حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530766755

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530766755

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570835049لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530766755 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣٥٠٤٩لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمعجنات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إن المدعى عليه شركاء، ولوجود مال عبارة عن: شراكة في شركة (...) للمعجنات مملوكـ/ـة لـ/(...) و(...) بموجب عقد التأسيس والسجل التجاري الصادر/ة من وزارة (...) برقم: (...) وتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٣هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال أطلب من فضيلتكم : تعيين حارس قضائي، وذلك لأن المدعى عليه رافض دخول موكلي مقر الشركة والاطلاع على أي مستند منها، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية بالوكالة (...) وحضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة (...) وعليه طلبت منها الدائرة تعديل وكالتها لتكون من المدير فاستعدت بذلك، ثم قدمت وكيلة المدعي تحريراً لدعواها جاء فيها: إن موكلي والمدعى عليه شركاء في شركة (...) للمعجنات ذات مسؤولية محدودة مختلطة بموجب عقد تأسيس شريك بنسبة ٢٥% بصفته مدير التنفيذي، إلا ان المدعى عليه قام بمنع موكلي من الدخول إلى الشركة والاطلاع على مستندات الشركة قوائم المالية والارباح والخسائر والميزانية السنوية وقد تبيّن لموكلي أن المدعى عليه يقوم بتصرفات في أموال الشركة بتحويل مبالغ مالية من حساب الشركة إلى حسابه الشخصي ما يعلمه موكلي حوالة بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي وحوالة بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٢م مبلغ وقدره ٩١٠,٠٠٠ يوجد أيضا حوالات أخرى لم يتمكن موكلي من معرفتها ولا الاطلاع عليها مما يخشى منه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حيازة المدعى عليه ويتصرف به وكإجراء احترازي لحماية المال من ضرر وللحد من الخسائر الناتجة عن استمرار الوضع على ما هو عليه وبناء على نص المادة (٢١١) من نظام المرافعات الشرعية : (ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه) تأسيسا لما سبق أطلب من فضيلتكم : تعيين حارس قضائي ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها تعديل الوكالة والإجابة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥ه الحمد لله وحده، فلدي أنا (...) الملازم القضائي المكلف بدائرة الطلبات والأوامر الأولى في المحكمة التجارية بالرياض- افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، ورقم هويتها/ (...)، ورقم وكالتها/ (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...)، ورقم هويته: (...)، ورقم وكالته/ (...)، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت من أجله أجابت قائلة: سأرسله الآن في محادثة التيمز. هكذا أجابت، ثم أفهمتها الدائرة بإرفاق الجواب كمذكرة عبر تبادل المذكرات في النظام، ثم جرى إفهام المدعية وكالة بالاطلاع على ما أرفقته المدعى عليها وكالة والجواب عليه خلال يومين بمذكرة عبر تبادل المذكرات، وإن كان ثمّة جواب لدى المدعى عليها وكالة فتجيب قبل انعقاد الجلسة القادمة ورفعت وكان ختامها ٣٠: ٩ صباحا. وقد أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها مذكرة رد على دعوى الحراسة القضائية رقم (٤٥٧٠٨٣٥٠٤٩) من المدعي / (...)، ضد المدعى عليه / شركة (...). ردا على طلب المدعي ضد موكلي من الحراسة القضائية لحصته في الشركة فإنه يجب ذكر مبررات لحالة الاستعجال حسب المادة الثانية بعد المائة من اللائحة لنظام المحاكم التجارية بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب - تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج - مبررات حالة الاستعجال. المدعي لم يذكر أي مبرر لحالة طلب الاستعجال، وبالمقابل لم يقم موكلي بالتقصير معه ويدعم ذلك الاتي: أولاً: قام موكلي بشراء الشركة وبعد ذلك قام بتصحيح وضع المدعي وادخاله كشريك في الشركة وبعد ذاك لم يلتفت الى ادارة الشركة ولم يقم بتقديم اي حصص مالية اثناء دخوله كشريك، أو طلب القوائم المالية أو تسديد الديون أو مراقبة مصلحة الشركة بل إن موكلي هو من يقوم بتسديد ديون الشركة من حسابه الشخصي طوال الفترة السابقة ولم يشارك المدعي في سداد هذه الديون وتوجد مستندات السداد التي تثبت ذلك ثانياً: لم يقم موكلي بمنعه من العمل أو الدخول الى موقع العمل أو ممارسة صلاحيات العمل بل انه يقوم بالحضور يوميا ويؤكد ذلك الكاميرات الموجودة بالموقع، ايضا يقوم المدعي باستلام الاموال من المشتريين كاش ويتواصل معهم وقد استلم في هذه الفترة شيكات ومنها (شركة (...) وقد استلم منها شيك) والشركات، شركة (...)، شركة (...) وقد استلم منهم مبالغ وعند سؤالهم ذكروا أنهم سلموا للمدعي المبالغ، ويوجد سندات قبض باسمه تثبت صحة كلامي. ثالثا: يدعي عدم اطلاعه على القوائم المالية وهذا غير صحيح فنحن في طور اعداد القوائم المالية مع المكتب المحاسبي ولا يوجد أي تأخير عما نص عليه النظام، وفي السنه المالية السابقة كانت بعض الفواتير المحاسبية توجد مع المدعي ونسيبه الذي يدعى (...) والذي كان يمسك المحاسبة في السنه المالية السابقة وتم طلبها للتدقيق فيها ولم يتجاوب مع موكلي، وقد تم طلب مطابقات المشترين ولم يسلمها مما أدى إلى تأخير اصدار التقرير النهائي المحاسبي وعرضه على الشركة. رابعا: نص عقد تأسيس الشركة في مادته السادسة عشر والتي تتكلم عن الأرباح والخسائر، توزع أرباح الشركة السنوية الصافية على النحو التالي: أ - تجنب الشركة في كل سنة (١٠) على الاقل من ارباحها الصافية، لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز للجمعية العامة للشركاء أن تقرر وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠) من رأس مال الشركة. ب الباقي يوزع على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في راس المال ما لم يقرر الشركاء تكوين احتياطيات أخري أو ترحيل رصيد الأرباح كليا أو جزئيا للسنة المالية التالية. وفي حالة تحقيق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ولا يتم توزيع. أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسارة وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها وجب على مدير أو مديري أو مجلس المديرين) الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة أو حلها. ويجب شهر قرار الشركاء سواء باستمرار الشركة أو حلها بالطرق المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين بعل المائة من نظام الشركات. وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء او تعذر على الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها الطلبات: لذلك اطلب من فضيلتكم رفض الدعوى لعدم وجود المبررات . كما أرفق المدعي مذكرته التي جاء فيها: نوجز ردنا على النحو الاتي : أولا: ما ذكره المدعى عليه بانه قام بشراء الشركة وبعد ذلك بتصحيح وضع المدعي وادخاله كشريك في الشركة وبعد ذاك لم يلتفت الي ادارة الشركة ولم يقم بتقديم اي حصص مالية اثناء دخوله كشريك او طلب القوائم المالية او تسديد الديون او مراقبة مصلحة الشركة غير صحيح جملة وتفصيلاً والصحيح ان الشركة من الاساس كانت عبارة عن محل معجنات اسسه موكلي من ماله كان المحل في عام ١٤٢٨هـ تقريباً باسم (...) ومن ثم انتقل إلى مؤسسة (...) للمعجنات في عام ١٤/١١/١٤٣٣هـ باسم (...) وعندما جاء تصحيح الاوضاع اراد موكلي تصحيح وضعه وطلب من (...) الافصاح عن المؤسسة للتصحيح وضع موكلي إلا انه تفاجأ بأنها نُقلت المؤسسة باسم عمها المدعى عليه دون علم موكلي وطلب موكلي من المدعى عليه الشراكة وتصحيح وضعه النظامي وتم تأسيس الشركة بنسبة ٢٥بالمية لموكلي ونسبة ٧٥بالمية للمدعى عليه، ولدى موكلي شهود على ذلك وهم على استعداد لأداء شهادتهم أمام فضيلتكم . ثانيا: ما ذكره المدعى عليه بل ان موكلي هو من يقوم بتسديد ديون الشركة من حسابه الشخصي طوال الفترة السابقة ولم يشارك المدعي في سداد هذه الديون وتوجد مستندات السداد تثبت ذلك من أنه قام بسداد ديون الشركة من حسابه الشخصي طوال هذه الفترة غير صحيح والصحيح ان الشركة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الافراد وكما ان الشركة لديها رأس مال مستقل أما ما يدعيه المدعى عليه انه يسدد من حسابه الشخصي ما هو إلا كلام مرسل يفتقر إلى البينة والدليل. ثالثا: ما ذكره المدعى عليه بانه لم يقم موكلي بمنعه من العمل أو الدخول الى موقع العمل او ممارسة صلاحيات العمل بل انه يقوم بالحضور يومياً ويؤكد ذلك الكاميرات الموجودة بالموقع، ايضا يقوم باستلام الاموال من المشترين كاش ويتواصل معهم وقد استلم في هذه الفترة شيكات ومنها (شركة (...) وقد استلم منها شيك) والشركات، شركة (...)، شركة كرامة وقد استلم منهم مبالغ وعند سؤالهم ذكروا انهم سلموا للمدعي المبالغ، ويوجد سندات قبض باسمه تثبت صحة كلامي غير صحيح والصحيح ان المدعى عليه يسكن في سطح مقر الشركة والكاميرات تبين خروجه ودخوله لكن لا تثبت دخوله مقر الشركة وممارسة عمله ومهاما كما ان المدعى عليه قد منع موكلي من حقوقه كشريك في الشركة منها الاتي: الحق الشريك في الاطلاع على مستندات الشركة و وثائقها . حق الشريك في المشاركة في إدارة الشركة مع المدعى عليه وان موكلي مدير في السجل التجاري - الحق في أرباح الشركة علما ان السنة المالية للشركة كانت بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤هــ، ومشروعية تحديد الربح بقدر معلوم. رابعا: ما ذكره المدعى عليه نحن في طور اعداد القوائم المالية مع المكتب المحاسبي ولا يوجد أي تأخير عن ما نص عليه النظام، وفي السنة المالية السابقة كانت بعض الفواتير المحاسبية توجد مع المدعي ونسيبة الذي يدعى (...) والذي كان يمسك المحاسبة في السنة المالية السابقة وتم طلبها للتدقيق فيها ولم يتجاوب مع موكلي، وقد تم طلب مطابقات المشترين ولم يسلمها مما ادى الى تأخير اصدار التقرير النهائي المحاسبي وعرضه على الشركة مردودا عليه حيث ان المدعى عليه اقرأ أمام فضيلتكم أنه لم يتم إعداد القوائم المالية مما يؤكد لكم ان موكلي طلب من المدعى عليه القوائم المالية وارباحه علما ان اول سنة مالية من لإعداد القوائم المالية وتوزيع الارباح تبدأ من تاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤هــ إلى تاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٥هــ الا ان المدعى عليه ظل يتهرب ويتنصل من التزاماته الجوهرية كمدير في الشركة واعداد القوائم المالية من ضمن مسؤولياته، وفقا للمادة (١٦٧) من نظام الشركات والتي تنص على الاتي: (القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة: ١-يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت. ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات -إن وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل. ٢-على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح. خامسا: تبيّن لموكلي ان المدعى عليه يقوم بتصرفات في أموال الشركة بتحويل مبالغ مالية من حساب الشركة إلى حسابه الشخصي ما يعلمه موكلي حوالة بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي وحوالة بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٢م مبلغ وقدره ٩١٠,٠٠٠ يوجد أيضا حوالات أخرى لم يتمكن موكلي من معرفتها ولا الاطلاع عليها مما يخشى منه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حيازة المدعى عليه ويتصرف به وكأجراء احترازي لحماية المال من ضرر وللحد من الخسائر الناتجة عن استمرار الوضع على ما هو عليه وبناء على نص المادة (٢١١) من نظام المرافعات الشرعية : (ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه) تأسيسا لما سبق اطلب من فضيلتكم :- أطلب تعيين حارس قضائي ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت مذكرات الأطراف واطلعت عليها وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى فرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها، لتعديات شريكه في الشركة على الحسابات المالية ومنعه المدعي من دخول الشركة والاطلاع على القوائم المالية، وبما أن وكيلة المدعى عليها أجملت جوابها في إنكار ما جاء في الدعوى جملة وتفصيلا واستدلت بوجود تصوير كميرات تثبت دخول المدعي وخروجه من الموقع، كما أوضحت أن القوائم المالية في طور الإعداد مع المكتب المحاسبي، وبما أن طلب الحراسة القضائية يُعد من الطلبات المستعجلة المنصوص عليها نظاما في المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، فتختص به دائرة الطلبات المستعجلة فهو لأجل ذلك يُعد مقبولا شكلاً، أما من الناحية الموضوعية وحيث إن الحراسة القضائية إجراء قضائي استثنائي لا تبرره إلا ضرورة ملحة، وإذ لم يتوفر شرطها الأساسي وهو وجود الخطر العاجل بحيث لا تسعف أصحاب المصلحة في المال المطلوب فرض الحراسة عليه اتخاذ الإجراءات الموضوعية العادية للفصل في محل النزاع، والتصرفات التي ذكرتها وكيلة المدعي في الدعوى والتي بموجبها تطلب إقامة حارس قضائي إنما صدرت من صاحب صلاحية، ولا توجب إقامة حارس قضائي على الشركة، وفي حال كانت التصرفات خاطئة قد تؤدي إلى الخسارة فإن للمدعي إقامة الدعوى الموضوعية العادية للمحاسبة و العزل أو التعويض، وذلك لأن مجرد فرض الحراسة القضائية على الكيان التجاري مضر به سمعة وأداء، ولا يُصار إليه إلا عند تحقق ضرر أكبر منه، تبعا للقاعدة الشرعية : يُرتكب أخف الضررين، وليس ثم ذلك الضرر الكبير المبرر لفرض الحراسة القضائية بشكل عاجل، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب المدعي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث