حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530723575
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570788107/1445
رقم الحكم:4530723575
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570788107 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530723575 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٨٨١٠٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انجاز أعمال كشط وأسفلت، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢,٥٨٩.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢,٥٨٩.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٩م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٢,٥٨٩.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢,٥٨٩.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. وبتاريخ ١٠-٧-١٤٤٥هــ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أبرز مذكرة تتضمن ما ورد في صحيفة الدعوى وأحال إلى صحيفة الدعوى وحصر دعواه في الطلب المقيد في صحيفة الدعوى، وأحالت وكيلة المدعى عليها إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ، المتضمنة الآتي: حملت دعوى المدعي الكثير من المخالفات النظامية والمغالطات وجاءت مفتقرة إلى أي البينة والسند الشرعي والنظامي، ومن ثم فإن ما أورده المدعي بهذه الدعوى لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا، حيث زعم المدعي أنه قام بتنفيذ أعمال كشط وأسفلت لصالح موكلي بمبلغ قدره (٢٢،٥٨٩.٥٠) اثنان وعشرون ألف ريال وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال وخمسون هللة، ولم يقدم المدعي بينة موصلة لدعواه تثبت هذا الزعم، والمقرر قضاءً أن الأصل في الأموال المنع، ولا يسوغ الانتقال عن هذا الأصل وشغل الذمم إلا بدليل راجح مساوٍ له في الاحتجاج، وإذ الثابت قصور دعوى المدعي عن مناهضة هذا الأصل، مما يؤكد مخالفة دعوى المدعي لنص المادة (٢) ونص المادة (٣) من نظام الإثبات، حيث نصت الفقرة رقم (١) من المادة (٢) من نظام الإثبات على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه ، ونصت الفقرة رقم (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات على البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ، وبيان ذلك على النحو التالي: ١- لم يقدم المدعي في هذه الدعوى عبر النظام أي عقد يثبت اتفاق موكلي مع المدعي على قيام المدعي بتنفيذ أعمال كشط وأسفلت، بالرغم من ذكر المدعي له ضمن أسانيد الدعوى. ٢- لم يقدم المدعي أي بينة أو محضر تسليم أعمال يثبت قيام المدعي بتنفيذ أعمال كشط وأسفلت لصالح موكلي. ٣- لم يقدم المدعي أي فواتير أو مستخلصات معتمدة من موكلي تثبت استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٢،٥٨٩.٥٠) اثنان وعشرون ألف ريال وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال وخمسون هللة. وكما هو معلوم لدى فضيلتكم أن أجرة العمل لا تثبت ولا تستحق إلا بعد قيام البينة الواضحة الجلية التي تثبت تمام العمل وتنفيذه عن طريق المدعي، وذلك لما تقرره قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة في حفظ الأموال والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وهو ما تقرره كذلك الأنظمة والأعراف التجارية، وهو ما عجز المدعي عن تقديمه أو إثباته، مما يجعل المدعي لا يستحق شيئاً على عمل لم ينجزه، وهو الأمر الذي يؤكد عدم صحة دعوى المدعي جملة وتفصيلا، مما يجعلها وبحق جديرة بالرفض.الطلبات/ نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي:-• رفض دعوى المدعي. وتمسك وكيل المدعي بالدعوى وأحال لإثبات الدعوى إلى ما قدم عبر الطلبات بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ، وطلبت وكيلة المدعى عليها مهلة للاطلاع والرد فأجيبت لطلبها، ورفعت الجلسة. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة بتاريخ ١١-٧-١٤٤٥: حملت دعوى المدعي وما أرفق بها من مستندات الكثير من المخالفات النظامية والمغالطات وما جاءت به لا أساس له من الصحة، ونورد فيما يلي ردنا على صور المستندات المقدمة من المدعي وما جاء بدعوى المدعي من مزاعم وادعاءات غير صحيحة جملةً وتفصيلاً:- أولاً: من الناحية الشكلية في الدعوى/ ندفع بعدم قبول دعوى المدعي لعدم تحقق الإخطار وفق ما نصت عليه المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والمواد (٦٩) و(٧٠) و(٧١) من اللائحة التنفيذية ...، ويتبين مما سبق أن نظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية استوجب وجود إخطار من المدعي للمدعى عليه بأداء الحق، وضرورة النظر من الإدارة المختصة في تحقق ذلك الإخطار وإرساله للمدعى عليه، ومضي مدة محددة قبل إقامة الدعوى، وحيث إن الثابت من أوراق هذه الدعوى أنه لم يتم إخطار موكلي المدعى عليه بأداء الحق قبل إقامة هذه الدعوى، ولم يقدم المدعي ما يثبت تسليم واستلام موكلي إخطار بأداء الحق قبل إقامة هذه الدعوى يتضمن بيان بموضوع الدعوى والطلبات ومستند المطالبة، وبما أن الأمر كذلك، ومن ثم يتبين عدم تحقق الإخطار وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية، لذلك فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. ثانياً: من الناحية الموضوعية في الدعوى/ ندفع بأن المدعي لم يقدم بينة موصلة لدعواه بالمخالفة لنص المادة (٢) ونص المادة (٣) من نظام الإثبات: لما نصت الفقرة رقم (١) من المادة (٢) من نظام الإثبات ... ونصت الفقرة رقم (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ... والمقرر قضاءً أن الأصل براءة ذمة المدعى عليها، ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي، لا يتطرق إليه احتمال الرد .... لذا يبقى كل ادعاء في نظر القضاء محتاجاً إلى بينة ولا يؤخذ به إلا بالبينة والحجة والبرهان ... والأصل في الأموال المنع، ولا يسوغ الانتقال عن هذا الأصل وشغل الذمم إلا بدليل راجح مساوٍ له في الاحتجاج، وإذ الثابت قصور دعوى المدعي عن مناهضة هذا الأصل، وذلك على النحو التالي:- ١- عقد الاتفاق المقدم من المدعي لا يمكن التعويل عليه في إثبات المطالبة في هذه الدعوى ولا يرقى إلى مناهضة أصل براءة ذمة موكلتي وخلوها من الالتزامات تجاه المدعي، لاسيما وأن المقرر قضاءً أن مجرد الحصول على التعامل بين الطرفين لا يثبت مبلغ المطالبة، فالأصل براءة الذمة من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيح . ٢- المستخلصات المقدمة من المدعي خالية من أي اعتماد أو تصديق أو توثيق لما دون فيها من موكلي سواء بالختم أو التوقيع، إضافة إلى أن المستخلصات المقدمة من المدعي بهذه الدعوى من صنع المدعي وعلى مطبوعاته، ولا يتسنى القبول بصنع يد طالبها، إمعاناً للقاعدة المقررة بـــــــ( أن المرء لا يصنع دليلاً لنفسه)، لذا ينكرها موكلي جملة وتفصيلا ... ومن ثم يتضح أن المستخلصات المزعومة المقدمة من المدعي غير صحيحة شكلاً ومضموناَ، فلا يستند إلى تلك المستخلصات ولا يصلح الاحتجاج بها، وهو الأمر الذي يؤكد بأن دعوى المدعي في مجملها غير قائمة على أي سند صحيح نظاماً، بما يجعلها جديرة بالرفض. ٣- لم يقدم المدعي أي بينة أو محضر تسليم أعمال يثبت قيام المدعي بتنفيذ أعمال كشط وأسفلت لصالح موكلي. ٤- جميع رسائل )الواتساب ( التي يعول عليها المدعي لا تنسب إلى موكلي ولم تتضمن تلك الرسائل أي محادثات بين المدعي وموكلي، لذلك ينكر موكلي تلك الرسائل جملة وتفصيلا، كما أن تلك الرسائل لم يرد بها ما يثبت قيام المدعي بتنفيذ أعمال كشط وأسفلت لصالح موكلي، كذلك لم يرد بتلك الرسائل أي موافقة من موكلي على أي المستخلصات أو اعتماد من موكلي بدفع أي مبالغ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبناء على جميع أن المدعي لم يقدم أي بينة موصلة لدعواه، بالمخالفة لنص المادة (٢) ونص المادة (٣) من نظام الإثبات وللمقرر فقهاً وقضاءً في هذا الشأن، مما يجعل دعوى المدعي جديرة بالرفض. الطلبات/ نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي:- أصلياً/ الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. احتياطياً/ الحكم برفض دعوى المدعي لعدم صحتها ، ثم قدم وكيل المدعي مذكرته الآتية بتاريخ ١٧-٧-١٤٤٥هــ المتضمنة ما نصه: نؤكد لدائرتكم الموقرة صحة العلاقة التعاقدية بين موكلي والمدعى عليه بعدة نقاط: - ١- تم اخطار المدعى عليه وذلك عن طريق منصة تراضي برقم طلب رقم ٤٥٠٥٠٦١١٤٥-٠١ المؤرخ بتاريخ ٢٢ ٠٥ ١٤٤٥هـ ولم يتم التجاوب من طرف المدعى عليه بذلك. ٢- عقد الاتفاق المؤرخ بتاريخ ٢٠ ٠١ ١٤٤٠هـ والمختوم من طرفين الدعوى بالختم الرسمي للمؤسسات ونحيط دائرتكم الموقرة ان المدعى عليه في المذكر المقدمة بتاريخ ٠٩ ٠٧ ١٤٤٥هـ انكر وجود العلاقة التعاقدية فما قوله عن الختم العائد للمؤسسة على العقد؟ ٣- قيام مؤسسة المدعى عليه بتحويل الدفعات المستلمة على حساب السيدة/ (...) على مصرف (...) بناء على خطاب من مؤسسة المدعي. ٤- الرسائل التي ينكرها المدعي كانت مع محاسب شركة (...) والمراسلات التي تمت تثبت دعوانا. لذا نطلب الزام المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة (...) تسليم موكلي مبلغ وقدره ٢٢٥٨٩.٥ ريال ، وبتاريخ ١٧-٧-١٤٤٥ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وقدم الأطراف مذكراتهم عبر تبادل المذكرات ، واكتفى الأطراف بما قدم وقررت الدائرة إصدار حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما جاء في الدعوى والإجابة؛ ولمّا كان المدعي قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن الأعمال المنفذة وقدرها (٢٢,٥٨٩) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريالا وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع : ولما كانت إجابة وكيل المدعى عليه ابتداء مجملة ومتضمنة إنكاره العام لدعوى المدعي جملة وتفصيلا ودفع بأن المدعي لم يقدم العقد ولم يقدم أي بينة او محضر بالتسليم او الفواتير او المستخلصات المعتمدة من قبل موكله، وطلب الحكم برفض الدعوى، فقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات مطالبته عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ ٢٠-١-١٤٤٠ على تنفيذ أعمال كشط وأعمال سفلته بين المدعي ومؤسسة (...) والممهورة بتوقيع وختم المدعية والمدعى عليه، وقدم فواتيرا ومستخلصات ابتدائية وختامية على مطبوعات المدعي، وقدم السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه وقدم مراسلات بين ممثل المدعي ومنسوبة إلى عامل المدعى عليه ولما كانت إجابة المدعى عليه متمثلة في الإنكار العام للدعوى وعدم تقديم المدعي للعقد والفواتير والمستخلصات ثم بعد أن قدم المدعي ذلك قابلها المدعى عليه بالدفع الشكلي لعدم تحقق الإخطار، ومن ناحية موضوعية دفعه بعدم تقديم بينة موصلة وعدم تعويله على العقد وعدم اعتماد المستخلصات من قبل موكله ومصادقته عليها وأنها من صنع المدعي وأن المراسلات لا تنسب لموكله وبعد تأمل ما قدمه ولأن المتقرر فقهاً وقضاءً أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولأن إنكاره منصبٌ على عدم صحة العقد وعدم وجود بينة موصلة، واستناداً إلى المادة (٤٠) من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منها:« إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة » وبعد تأمل ما أنكره وكيل المدعى عليه تبين للدائرة صحة العقد والمستخلصات والمراسلات التي يستند عليها وكيل المدعي وذلك للقرائن التالية: أولاً: أن العقد تضمن ختم المدعى عليه الحي وتضمن ذات العلامة والاسم والسجل التجاري في العقد وثانيا: أنه لم يكن في التعاقد ونشوء استحقاق المدعي من عدمه محل في إنكار محدد من المدعى عليه؛ وإنما جاء إنكاراً مجملاً في البداية مفاده عدم وجود التعاقد بينهما وعدم وجود البينة، مما تستخلص الدائرة من ذلك دلالة بصحة التعاملات بينهما، وخلو دفع المدعى عليها عن إنكار وجود استحقاق مفصل من عدمه للمدعي؛ كان ذلك بمثابة دلالة ضمنية بصحتها، ولا يغني الدفع المجمل والدفع بعدم البينة عن الإجابة الملاقية لها وعن الإجابة عن مدى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة أو جزء منها أو عدمه؛ استنادًا الى المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها : (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده،) وقد رتبت المادة الحادية والعشرون من نظام الاثبات الامتناع عن الجواب الملاق للدعوى ذات أحكام الممتنع عن الاستجواب بأن تستخلص المحكمة من ما تراه من ذلك، ولأن التمسك بعدم وجود عقد او بينة موصلة وإغفال مدى وجود أية استحقاق في ذمة المدعى عليها للمدعية مما تستخلص منه الدائرة وجود جحود ظاهر يرجح صحة الدعوى، ثالثا: أن المراسلات بين عمال المدعى عليه تضمنت إقرارا ضمنيا بصحة المطالبة ولم يكن جواب المدعى عليه عنها إلا بعدم نسبتها إليه فقط وليس دفعا عن نسبتها لعماله أيضا؛ رابعا: ولما أجاب به وكيل المدعي في مذكرته فتحيل الدائرة عليه، وبما أن وقائع الدعوى ومستنداتها اطمأنت لها الدائرة ولما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٥٨٩) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريالا، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.