حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4630171520
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٧ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570809918/1445
رقم الحكم:4630171520
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570809918 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630171520 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٠٩٩١٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للنقل الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي:ن تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها إنه بتاريخ تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بنقل مواد غذائية وهي عبارة عن (دجاج مجمد، بيض، مصنعات الدجاج) عن طريق البر ، ولم أستلم من الأجرة شيء, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٣٦٣,١٢١.٦٣) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال و ثلاثة وستون هلله ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، و افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي:ة بالوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٢هـ ن وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرزها بالرقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٦/٢٩هـ ، كما حضر وكيل المدعى عليه:ا بالوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٢/٢٦هـ ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرزها بالرقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٥/٢٩هـ ، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي:ن عن الدعوى قدم مذكرة جاء نصها ( حيث أنه بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م تعاقدت مؤسسة مورث موكليني مع المدعى عليه:ا على نقل بوالص، إلا أن المدعى عليه:ا لم تسدد باقي مبلغ الفاتورة رقم (٠٢٧) والمؤرخة في ٢٥/٧/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ( ١٢٤٤٢٤.١٨( مئة وأربعة وعشرون ألفٍ وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال سعودي وثمانية عشر هللة، وكذلك لم تسدد كامل مبلغ الفاتورة رقم (٠٢٨) و المؤرخة في ٢/٦/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٢٣٨٦٩٧.٤٥)مئتان وثمانية وثلاثون ألفٍ وستمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة، بناء عليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه:ا: ١- سداد إجمالي مبلغ الفاتورتين وقدرها ( ٣٦٣١٢١.٦٣ ) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفٍ ومئة وواحد وعشرون ريال سعودي وثلاث وستون هللة.) وباطلاع وكيل المدعى عليه:ا على ما تم تقديمه أجاب عنها بمذكرة جاء نصها (ردًا على ما ورد في دعوى المدعي: فإن إجابتنا على شقين الشق الأول: شق شكلي، حيث أن موكلتي لم تتبلغ بالدعوى أو بالحق الذي يطالب به المدعي:، كما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية. الشق الثاني: شق موضوعي من حيث التعاقد فهو صحيح، أما عن موضوع المطالبة والمبالغ المالية التي يدعي استحقاقها، فلم يقدم المدعي: ما يثبت استحقاقه لذلك، كون أن ما قدمه من فواتير تخص مؤسسته وليست الفواتير الصادرة من موكلتي كما جاء في المادة ٣١ من نظام الإثبات. وعليه، فإنا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي: شكلًا وموضوعًا) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه:ا هل يوجد حق لدى موكلته للمدعية فأجاب بأنه سيراجع موكلته لتحديد المبلغ المستحق للمدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعي:ن أجاب بأنه ليس لديه مزيد بينات على ما قدم، فأفهمته الدائرة بأن عليه أن يقدم جوابه عما سيقدمه المدعى عليه: وكالة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام قبل موعد الجلسة القادمة، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعى عليه:ا مذكرة جوابية جاء فيها (أولًا / ما ذكره المدعي: في دعواه من التعاقد ونوع التعاقد فهو صحيح اما تاريخ التعاقد فهو بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٩م. ثانياً / واما ما ذكره المدعي: من نشوء الحق وعدم تسليمه اجرة النقل للفاتورتين رقم (٢٧-٢٨) وقدرها ٣٦٣.١٢١ريال، فهو صحيحٌ ايضاً لكون المدعي: قد أخل ببنود العقد في مادته الثالثة الفقرة (٣) والفقرة (٤). حيث ان موكلتي قامت بخصم المبلغ المطالب فيه نتيجة ضياع وفقدان البضائع التي تم نقلها من قبل المدعي: بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢٣م. بناء على المادة الثالثة من العقد في الفقرتين ثلاثة وأربعة ونصها: ٣-يلتزم الطرف الثاني بإيصال البضائع على حالتها بالكمية والجودة التي تم استلامها من موقع التحميل مع ملاحظة ان وجود أي فروقات بالبضاعة بالكمية او حالة الجودة التي تم استلامه عليها سيتم احتسابه وتحمليه على الطرف الثاني (خصماً من مستحقاته لدى الطرف الاول دون الرجوع للطرف الثاني). ٤-يقوم الطرف الثاني بتحميل البضاعة داخل المقطورات وتوقيع سائقيها على استلامها بالكمية والجودة التي هي عليه عند التحميل ويعتبر مسئولا مسئولية تامه عن أي نقص أو تلف أو ضياع ناتج عن إهمال السائق لا قدر الله والسرقة أو الحوادث أو أعطال جهاز التبريد ويلتزم بدفع قيمتها للطرف الاول (أو خصمها من مستحقاته) حسب القيمة المقدرة عليه من عميله وذلك حسب فاتورة البيع الصادرة للبضاعة. (مرفق صورة من العقد) ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي: لعدم استحقاقه ما يدعيه.)، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعي:ن مذكرة جوابية جاء فيها (ما ذكر في مذكرة المدعى عليه:ا وهو إقرار صريح باستحقاق موكليني بقيمة المطالبة، وأما ما دفعت به المدعى عليه:ا من أن عدم تسليم موكليني المبلغ هو نتيجة فقدان وضياع البضائع بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٣م ، فهذا كله غير صحيح، فعلى المدعى عليه:ا إثبات ذلك، كما أفيد فضيلتكم أن الفاتورة رقم (٢٨) والبالغ قدرها (٢٣٨٦٩٧.٤٥)مئتان وثمانية وثلاثون ألفٍ وستمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة، كانت بتاريخ لاحق على التاريخ المزعوم للفقدان، مما يكون معه عدم صحة ما دفعت به المدعى عليه:ا. بناء عليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه:ا بسداد إجمالي مبلغ الفاتورتين وقدرها (٣٦٣١٢١.٦٣) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفٍ ومئة وواحد وعشرون ريال سعودي وثلاث وستون هللة.) ،وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي:ن بالوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٢هـ ن وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرزها بالرقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٦/٢٩هـ ، كما حضر وكيل المدعى عليه:ا بالوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٢/٢٦هـ ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرزها بالرقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٥/٢٩هـ، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليه:ا عن جوابه عن المذكرة التي قدمها وكيل المدعي:ن أجاب عنها بأنه لا جديد فيها وقرر اكتفائه بما قدم وبعرض ذلك على وكيل المدعي:ن أجاب بأنه يكتفي بما تم تقديمه بالمذكرة الأخيرة من إقرار للمدعى عليها وطلب الفصل في الدعوى، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى نقل مؤسسة مورث المدعي:ن (...) واخرون للمدعى عليها شركة (...) للنقل وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعي:ن يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه:ا بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٦٣,١٢١.٦٣) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله. وبما أن وكيل المدعي:ن استند في مطالبته بذلك على فواتير ، وبما ان المدعى عليه:ا قد اقرت بصحة التعامل ودفعت بان المدعي:ة قد اخلت بطريقة النقل الا انها لم تقدم أو ترفق ما يثبت ذلك الاخلال، وبما ان المدعى عليه:ا قد أقرت بصحة التعامل وصحة استحقاق المدعي:ن للمبلغ وادعت أن سبب امتناعها عن الوفاء بما في ذمتها هو الاخلال الحاصل في العقد ولم تسند دعواها تلك ببينة ، مما يحملها تبعة إقرارها بموجب ما نصت عليه المادة السابعة عشر من نظام الإثبات التي نصت على أن(الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) للنقل، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعين ورثة (...) التالية أسماؤهم ١- (...)، هوية وطنية رقم: (...) ٢- (...)، هوية وطنية رقم: (...) ٣-(...)، هوية وطنية رقم: (...) ٤- (...)، هوية وطنية رقم: (...) ٥-(...)، هوية وطنية رقم: (...) ٦- (...)، هوية وطنية رقم : (...) ٧-(...)، هوية وطنية رقم: (...) ٨-(...)، هوية وطنية رقم: (...) ٩-(...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفا ومئة وواحد وعشرون ريالا وثلاثة وستون هللة (٣٦٣١٢١.٦٥) حسب أنصبتهم الشرعية لما هو موضح بالأسباب، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم أمام محكمة الاستئناف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4630171520 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٠٩٩١٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للنقل الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ الصادر من الدائرة [الثانية] بالمحكمة [التجارية] بمدينة [بريدة] برقم: (٤٥٣٠٧٤٥٨٣٨) وتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليها منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي:ة للمدعى عليه بــ: [بدفع مبلغ قدره (٣٦٣,١٢١.٦٣) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالًا وثلاث وستون هللة أجرة نقل مواد غذائية عبارة عن (دجاج مجمد، وبيض، ومصنعات الدجاج) عن طريق البر]، وبإحالة هذه القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم ــ المشار إليها أعلاه ــ أصدرت بعد النظر فيها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليه:ا ــ شركة (...) للنقل ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعين ــ ورثة (...) التالية أسماؤهم/ ١- (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ٢- (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ٣-(...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ٤-(...)، (...)الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ٥-(...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ٦- (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ٧-(...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ٨-(...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ٩-(...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٣٦٣١٢١.٦٥) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالًا وثلاثة وستون هللة حسب أنصبتهم الشرعية]، تأسيسًا على الأسباب التي أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ ودائرة الاستئناف تحيل إليها منعًا للإعادة، ثم تقدم المستأنف باعتراضه على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية، وطلب الاستئناف [ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ والحكم برد دعوى المستأنف ضدها]؛ لأسباب [حاصلها الآتي/أولًا: أغفلت الدائرة النقطة الأهم في جوابنا في الدعوى الأساسية وهي العقد المبرم بين موكلتي وبين المستأنف ضدها، والذي بسببه نشأت هذه الدعوى، وهو إخلال المستأنف ضدها بالبنود المتفق عليها. ثانيًا: أن وكيل المستأنف ضدهم دفع بأن الفواتير التي يدعيها كانت في تاريخ لاحق للحادثة التي فقدت فيها موكلتي بضاعة كانت تنقلها المستأنف ضدها، فنجيب بأن الواقعة حدثت في تاريخ ٢٢ /٠٥ /٢٠٢٣م، وهو تاريخ سابق لما أشار إليه وكيل المستأنف ضدهم. ثالثًا: نرفق الأدلة على صحة عدم التزام المستأنف ضدها ببنود العقد المبرم، مما ألجأ موكلتي إلى خصم ثمن البضاعة المفقودة من مستحقات المستأنف ضدها. ثالثًا: المادة التي استندت عليها موكلتي من العقد نصت على أن لموكلتي الحق في حال ضياع أو فقدان أو سرقة البضاعة المحملة من قبل الناقل فإنها تخصم قيمتها من مستحقات المدعي:. رابعًا: أن إقرار موكلتي كان على صحة التعاقد وصحة المبلغ، وليس على استحقاق المستأنف ضدها بالمبلغ المطالب به]، وبعد إحالة هذه القضية إلى هذه الدائرة باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ومن ثم جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في هذه القضية عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين وكالة، وكان قد جرى اطلاع الدائرة على كافة ما قدمه طرفا هذه الدعوى أمام هذه الدائرة، وغبه قرر طرفا هذه الدعوى اكتفاءهما بما قدما من مذكرات وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتمعن فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه الدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة ــ مصدرة الحكم ــ في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه من [طلب إجراء المقاصة مع المبلغ الذي تدعي هي به تجاه المدعي:ن]؛ لأن من شرط إجراء المقاصة القضائية أن يكون كلا الدينين خاليًا من النزاع، وهذا ما صرحت به المادة (٢٨١) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: (للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقودًا أو أشياء متماثلة في النوع والصفة، وكان كل منهما خاليًا من النزاع، وصالحًا للمطالبة به قضاءً، وقابلًا للحجز)، وهذا غير متحقق فيما تطالب به المدعى عليه:ا هنا؛ لأن ما تطالب المقاصة به دين محل منازعة من المدعي:ن وإنكار؛ وبما أن المادة (٢٨٥) من النظام نفسه نصت على أنه: (إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة الحادية والثمانين بعد المائتين من هذا النظام لم تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين)؛ وبما أن طرفي الدعوى غير متفقين على إجراء المقاصة بل إن المدعي:ن ينكرون ما تدعيه المدعى عليه:ا من استحقاق من أساسه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم المدون أدناه. وتشير الدائرة أن للمدعى عليها إقامة دعوى مستقلة فيما دفعت به من ديون أو مستحقات متعلقة بالعقد ــ محل الدعوى ــ متى رغبت ذلك على أن تحرير الدعوى فيه تحريرًا كافيًا وفق الأصول القضائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثانية] بالمحكمة التجارية بمدينة بريدة رقم: (٤٥٣٠٧٤٥٨٣٨) وتاريخ ٢٩ /٠٧ /١٤٤٥هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليه:ا ــ شركة (...) للنقل ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن ت..دفع للمدعين ــ ورثة (...) التالية أسماؤهم/ ١- (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ٢- (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ٣-(...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ٤- (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ٥-(...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ٦- (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ٧-(...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ٨-(...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ٩-(...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٣٦٣١٢١.٦٥) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالًا وثلاثة وستون هللة حسب أنصبتهم الشرعية] محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.