حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530740273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570861536/1445
رقم الحكم:4530740273
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570861536 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530740273 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٦١٥٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بيع وتوريد مواد غذائية مثال بهارات مكسرات) بثمن إجمالي قدره (٩٨,٤٩٠) ثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سدد منه (٧٠,٣٣٣٣) سبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ، ودفعة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٧/٠٧هـ، ودفعة قدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ، ودفعة قدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ، ودفعة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ، ودفعة قدرها (٤,١٥٧) أربعة آلاف ومائة وسبعة وخمسون ريال تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ، ودفعة قدرها (٥,٢٠٦) خمسة آلاف ومئتان وستة ريال تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٥/٠١هـ، ودفعة قدرها (٣,٢٣٧) ثلاثة آلاف ومئتان وسبعة وثلاثون ريال تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٥/٠٨هـ، ودفعة قدرها (١٤,٤٦٩) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ، ودفعة قدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٥/٢٣هـ، ودفعة قدرها (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٥/٢٩هـ. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق. وختم بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,١٦٣) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي يتمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ وقدره (٢٢,١٦٣) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال٢- محرر عادي يتمثل في سند استلام البضاعة على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٢٨,١٥٦.٦٣) ثمانية وعشرون ألف ومئة وستة وخمسون ريال وثلاثة وستون هللة وممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ وفيها: حضر مدير الشركة المدعية، وتشير الدائرة الى تخلف المدعى عليها ومن يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال مدير المدعية عن دعواه أحال لما ورد في لائحة الدعوى متضمنة طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره، (٢٢,١٦٣.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر انها تتمثل في كشف حساب معتمد من المدعى عليها متضمن على مبلغ المطالبة وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما حصرت المدعية طلبها في:إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,١٦٣) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال.وحيث إن المدعية وكالة قد قدم البينة المتمثلة في كشف حساب وسندات استلام البضاعة والممهورة بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كانت المدعى عليها قد مُكن من الإجابة على هذه الدعوى وما حوته من مستندات إلا أنها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الإجابة الأمر الذي رأت معه الدائرة صحة المطالبة وتقضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، وفق ما يرد في منطوقها أدناه، نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢١٦٣) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث