حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530717555

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570445951/1445
رقم الحكم:4530717555
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570445951 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530717555 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570445951 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/11/24هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي:1- ممهدة الطرق لمدة (2)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (42,000) اثنان وأربعون ألفًا ريال 2- ممهدة الطرق لمدة (1)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (11,500) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال.بثمن إجمالي قدره (0) ريال ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(84,199.19) أربعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال و تسعة عشر هلله بتاريخ 1445/03/19هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (84,199.19) أربعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال و تسعة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/16هـ, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1443/11/24هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/11/24هـ ـ حتى 1445/03/19هـ. وطالبت: بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (84,199.19) أربعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال و تسعة عشر هلله، وقدمت سنداً لطلبها:محرر عادي يتمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (196,581.49)مئة وستة وتسعون ألف وخمسمئة وواحد وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة وممهور بختم منسوب للمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/16هـ وفيها: حضر مدير المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ثم قرر المدعى عليه وكالة صحة مبلغ المطالبة،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (84,199.19) أربعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال و تسعة عشر هلله .وأجملت المدعى عليها إجابتها في:الإقرار بصحة مبلغ المطالبة .وبما أن المـدعى عليها وكالة قـد أقرت بهـذا المبلغ للمدعية وكالة وبما أنه هناك كشف حساب لطلبها ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" ، و لما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة الشخص الواحد رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) رقم الهوية (...) مبلغ المطالبة وقدره(84,199.19) أربعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث