يعتد به في مواجهة موكلتي وهذا يتبين باستقراء نص الوكالة إذ ليس من بينها التوقيع على العقود. (٢) كما أنه بمجرد علم موكلتي بهذا الاتفاق الباطل بعد أن قدم عقد الاتفاق المزعوم بجلسة ١٤٤٥/٣/٦هـ في الدعوى رقم (٤٤٧١٠٠٤٥٠١) المرفوعة من المدعي لدى المحكمة العامة بذات الطلبات ضد مدير الشركة بصفته الشخصية وتم ردها العدم الصفة ما كان من موكلتي الا ان واجهت وكيلها فأنكر ذلك الاتفاق وأنه لم يوقع على أي عقود اتفاق مع المدعي / (...) وحفظاً لحق موكلتي أخذت عليه إقرار بعدم توقيعه نيابة عنها على عقد اتفاق السعي المزعوم مع المدعو / (...) حفظاً لحقوقها، وبذلك فإن العقد الذي وقعه وكيل موكلتي غير ملزم لها ولا يترتب عليه أي التزامات مادية أو قانونية. (۳) ما جاء بصحيفة الدعوى المرفوعة من المدعي ضد مدير الشركة بذات الطلبات برقم ٤٤٧١٠٠٤٥٠١ والثابت يضبط جلسة ١٤٤٥/١/١٥هـ من أن الاتفاق المزعوم كان شفويا بدون كتابة عقد ورقي وتأكيدا منه على ذلك ذكر عبارة (ملحوظة لا يوجد عقد مكتوب مما بعد ذلك اقرارا قضائيا لا يدع مجالا للشك بعدم وجود هذا العقد وظهوره بعد ذلك الإقرار وتقديمه بجلسة ١٤٤٥/٣/٦هـ ودليلاً على أن هذا العقد مصطنع من قبل المدعي بالاتفاق مع وكيل موكلتي الذي بعد أن تم فسخ وكالته بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٩هـ وبدافع الانتقام من موكلتي اتفق مع المدعي على تحرير هذا العقد وتوقيعه بالنيابة عن موكلتي بوكالة مفسوخة متجاوزاً حدود ما وكل به وبيان ذلك إقرار المدعي في الدعوى السابقة بعدم وجود عقد ثم كان إقرار وكيل موكلتي دليلاً ثانياً على اصطناع هذا العقد المزعوم، فتبين لفضيلتكم أن هذا العقد كان لاحقاً لعقود الاتفاق التي يطالب يحق السعي عنها وليس سابق لها. وتم اصطناع العقد محاولة من المدعي لتفادي ما تم الدفع به في الدعوى السابقة من مخالفة المدعي لنص المادة السادسة والستون من نظام الاثبات من عدم وجود اتفاق محرر مع موكلتي بشأن السعي المزعوم وان بينته هي شهادة شهود. ثالثاً: استناد المدعي على الاتفاقيات المبرمة بين وكيل موكلتي وبعض ملاك الأراضي مخالف للحقيقة وبيان ذلك ما يلي: (١) حيث إن المدعي قد وصف الاتفاقيات الموقعة من وكيل موكلتي مع ملاك الأرض أنها عقود بيع وهذا غير صحيح إذ أنها ليست عقود بيع وانما هي مجرد اتفاقيات على ما إذا تمت الشروط والموافقات أبرمت عقود البيع ولا يخفى على علم فضيلتكم الفارق بين الاتفاقية والعقد من حيث الإلزام والسريان والشروط والضوابط فهي لا تتعدى من كونها اتفاقيات، كما ان سكوت موكلتي على توقيع وكيلها على الاتفاقيات ليس دليل على موافقتها على كل أعماله خارج حدود وكالته وليس معناه أن موكلتي قبلت أو أنها تقبل بجميع أعمال وكيلها خارج ما حددته وكالته فهي لها أن تجيز ما تراه من أعمال وأن ترفض أيضا غيرها طالما أنها خارج نطاق وكالته لكون العقد ( اتفاق وليس بيع ) وقابل للتغيير ولم يتم اعتماده. ( ۲) عدم استحقاق المدعي للسعي المزعوم بفرض صحة العقد ونفاذه وذلك لعدم إتمام البيع: صاحب الفضيلة: لو افترضنا جدلا بصحة العقد المزعوم الموقع بين المدعي وبين وكيل موكلتي السابق ولزوم هذا العقد في حق موكلتي ( والفرض خلاف الحقيقة فإن أحقية المدعي في المطالبة بالسعي لا تتحقق الا في حالة إتمام صفقة البيع وهو الأمر الذي لم يحدث فلم يتم البيع حتى يستحق المدعي نسبة السعي، فلقد قررت محكمة التمييز بالقرار رقم (٥٨ / ١ / ب)، الوارد في تقريرات محكمة التمييز (٦٩٠/١) ونصه يشترط لاستحقاق السعي أن تتم الصفقة على يد الدلال)، وورد في مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٣٢ هـ ( ١٦١/١) ما نصه المقرر في القواعد الشرعية أن أجرة السمسرة هي مقابل التوسط في إبرام العقد وإتمامه، وتستحق بعد استيفاء ذلك، فكما هو واضح في الاتفاقيات المبرمة مع ملاك الأرض. ووفقا لما نص عليه البند السادس من المادة الخامسة منها اذ نص على انه ينتهي هذا الاتفاق في حال تعذر اخذ موافقة (...) لأي سبب من الأسباب خلال مدة ستة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد) وهو الأمر الذي لم يحدث ولم تحصل موكلتي على موافقة (...) ولم يتم البيع بناء على المخاطبة المؤرخة ١٤٤٤/١١/١٧هـ، وبذلك فليس للمدعي أن يستند إليها ويطالب بنسبة سعي أو دلالة إذ أن البيع لم يتم أصلا، وعليه فإن السعي لا يستحق إلا بعد تحقق البيع عن طريق الساعي، وهو مالم يحصل من المدعي ولو قلنا بخلافه الأفضى إلى استحقاق كل وسيط عرض عقار غيره ولم يوفق بين طرفي البيع، والأحدث ذلك مشقة ونزاعا ولشاع الخلاف بين الناس في مبايعاتهم واضطربت جميع تصرفاتهم. رابعاً: مخالفة المدعي المعمول به بنظام الوساطة العقارية من الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقارات وتسجيل عقد الوساطة المزعوم لديها: يدعي المدعي في دعواه أنه قام بالوساطة العقارية على حد زعمه وأن له نسبة سعي من قيمة الأراضي التي يتم التعاقد عليها ولم يقدم في الدعوى صورة ترخيصه من الهيئة العامة للعقار ولم يقم بتسجيل عقد الوساطة لديها بفرض صحة دعواه ولا يخفى على علم فضيلتكم أن المنظم قد ضبط أعمال الوساطة العقارية ونظم لها نظاماً أحكم أعمالها وضبطها وحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال الوساطة العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وذلك حيث نص في المادة الرابعة من نظام الوساطة العقارية على ( لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة) وكما أوجبت المادة السابعة من نفس النظام المتضمن يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة ولا يحتج به إلا بذلك، فلم يقدم المدعي ما يثبت تسجيل عقد الوساطة لدى منصة الهيئة العامة للعقار. لذا ولكل ما سبق أطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم أصليا برد الدعوى لعدم صحتها، وبصفة احتياطية بعدم قبول الدعوي لانعدام صفة موكلتي في الدعوى). كما قدم وكيل المدعي مذكرة برقم: (٤٥١١٢٤٤٤٥٤) ونصها: (أولاً : بالنسبة لما ورد بلائحة الرد من كون الدعوى غير صحيحة وعدم صحة العقد نجيب عليه وفقاً للآتي ١- دعوى موكلي صحيحة واستندت على عقد اتفاق واضح وصريح مبرم بين موكلي والوكيل الشرعي والمدير التنفيذي للمدعى عليها بالنيابة وتوقيع الوكيل الشرعي ومديرها التنفيذي بناء على السلطة الممنوحة له من الأصيل وهو مدير الشركة (...) وهو من قام بتفويضه على توقيع العقد وهو المسؤول عن التوقيع ، وتوقيع العقود الخاصة بالأراضي وغيرها من العقود الأخرى التي أبرمها وكيلها الشرعي حينها، واشترط موكلي في العقد صراحة وباتفاق الطرفين حصوله على السعي بمجرد التوقيع وليس له علاقة بأي إجراء آخر حيث إن المدير العام للمدعى عليها ووكيلها الشرعي التزموا لموكلي بأن موافقة (...) جاهزة وتم أخذ الموافقة وأن الذي على موكلي هو تقريب وجهات النظر وإبرام اتفاقيات بيع الأراضي فقط وعلى هذا جرى الاتفاق بموافقة وبمعرفة مدير الشركة وناب عنه في التوقيع وكيلها المفوض بالتوقيع بالنيابة على العديد من العقود الخاصة بالشركة ومن ضمنها عقد موكلي ، ووفقا لما نصت عليه المادة السابعة والثمانون الفقرة الثانية من نظام المعاملات المدنية تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قضائية أو نظامية . كما نصت المادة التاسعة والثمانون الفقرة الثانية من النظام على - إذا كانت النيابة اتفاقية ووضع الأصيل للنائب تعليمات محددة لإبرام العقد؛ فليس للأصيل أن يتمسك بجهل نائبه بالأمور التي يؤثر العلم أو الجهل بها في العقد ما دام الأصيل يعلمها أو يفترض علمه بها، ونصت المادة الأولى بعد الخمسمائة : تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا النظام على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل . ٢- المدعى عليها أقرت بأن وكالة وكيلها الشرعي لا تسمح له بتوقيع عقود إلى آخر ما ذكره هذا غير صحيح ؛ فالمدير العام وصاحب الشركة (...) بالإضافة للوكالة التي بها حق التوقيع قد فوضه في التوقيع على عدة عقود للشركة وبالمشاريع الخاصة بالشركة وتم تنفيذ تلك العقود وهي بتوقيع الوكيل الشرعي والمفوض ولم تعترض أو تطعن عليها نهائياً المدعى عليها بل نفذت وهذا دليل قاطع على التفويض ، ومما يؤكد صحة النيابة وتفويض الوكيل أن المدعى عليها عهدت إلى وكيلها بالأختام والأوراق الرسمية والعقد الخاص بموكلي موقع من الوكيل ومختوم بختم الشركة وعلى الورق الرسمي لها وأن المدعى عليها في تصرفها بتمكين وكيلها من الختم والورق الرسمي ليس إلا تأكيداً لصحة التوقيع الوارد بالعقد والتفويض بالتوقيع ، والتاجر لا يعهد بالختم والأوراق الرسمية إلا لمن يثق به ولديه خبرة ودراية، والوكيل الشرعي ومدير المدعى عليها التنفيذي محل التوقيع داخل تحت عهدة المدعى عليها بحسبان قاعدة مسؤولية التابع عن أعمال متبوعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كان مملوكه ينصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شيئا، فقال: ليس وكيلي. لم يقبل إنكاره، حتى لو قدر أنه لم يوكله، فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان. ٣- ما ادعاه محامي المدعى عليها من أن الشركة أخذت إقرارًا من وكيلها بعدم توقيعه نيابة عنها على عقد اتفاق... الرد على ذلك ؛ إنه بالاطلاع على تلك الورقة لهي دليل قوي لموكلي وتؤكد صحة عقد موكلي والهدف منها هو التهرب من حقوق موكلي وأكل حقه بالباطل وهذا ديدن المدعى عليها في محاولة التهرب من الحقوق ، ولا علاقة لموكلي بها حيث إن عقد الاتفاق الأصلي الخاص بموكلي نص على أنه لا يمكن تغييره وتعديله أو نقضه إلا كتابيا وبموافقة الطرفين وموكلي لم يوافق على أي تغيير أو تعديل وما أرفقه وكيل المدعى عليها فهي ورقة عرفية بها تعديل وكشط ومؤرخة في ۲۰۲۳/۱۰/۲۱م أي بعد عقد موكلي بما يزيد عن عشرة أشهر ولا نعترف بها ، ولماذا لم يطعن المدير العام للشركة على عقد اتفاق موكلي وقتها وهو على علم به من تاريخ توقيعه ، ولو كان ما تدعيه صحيحا فلماذا لم تقم بمحاسبة وكيلها على إبرامه عقود ليس له الحق في توقيعها ؟؟؟ ونجيب على على التفويض أو إهمال المدعى عليها في مسؤوليتها من جهة السماح لموظفيها بإبرام العقود وفي مقرها ذلك لعلمها صراحة بتفويضه في ذلك ولكن اتفقت مع الوكيل على فرض صحة تلك الورقة العرفية على كتابتها للتهرب من المسؤولية . وعدم قيام المدعى عليها باتخاذ أي اجراء ضد وكيلها الشرعي لهو دليل وعلى أوراقها الرسمية وختم الشركة ولا يمكن بأي حال الاحتجاج بهذا الإهمال والذي يعتبر أمرًا وشأنا داخليا بين المدعى عليها والعامل لديها على الغير الذي يتعامل معها بظاهر الحال. ٥-أما بالنسبة لمجموعة الواتس فهي منشأة عن طريق وكيل الشركة الشرعي بإيعاز من مديرها وتم ضم موكلي فيها وهو يعلم بها وتم إرسال رسالة ترحيب بالأعضاء من المدير العام للشركة وبعدها قام موكلي بإرسال صكوك الأراضي التي تم توقيع عقودها. ٦- بالنسبة للرقم الحساب فهو مرسل للمدير العام للشركة من موكلي بعد ما تم توقيع عقد اتفاق السعي بتاريخ ۲۰۲۲/١٢/٢٤ م وتم ارسال رقم الحساب بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۷ م أي بعد ما تم التوقيع على الاتفاق حتى يتم التحويل عليه بعد توقيع عقود الأراضي حسب ما تم الاتفاق عليه وفقا لعقد الاتفاق بدليل أنه بعد التوقيع قام موكلي بمراسلة مدير الشركة على الواتس بقوله (...) وش صار فرد عليه : مرحبا أرسلي مقطع صوت (...) بخصوص أيش فرد عليه موكلي بتعجب شكرا ما فيه شيء سلامتك وبعدها رد عليه مدير الشركة بقوله بخصوص المبلغ خبرت باذن الله باذن الله فرد عليه موكلي متى فأجاب ما نسيتك خبرتك عندي مبلغ رح يوصلني ورح يعطوك منه اطمن ما نسيتك. ثانياً : وكيل المدعى عليها يحاول قلب الحقائق بإرفاق صحيفة دعوى تم رفعها على ناجز وتم تحرير الدعوى بالجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ متضمناً في تحرير الدعوى بنود عقد الاتفاق الخاص بموكلي وتم إرفاق العقد بها وصدر الصك رقم ٤٥۳۰۲۳۲۴۳۲ وتاريخ ١٤٤٥/٣/٦هـ متضمنا ذلك ، وما أدعاء وكيل المدعى عليها من أن هذا العقد مصطنع بالاتفاق مع وكيل المدعى عليها بعد فسخ وكالته بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٩هـ وبدافع الانتقام فهو كلام مرسل الغرض منه التهرب وإضاعة حق موكلي ومناقض للواقع ، وأيضا لما أرفقته المدعى عليها من ورقة متضمنه عدم كتابة وكيلها أي اتفاق سعي فكيف يكتب وكيل المدعى عليها تلك الورقة لو كانت ما تدعيه صحيحا والتي هي بتاريخ لاحق ١٤٤٥/٤/٦هـ لفسخ الوكالة فهذا هو التواطؤ والتدليس والانتقام بكتابة تلك الورقة بالاتفاق بين المدعى عليها ووكيلها بعد فسخ الوكالة لأكل حق موكلي بالباطل. ثالثاً: بالنسبة لرد المدعى عليها بعدم استحقاق موكلي للسعي لعدم إتمام البيع .... الرد عليه أن موكلي اشترط على مدير الشركة في العقد أن السعي مستحق بمجرد التوقيع على عقود اتفاق بيع الأراضي فقط ولا علاقة له بأي إجراء آخر حيث إن مدير الشركة ووكيلها اتفق مع موكلي على أن الموافقات على الأراضي تم أخذها مسبقاً وأن موكلي لا علاقة له بأي إجراء آخر وهذا ثابت بالرسائل بين الطرفين مرحبا كلمني ضروري (...) معي على الخط عجل عجل فرد عليه موكلي وش الوضع فرد عليه مدير الشركة تمام فكرر عليه موكلي مقبوله علشان توقع العقد فرد عليه مدير الشركة اطلع اسمع الكلام سيكر هم معي على الخط عجل لاسمعك كلامه وأن الأراضي مقبولة %۲۰۰ فدور موكلي وفقا للاتفاق ينتهي بمجرد التوقيع على عقود الأراضي فقط ولا علاقة له بما تم الاتفاق عليه بين أصحاب الأراضي والمدعى عليها فهي شروط بينهم ولا تخص موكلي فشرط موكلي واضح وصريح وتم الاتفاق والتوقيع صراحة على هذا الشرط وبالتالي فإن أحقية موكلي للمطالبة بالسعي تتحقق بمجرد التوقيع بين المدعى عليها وبين ملاك الأراضي فقط وقد نصت المادة ٧٤ من نظام المعاملات المدنية على أنه - إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي. ۲ - تثبت الحقوق التي ينشئها العقد فور انعقاده دون توقف على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما وما نصت عليه الفقرة ١ من المادة ٧٥ يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . رابعا: بالنسبة لادعاء وكيل المدعى عليه مخالفة المدعي نظام الوساطة العقارية .. الرد عليه ليست هناك أي مخالفة فقد نص النظام في المادة الرابعة والعشرون يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتاريخ نشره ٢٣/١٢/١٤٤٣ هـ الموافق : ۲۰۲۲/۰۷/۲۲ مـ وتوقيع العقد بتاريخ ۲۰۲۲/١٢/٢٤ م أي أن العقد موقع ومحرر قبل العمل بالنظام ولم ينص النظام على تطبيقه بأثر رجعي). كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة برقم: (٤٥١١٣١٧٨٠٤) ونصها: (أولاً: استند في رده على اننا تحاول قلب الحقائق بإرفاقنا صحيفة دعوى تم رفعها من قبل المدعي شخصيا يوجد بها اقرارا بعدم وجود عقد مكتوب معللا انه تم تحرير الدعوى بجلسة ١٤٤٤/١١/٢٥هـ متضمنة بنود عقد اتفاق السعي المزعوم وارفاقه للعقد بتلك الجلسة، وان جوابنا على ذلك هو أولا فأننا ننكر صحة وجود العقد من اصله ونصر على هذا الدفع كما أن هذا العقد مصطنع ولم يكن موجود في الأصل وان المدعي الأصيل سبق وأن قام برفع دعوي أمام المحكمة العامة ضد مدير الشركة عن ذات الموضوع وتم رفضها وانه أقر بأنه ليس هناك عقد وتأكيداً منه على عدم وجود العقد المزعوم ذكر عبارة (ملحوظة لا يوجد عقد مكتوب) وأن بينته شهادة الشهود والمرء مأخوذ بما اقر ولا عذر لمن أقر مما يدل دلالة قطعية على اصطناع هذا العقد فإن كان العقد. موجود وقت رفع الدعوى السابقة فلما لم يقدمه وبناء عليه فإنا لا تعترف بهذا العقد وانه وجد من عدم وهناك قرينة أخرى فضيلتكم ان الأصيل بعد ما قام بدعواه لم يقم بإيداع العقد الا بعد توكيل محامي وترفق لفضيلتكم إقرار المدعي بعدم وجود عقد مكتوب بالمرفق رقم ١، وتاريخ إضافة المحامي بالدعوى السابقة بالمرفق رقم (۲) فمحاولة المدعي وكالة الالتفاف على إقرار المدعي بعدم وجود عقد بقوله أنه حرر الدعوى في الجلسات وذكر وجود عقد فإن هذا القول منه لا يسعفه ولا ينهض سببا لهدر الإقرار الصريح، حيث إنه لا يخفى علم فضيلتكم أن تحرير الدعوى ما هو إلا إيضاح وبيان للدعوى دون تناقض أو تعارض مع ما هو واضح وصريح فتحرير الدعوى بيان الموضوعها وطلبات المدعي دون مساس بما صدر من إقرارات لا سيما وقد أكد المدعي في دعواه على إقراره بقوله كما ذكرت لفضيلتكم ( ملحوظة لا يوجد عقد مكتوب). ثانياً: اما ما ذكره المدعي في رده انه هذا العقد صحيح ومستند الى السلطة التي ممنوحة لوكيل موكلتي السابق فجوابنا عليه فيما يلي: هو اننا لو افترضنا وجود العقد والفرض خلاف الحقيقة فإن هذا العقد لا يمتد اثاره الي موكلتي وغير ملزم لها وذلك بناء على ما جاء في وكالة موكلتي لوكيلها حيث انها غير منصوص ولا تعطيه الحق في التوقيع علي العقود او ابرامها باسمها انها وكالتها لموكلها كان فقط للأعمال التي ذكرت صراحة وموضحه فلا ادري من اين جاء المدعي في رده بالسلطة التي تسمح لوكيل موكلتي بالتوقيع نيابة عنها وأكرر فضيلتكم هذا على افتراض انه كان هناك عقد اتفاق من الأصل انما ذلك علي سبيل الافتراض والفرض مخالف للحقيقة وان استناد المدعي الى نظام المعاملات المدنية بوضع الأصيل للنائب الحدود بما يخص النيابة في الوكلة فبالنظر الي الوكالة التي بين موكلتي ووكيلها يتبين أنه ليس هناك في الوكالة أي شيء يفهم منه ان موكلتي خولته في التوقيع على العقود نيابة عنها وترفق لفضيلتكم نص الوكالة تثبت عدم احقيته في التوقيع على العقود بالمرفق رقم (٣). ثالثاً: وكما جاء في رد المدعي على ردنا على دعواه بأن صحة نيابة وتفويض موكلتي لوكيلها بالتوقيع على العقود هو انها عهدت اليه بالأختام والأوراق الرسمية للشركة وان العقد الخاص بالمدعي ووكيل موكلتي ممهور بختم الشركة وعلى الأوراق الشركة. جوابنا علي ذلك هو ان الوكالة الممنوحة للوكيل تخوله الحق في التوقيع نيابة عن موكلتي فيما يتطلب ذلك بما يخص مراجعة الجهات الحكومية مثل مراجعة الجوازات ووزارة التجارة و(...) وغيرها ويتطلب لذلك استلامه لنسخة من ختم الشركة ونماذج من أوراق الشركة لتقديم الطلبات وغيرها وليس معنى ذلك ان يكون له الحق في تجاوز حدود وكالته وابرام عقود والتوقيع عليها نيابة عن موكلتي وان وجود الاختام والأوراق بيد وكيل موكلتي ليستخدمها في حدود اختصاص ما وكل له وان اسأت وكيلها لاستخدامه لهذه الاختام والأوراق دون علم موكلتي فلا بعد تفويض ولا يترتب عليه أي التزام قبل موكلتي ومع فرض صحتها فإن سكوت موكلتي على توقيع وكيلها على أي عقد او اتفاق ليس دليل على موافقتها على كل أعماله خارج حدود وكالته وليس معناه أن موكلتي قبلت به أو أنها تقبل بجميع أعمال وكيلها خارج ما حددته وكالته فهي لها أن تجيز ما تراه من أعمال وأن ترفض أيضا غيرها طالما أنها خارج نطاق وكالته لكون عقد الأراضي المشار اليها اتفاق وليس يبع) وقابل للتغيير ولم يتم اعتماده. رابعاً: جاء رد وكيل المدعي في ان موكلتي اخذت على موكلها إقرار منه بأنه لم يوقع نيابة عنها على عقد الاتفاق معللا انه دليل علي صحة العقد المقدم منه وعلم وموافقة موكلتي عليه وانه لو كان الإقرار صحيحا لما لم تقم بمحاسبة وكيلها على ابرامه عقود ليس له الحق في توقيعها فإن جوابنا عليه (۱) إن موكلتي قد انحت علاقتها مع وكيلها (...) بعد ما قامت بفسخ وكالته بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٩هـ أي قبل تقديم المدعي للعقد المزعوم بالدعوى الأولى المرفوعة ضد مدير الشركة امام المحكمة العامة وذكره فيها انه ليس لديه عقد اتفاق وان بينته الشهود ولكن وبعد تقديم المدعي لعقد الاتفاق المزعوم يجلسة ١٤٤٥/٣/٦هـ واجهت موكلتي وكيلها (...) بذلك فأقر بأنه لم يحرر او يوقع على أي اتفاق بشأن العقد المزعوم مع المدعي وحفظاً لحق موكلتي أخذت عليه إقراراً بذلك حرره بخط يده ووقع عليه وترفق لكم صورة من فسخ الوكالة بالمرفق رقم ، صورة الإقرار بالمرفق رقم (٥). (۲) لقد قامت موكلتي بإقامة دعوى رفع ضرر مع التعويض ضد وكيلها (...) لدى المحكمة العامة ببريدة برقم (٤٥٧٠٤٤٨٤٤٨) وبعد توكيلنا بتلك الدعوى ومراجعتها قررت موكلتي شطب الدعوى المرفوعة ضده الحين الفصل في الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم حتى يتبين لها حقيقة الاتفاق المزعوم وصدور حكم منهي للخصومة في الدعوى وترفق لكم صورة من الدعوى بالمرفق رقم (٦). (۳) ما ادعى به وكيل المدعي من اتفاق موكلتي مع وكيلها للتهرب من مسؤوليتها وتحرير الإقرار جاء على غير سند وما هو الا كلام مرسل والصحيح ان وكيل موكلتي حاول فيما بعد التنصل من الإقرار الذي وقعه على نفسه وتهجم على مدير الشركة للحصول على تلك الورقة بالقوة واحتجازه وتهديده بالقتل لو ما أعاد هذه الورقة واستعان مدير الشركة برجال الأمن وسجل بلاغ رسمي ضده والقضية لدى النيابة العامة بالبلاغ رقم (٤٥٤٧٩٠١٢٦٥) (وترفق لكم رسالة التبليغ برقم البلاغ بالمرفق رقم )، وما يؤكد عدم الاتفاق بينهما ومحاولة المدعو (...) الحاق الضرر بموكلتي شهادته ضد مدير الشركة (...) في الدعوى الكيدية المقامة ضده رقم (٤٥٧٠٨٦٨٥٨٨) لدى المحكمة الجزائية ببريدة ( وترفق لفضيلتكم نص شهادته ضد مدير الشركة بالمرفق رقم ٨). خامساً: ولقد جاء رد المدعي على ردنا مستند الى ان من انشاء الجروب على تطبيق الواتس وإدخال المدعي ترحيب وكيلي للأعضاء على انه دليل يستند اليه فجوابنا عليه هو ما هو يتسند اليه في ذلك وان رسائل الجروب ما بها ما يثبت دعواه ولا شيء يفيد بان هناك عقود قد وقعت وان من قام بإنشاء المجموعة وكيل موكلتي (...) ولم يكن ذلك لغرض ما يدعيه المدعي كما انه لا توجد أي محادثات في المجموعة بين موكلتي والمدعي بشأن شراء أراضي وإرسال المدعي الصكوك ارض تبوك ليس دليلا على استحقاقه للسعي فلم يتم شراء ارض تبوك كما لم تتم أي عملية شراء عن طريق المدعي وعلى المدعي تقديم البيئة خلاف ذلك. سادساً: ما يتعلق برسائل الواتس المرفقة من المدعي وكالة بشأن ارساله رقم الحساب وادعائه انها بشأن المطالبة بالسعي عن شراء ارض تبوك. جوابنا على ذلك هو إن المدعي وكالة يحاول قلب الحقائق حيث ان الرسائل المرفقة كانت تخص طلب المدعي قيمة بنزين للسيارة وبيان ذلك ان تاريخ الرسالة جاء قبل موعد استحقاق اول دفعة من قيمة السعي المنصوص عليها في العقد المزعوم وذلك على سبيل الافتراض ان العقد صحيح والافتراض خلاف الحقيقة ولو اطلع فضيلتكم الى الرسائل ستجدون سبب المطالبة محذوفا بالرسائل المرسلة من المدعي المدير الشركة كما ان ما قدمه المدعي من رسائل لم تتطرق الى سبب المطالبة من كونها سعي عن أرض تبوك نهائياً، كما ان المدعي سبق وان أرسل الموكلي رقم الحساب بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۳۰ وكان لنفس الغرض وهو بنزين للسيارة بدل انتقاله وبحثه له عن أراضي داخل المملكة وتوجد رسائل صوتية من المدعي تثبت ذلك وترفق لفضيلتكم الرسالة الصوتية عن طريق الميل الدائرة. سابعاً: وما جاء في رد المدعي علي ردنا بعدم استحقاقه للسعي لعدم إتمام البيع. جوابنا عليه هو ان ما ذكره المدعي من ان هناك رسائل عبر تطبيق الواتس بينه وبين موكلتي مستند بها انه اقرت هي ووكيلها انهم يستعجلونه في إتمام الوساطة بخصوص ارض (...) محل الدعوى وانه هناك موافقات عليها من الجهات المختصة مسبقة انما هو امر مخالف للحقيقة وتدليس على المحكمة ودليل ذلك من أصل ما استدل به المدعي وهو تواريخ الرسائل التي يستدل بها اذ ان الرسائل كانت في ٢٠٢٣/٤/١١م بينما عقود الاتفاق التي يطلب المدعي حق السعي فيها بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱م أي ان هذه العقود سابقه عن هذه الرسائل، وانما الحقيقة ان هذه الرسائل مجزئة وانما هي تخص أرض بحائل ولم يتم انهاء الاتفاق عليها ولا تخص ارض تبوك محل الدعوى وترفق لفضيلتكم نص الرسالة كاملة موضحا بها التاريخ بالمرفق رقم (٩)، (كما نرفق أيضا رسائل صوتية عن طريق التحميل الدائرة تثبت ان الموافقة تخص أرض (...) وليست (...))، فالمدعي لم يقدم بشأنه ما يفيد سعيه في توقيع هذه الاتفاقات أو انه قام بأعمال الوساطة بين ملاك الأرض محل الدعوي او انه المتسبب في هذه الوساطة ولا يخفى على علم فضيلتكم ما استقر عليه الفقه والقضاء بشأن ذلك من عدم استحقاق أجرة السعي حال عدم تمام البيع لسبب معتبر خارج إرادة المتعاقدين، هذا مع التأكيد على أن عقد السعي المزعوم قد نص على استحقاق السعي عند التوقيع على العقود ولم يتم توقيع أي عقود وإنما ما قدمه المدعي اتفاقيات مشترطة بإجراءات ومرتبطة بشروط وموافقات كما ان اجرة الوساطة والسمسرة لا تثبت ولا تستحق الا بحصول العمل المتوسط فيه وتمامه ونفاذة لأن ثمرة الوساطة والسمسرة تكون بتمام العقد المتوسط فيه وان عدم تنفيذ العقد هو كعدم قيامه أصلا مالم يكن السبب المانع من قيامه للمتوسط له ووفقا لما تقرره قواعد الشريعة ومبادئها العامة في حفظ الأموال والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل وهو ما تقرره كذلك الأعراف التجارية، كما أن المعروف نظاماً بأن السمسار هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة وعليه فإن اجرة السمسرة لا تكون مستحقة الا بعد قيامه بالعقد الذي نشأ بموجبه عقد السمسرة والواضح لفضيلتكم عدم إتمام البيع ودخول العقد حيز التنفيذ لعدم موافقة الجهات عليها. ثامناً: ذكر المدعي وكالة ان العقد غير خاضع لنظام الوساطة العقارية لكونه تاريخ تحريره قبل تاريخ العمل بنظام الوساطة العقارية. وهذا مردود عليه اله يصح ذلك لو كان العقد المزعوم صحيحاً وموقع من موكلتي والصحيح ان العقد تم إنشاؤه واصطناعه على موكلتي لإقرار المدعي بشخصه بعدم وجود عقد مكتوب وتم تقديم العقد المزعوم بتاريخ ١٤٤٥/٣/٦ وهو تاريخ الجلسة التي قدم بها امام المحكمة وعليه يعتبر هذا التاريخ هو تاريخ تحرير العقد ومن ثم يخضع لنظام الوساطة العقارية ويتحقق بذلك مخالفة المدعي للنظام لعدم تقديمه ما يثبت الترخيص لدى الهيئة العامة للعقار ولم يقم تسجيل عقد الوساطة لديها بفرض صحة دعواه. لذا ولكل ما سبق أطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها). وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها عقد التأسيس فأرفق صورة من خلال تبادل المذكرات في النظام، ولتهيؤ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال تمثل نصيبه من السمسرة وإيجاد أراضٍ للمدعى عليها بمدينة (...) لإقامة مشاريع سكنية عليها، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحكمة التجارية استنادا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع فإن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه عقد الاتفاق على عمل السمسرة بينه وبين وكيل المدعى عليها المؤرخ في ٣٠/٥/١٤٤٤هـ، وقدم أيضا عقود البيع للعقارات التي يدعي أنه قام بالدلالة عليها، وحيث أن وكيل المدعى عليها أنكر العلاقة بين موكلته وبين المدعي، وأنكر حصول أي عملية شراء عن طريق المدعي، وأجاب عن العقد المبرم بين وكيل الشركة وبين المدعي بأنه غير صحيح؛ لأن وكالته لا تخوله بإبرام العقود، وأجاب عن العقود المبرمة بين موكلته وبين بعض ملاك الأراضي بأنها اتفاقيات قبل إبرام البيع وغير ملزمة ولا تعد بيعا، وعلى فرض صحتها فإن البيع في هذه العقود لم يتم لعدم موافقة (...) عليها، وفي معرض نظر الدائرة للقضية تبين لها وجود تناقض في دعوى المدعي؛ إذ ذكر في هذه الدعوى وجود عقد مبرم على السمسرة، بينما ذكر في الدعوى رقم (٤٤٧١٠٠٤٥٠١) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ المرفوعة منه على مدير الشركة وبذات المبلغ أن العقد شفهي غير مكتوب، وهذا إقرار غير قضائي بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات حيث نصت على: يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى. ؛ ما تذهب معه الدائرة إلى عدم صحة عقد السمسرة المقدم من المدعي، والذي يتكئ عليه في دعواه، وعلى فرض صحة العقد المقدم من المدعي فإن الدائرة -وباطلاعها على عقد تأسيس المدعى عليها- تبين لها أن الذي تعهد للمدعي بدفع السعي هو وكيل الشركة/(...)؛ وبتفحص وكالته اتضح أن وكالته ليس له فيها حق توقيع العقود، ولما نصت عليه المادة الثامنة والثمانون من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على: ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواءً أكان السند عقداً أم حكماً قضائياً أم نصاً نظامياً. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4570528689 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٨٦٨٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ ٢٥ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار؛ وتتلخص في أن المدعي يهدف من إقامة دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال تمثل نصيبه من السمسرة وإيجاد أراضٍ للمدعى عليها بمدينة تبوك لإقامة مشاريع سكنية عليها، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقد أصدرت الدائرة الأولى حكمها القاضي بـ رفض الدعوى ؛ تأسيساً على أن وكيل المدعى عليها أنكر العلاقة بين موكلته وبين المدعي، وأنكر حصول أي عملية شراء عن طريق المدعي، وأجاب عن العقد المبرم بين وكيل الشركة وبين المدعي بأنه غير صحيح؛ لأن وكالته لا تخوله بإبرام العقود، وأجاب عن العقود المبرمة بين موكلته وبين بعض ملاك الأراضي بأنها اتفاقيات قبل إبرام البيع وغير ملزمة ولا تعد بيعا، وعلى فرض صحتها فإن البيع في هذه العقود لم يتم لعدم موافقة (...) عليها، وفي معرض نظر الدائرة للقضية تبين لها وجود تناقض في دعوى المدعي؛ إذ ذكر في هذه الدعوى وجود عقد مبرم على السمسرة، بينما ذكر في الدعوى رقم (٤٤٧١٠٠٤٥٠١) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ المرفوعة منه على مدير الشركة وبذات المبلغ أن العقد شفهي غير مكتوب، وهذا إقرار غير قضائي بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات حيث نصت على: يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى. ؛ ما تذهب معه الدائرة إلى عدم صحة عقد السمسرة المقدم من المدعي، والذي يتكئ عليه في دعواه، وعلى فرض صحة العقد المقدم من المدعي فإن الدائرة -وباطلاعها على عقد تأسيس المدعى عليها- تبين لها أن الذي تعهد للمدعي بدفع السعي هو وكيل الشركة/(...)؛ وبتفحص وكالته اتضح أن وكالته ليس له فيها حق توقيع العقود، ولما نصت عليه المادة الثامنة والثمانون من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على: ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواءً أكان السند عقداً أم حكماً قضائياً أم نصاً نظامياً.. ، فتقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن الآتي: (أن الدائرة مصدرة الحكم لم تمكن المدعي من تقديم مالديه من ردود على ما أثارته المدعى عليها في مذكراتها ولم تقرر الاكتفاء ، مع أن لدى موكلي أدلة تثبت تفويض المدير العام للشركة بالتفويض ، وأما ماذكرته الدائرة بخصوص أن الوكالة الممنوحة للمدعو/ (...) ليس فيها حق توقيع العقود ؛ فإن موكلتي تجيب عن ذلك بأن الدائرة لم تجر المقتضى الشرعي حيال ذلك ولم تنظر إلى الأدلة والبينات التي قدمها المدعي والتي تؤكد توقيع المدعو/(...) على عقد اتفاق السعي وأن الوكالة تمنحه حق التوقيع فيما يتطلب ذلك ، كما أن عقد التأسيس الذي بنت عليها الدائرة حكمها طرأ عليه العديد من التغييرات للتهرب من المسؤولية ، وأما ما استندت عليه الدائرة بخصوص المادة ٨٨ من نظام المعاملات المدينة فهو في غير محله ؛ فالنائب لم يتجاوز نيابته بل أن توقيعه على العقد وفقاً للنيابة الاتفاقية الممنوحة له من رئيس مجلس الإدارة وفق لما هو ثابت من رسائل الواتس ، كما أن هناك عقود صدرت من الشركة المدعى عليها تم التوقيع عليها من قبل المدعو/(...) ، وتم تنفيذها لصالح الشركة ولم يتم الطعن عليها وهذا دليل قاطع على التفويض ….)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم لموكله بطلباته الواردة في لائحة الدعوى ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (…)و بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (…) وبموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديه إجابة على اعتراض المدعي؟ فقدم إجابة عبر المحادثة بالتايمز نصها: قد قدمنا لدى الدرجة الأولى رداً أوضحنا به ما جاء في دعوى المدعي ووكيله بالمذكرة المقدمة بالطلب رقم ٤٥١١١٦٦٧٦٧ وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٥ والطلب رقم ٤٥١١٣١٧٨٠٤ وتاريخ ١٨/٧/١٤٤٥ وقد صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى لصالح موكلتي محمولا بالأسباب في صك الحكم، عليه اتمسك بما قدمته من دفع وما جاء في تسبيب محكمة الدرجة الأولى في حكمها كما أن استئناف المعترض لم يأتي بجديد يغير من الأمر شيء بل جاءت لائحة اعتراضه بنفس الأسباب والادعاءات التي ذكرها في دعواه التي صدر الحكم برفضها وقرر الاكتفاء؛ كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء؛ ولحاجة القضية للدارسة فقد تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢١ / ١١ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (…)و بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم ( …) وبموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ وما قدم في القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. وما أثاره المستأنف في اعتراضه فقد تكفّل الحكم محل الاعتراض بالإجابة عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ١٤٤٥/٠٧/٢٥هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٨٦٨٩ القاضي برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث