حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530739406

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570815659/1445
رقم الحكم:4530739406
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570815659 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530739406 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٥٦٥٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ة وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أدوية، بثمن إجمالي قدره (٣٦١,٨٦٠) ثلاثمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالبت بإلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره (٣٦١,٨٦٠) ثلاثمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة وستون ريالًا لقاء ثمن التوريد. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية فتح حساب بالآجل بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ٢٠٢٣م مبرمة بين المدعي: ومؤسسة المدعى عليه:ا ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى مؤسسة المدعى عليه:ا ومصادق عليها من الغرفة التجارية. ٢- محررات عادية متمثلة في عدد (٣) فواتير بمبلغ قدره (٣٦١,٨٦٠) ثلاثمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة وستون ريالًا ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه:ا. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعي:ة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م إلى تاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣٦١,٨٦٠) ثلاثمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة وستون ريالًا. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ: وحضرت المدعي:ة وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا رغم تبلغها، وجرى سؤال المدعي:ة وكالة عن دعواها فأحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره (٣٦١,٨٦٠) ثلاثمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة وستون ريالًا، وتحصر مطالبتها في ذلك، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى أجابت بأنها تستند على اتفاقية فتح حساب بالآجل موقعة ومختتمة من مؤسسة المدعى عليه:ا ومصادق عليها من الغرفة (...)، وثلاث فواتير مختمة بختم مؤسسة المدعى عليه:ا، وكشف الحساب الصادر من المدعي:ة، وبسؤالها عن محل المنازعة أجابت بأن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية المدعي: من دعواه إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٣٦١,٨٦٠) ثلاثمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة وستون ريالا مقابل توريد دواء ، ولما قدم المدعي: وكالة من اتفاقية فتح حساب بالآجل موقعة ومختتمة من مؤسسة المدعى عليه:ا ومصادق عليها من الغرفة (...) و ثلاث فواتير مختتمة بختم مؤسسة المدعى عليه:ا و كذلك كشف احساب صادر من المدعي:ة وجميعها أوصلت استحقاق الشركة المدعي:ة كامل مبلغ المطالبة ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليه:ا حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه:ا مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا (...) سجل مدني رقم (...) المالكة لمؤسسة (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٦١,٨٦٠) ثلاثمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة وستون ريالا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث