حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530723892

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530723892

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570858774لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530723892 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٨٥٨٧٧٤لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية عبارة عن فول مدمس سادة) وتاريخ ابتداء التعامل بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٦٢٦.٦٢) ريال. لم يسدد منه شيء، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٦٢٦.٦٢) ريال وبالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) ريال. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٧/٠٧/١٤٤٥هـ وفيها : حضر (...)سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم ثبوت تبلغها إلكترونيا بتبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام ، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٠٠,٦٢٦.٦٢) مائة ألف وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي واثنان وستون هلله قيمة ثمن مواد غذائية، إضافة على أتعاب المحاماة، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة مصادقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠٠٦٢٨.٦٢) ريال، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها . وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وأما عن طلب أتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياها، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعدة الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن تقدير مبلغ أتعاب المحاماة عائد إلى الدائرة عليه قدرت الدائرة بأن تكون أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٣٦٢٨.٦٢)مئة وثلاثة آلاف وست مئة وثمانية وعشرين ريال واثنين وستين هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث