حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530735085

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570789023/1445
رقم الحكم:4530735085
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570789023 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530735085 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570789023 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2022/04/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها (مواد غذائية منتجات لحوم) وتاريخ ابتداء التعامل 2022/04/22م بثمن إجمالي قدره (24,527) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سدد منه (185,515) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2021/01/02م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتالي: 1- تسليم الثمن وقدره (24,527) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال. 2- التعويض أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية فتح حساب بنظام الآجل على مطبوعات المؤسسة (...) للمواد الغذائية لصالح المدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب للمؤسسة وختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وختم غرفة الرياض. 2- مطابقة رصيد بتاريخ 2023/01/01م على مطبوعات المؤسسة (...) للمواد الغذائية على مبلغ قدره (34,527.90) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وتسعون هللة ممهور بختم منسوب للمؤسسة وختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/20هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بالآتي:أولا/تسليم الثمن وقدره (٢٤,٥٢٧.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال . ثانيا/-التعويض أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، ولما قدم المدعي وكالة من اتفاقية فتح حساب الآجل بتوقيع وختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية وكذلك ما قدمه من مصادقة على الرصيد التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة كما أن المطابقة مختتمة من الشركة المدعى عليها؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)بدفع الآتي للمدعي (...) سجل تجاري رقم(...) أولا/ مبلغ قدره (٢٤,٥٢٧) أربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال ثانيا/ مبلغ قدره (1000) ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث