حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630096996

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570943372/1445
رقم الحكم:4630096996
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570943372 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630096996 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570943372 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك في أن المدعي: وكالة تقدمة بدعوى مفادها: تعاقد موكلي مع المدعى عليه: بالباطن بتاريخ: 09/09/1440هـ، على إنشاء وتنفيذ أعمال الهيكل العظمي لمشروع (...) التابع ل(...) لإنشاء عدد من الفلل تقدر بمجموعها بالـ 52 وحده سكنية بتكلفة تقدر بثمانية ملايين وتسعمائة واثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريال، (8992320) ريال، وفق المساحات والقياسات المذكورة في البند رقم (9) في العقد نحيل إليه منعاً للإطالة والتكرار (مرفق العقد)، ولكن بعد الانتهاء من المشروع تبين بأن هناك فروقات في المساحات والقياسات المتفق عليها، حيث اتجهت إرادة الأطراف على نموذجين للوحدات السكنية، حيث يقدر النموذج الأول بمساحة (296م) للوحدة السكنية والنموذج الثاني يقدر بمساحة (300م) للوحدة السكنية، ولكن اختلف ذلك على أمر الواقع حيث تبين لموكلي بأن المساحة الفعلية للنموذج الأول (328م) والمساحة الفعلية للنموذج الثاني (353)، مما تكبد على موكلي أضراراً متمثلة بزيادة التكلفة الإنشائية تقدر بمليون وأربعمائة وثلاثة ألف وأربعمائة وستة وعشرون ريال واستناداً للقاعدة الفقهية المتضمنة بـ (لا ضرر ولا ضرار) و كذلك (الضرر يزال ) ، فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم التالي: إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغاً يقدر بالـ 1403426 ريال تعويضاً عن الأضرار التي تكبدها موكلي بسبب الفروقات في القياسات والمساحات ا.هـ. ومن أجل الفصل في النزاع القائم بين أطرافه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 24/ 08/ 1445هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي: وكالة عن دعواه فأحال على الدعوى الواردة في ديباجة الوقائع، ثم سألت الدائرة المدعي: وكالة عن طبيعة تسعير الأعمال المنفذة بموجب العقد، فأفاد بأن التنفيذ بالقيمة المترية وفقا لما أبانه العقد في البند التاسع منه. وبسؤاله عن طريقة توصله للمبلغ محل الدعوى أفاد بأن هناك مقاول آخر قد رفع دعوى على المدعى عليه: على ذات المشروع ولكن في غير العقد محل الدعوى وقد قررت الدائرة ناظرة الدعوى ندب خبير والخبير قرر بأن القيمة المترية لكل متر (580) ريال للمتر الواحد للتعويض عن فروقات المساحات. وبسؤاله عن حصر بيناته حصرها في صك الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية الأولى في الدمام بالرقم (4530308437) وتاريخ 01/ 04/ 1445هـ. وبعرض ذلك على المدعى عليه: وكالة أفاد بأن هناك مساع صلح وبعرض ذلك على المدعي: صادق على ذلك، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لوجود بوادر صلح مع إفهام المدعى عليه: وكالة في حال عد الصلح أن يرفق إجابته على دعوى المدعي: خلال موعد أقصاه بتاريخ 29/ 08/ 1445، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لوجود بوادر صلح. وفي جلسة النطق بالحكم المنعقدة بتاريخ 23/ 09/ 1445هـ حضر (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعي: بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعى عليه: بموجب الوكالة رقم (...). وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال أطراف النزاع عن مساع الصلح، فأفاد كل طرف بعدم توصلهم لصلح يفضي إلى إنهاء النزاع القائم بينهما في هذه الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه: وكالة تقدم بمذكرة تضمنت ما نصه: استند المدعي: على تقرير خبير في دعوي سابقة مدعيا اكتشافه لفروق القياسات المذكور من جانبه و لم يوضح لنا وكيل المدعي: العلاقة بين المشروع السابق وعلاقته وارتباطه بالعقد المبرم مع موكلته ولا يمكن ان يعتمد شخص على تقرير خبير سابق في دعوي سابقه ويكتشف به تدليس واخلال موكلتي في قياس مساحات المشروع الخاص والمنفذ من جانبه وحسب بنود العقد ان المساحة محدده والتي توضح عناصر البناء وتوضح السعر الإجمالي للوحدة وهنالك استشاري من جانب المدعي: ولم تقم المدعي: عند تقديم اي مستخلص بأبداء اي ملاحظة على فروقات المساحات المدعى بها .الطلبات تلتمس موكلتي رد كافة طلبات المدعي: . ا.هـ هكذا تضمنت. ثم سألت الدائرة المدعي: وكالة عن علم موكلته بالزيادة في فروقات المساحات في تنفيذ الأعمال وفقا لما ذكره في دعواه فأفاد بأن موكلته قد علمت عن فروقات المساحات بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع محل الدعوى، ثم سألت الدائرة أطراف النزاع عما إذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا؛ ثم قررت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وأقفلت باب المرافعة وأصدرت حكمها بعد المداولة مبنيا على الأسباب الأتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي: وكالة يطلب إلزام المدعى عليه: بسداد مبلغ وقدره: (1,403,426) مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وعشرون ريالا؛ لقاء الفروقات في القياسات والمساحات المنفذة من قبل موكلته على النحو المبين في دعواه، ولما كان النزاع قائم بين تاجرين في أعمالهما التجارية؛ الأمر الذي يبسط ولاية هذه المحكمة لنظر النزاع؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع النزاع. ولما كان المدعي: وكالة يطلب ما ورد في صدر الأسباب مؤسسا ذلك على أن موكلته قامت بتنفيذ أعمال المشروع الموصوف في الدعوى إلا أنه بعد تنفيذ الأعمال استبان لها وجود فروقات مساحات للأعمال المنفذة من قبلها في كل من النموذج الأول بمساحة (296م) للوحدة السكنية والنموذج الثاني بمساحة قدرها (300م) للوحدة السكنية، باختلاف ذلك على أمر الواقع بالمساحة الفعلية للنموذج الأول (328م) والمساحة الفعلية للنموذج الثاني (353م)؛ مقدما في سبيل إثبات ذلك العقد المبرم مع المدعى عليه: بتاريخ 09/ 09/ 1440هـ الموافق 14/ 05/ 2019 والصادر على مطبوعات المدعى عليه:، وصك الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية الأولى في الدمام بالرقم (4530308437) وتاريخ 01/ 04/ 1445ه، ولما كان المدعى عليه: وكالة يدفع بعدم صحة دعوى المدعي: من حيث الإجمال، وعقب على ذلك بعدم إمكانية الاعتماد على تقرير خبير سابق لدعوى سابقة، ثم ساق أسباب هذا الدفع على النحو المبين في مذكرته المدونة في واقعات الصك، والتي أشار فيها إلى أن المدعي: لم تقم بإبداء أي ملاحظات على فروقات المساحات المدعى بها، ولما كانت الدائرة بصدد فحص ما قدمه الأطراف ودراسة المستندات المقدمة في سبيل ذلك، وبيان ما قدم من مستمسكاتهم؛ رأت أن العلاقة التعاقدية داخلة من ضمن الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث للقسم الثاني من نظام المعاملات المدنية، وقائمة على تنفيذ أعمال المشروع محل الدعوى على أساس الوحدة، إذ استمدت الدائرة ذلك من البند التاسع للعقد المبرم بين أطراف النزاع والذي نص صراحة على ما يلي: تتم المحاسبة للأعمال بناء على فواتير الإنجاز للمراحل المنفذة في الموقع بالمتر المربع … إلخ ثم بين ذات البند محل المشروع أساس تسعير الوحدة لكل نموذج؛ إذ بين في البند المعنون له بـ (وحدات سكنية نموذج 1) أن إجمالي المساحة قدرها (296م 2) على أن يكون سعر المتر (580) ريال، وعنون للآخر بـ(وحدات سكنية نوع نموذج2) بمساحة قدرها (300م 2) على أن يكون سعر المتر (580) ريال، والدائرة بتكييفها لهذا العقد تنتقل معه إلى أن الأحكام المنظمة لهذه العلاقة التعاقدية كما أبانت في ثنايا هذه الأسباب قد نص عليها صراحة نظام المعاملات المدنية، إذ نصت الفقرة (1) من المادة (470) منه على: إذا أُبرم عقد بمقتضى مقايسةٍ على أساس الوحدة وتبين أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزةً ظاهرةً؛ لزم المقاول أن يعلم في الحال صاحب العمل بذلك مبينًا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الأجر، فإن لم يفعل سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات ، وإذ كان النص ساريا على العلاقة التي قامت بين الأطراف طبقا للفقرة (خامسا) و(سادسا) من ديباجة المرسوم الملكي لنظام المعاملات المدنية، ولما كانت الدائرة بسؤالها للمدعي وكالة عن علم موكله عن الزيادة في فروقات المساحات في تنفيذ الأعمال، والذي أجاب بدوره عن علم موكلته كان بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع محل الدعوى، ولما كان المستبين بذلك أن الزيادة لم تشعر بها المدعى عليه: طبقا للمادة السالفة، وإذ رتبت ذات المادة سقوط حق المقاول في طلب ما تجاوز به قيمة المقايسة من نفقات، لا سيما وأن المجاوزة على تقدير الدائرة ظاهرة وبينة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض مطالبته كما جاء في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630096996 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570943372 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي: بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه: بسداد مبلغ وقدره: (1,403,426) مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وعشرون ريالاً تعويضاً لموكلته بموجب العقد محل الدعوى وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 23/10/1445هـ والقاضي برفض الدعوى ثم تقدم وكيل المدعي: باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن الدائرة لم تستند على سبب صحيح لما حكمت به من رفض الدعوى؛ حيث لم يتم التعاقد بين الطرفين بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة، وإنما كان التعاقد والحساب بناء على مقدار المساحة، وقد نص العقد على الأعمال الإضافية: يلتزم الطرف الثاني بالقيام بتنفيذ الأعمال الإضافية التي قد تتطلبها الأعمال موضوع هذا العقد والتي لم يأت ذكرها في جدول الكميات وذلك بفئات أسعار يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، واختتم بطلب قبول الاستئناف ونقض الحكم وإعادة النظر في الدعوى والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره (1.403.426) ريال، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 25/12/1445ه، بحضور طرفي الدعوى ، وأحال وكيل المستأنف على اعتراضه المرفق بملف القضية، وبعرضه على وكيل المستأنف ضده طلب مهلة للإجابة، وبتاريخ 4/1/1446هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد المستأنف ضده بأنه قدم رداً عبر النظام، وباطلاع المستأنف اكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، 1/2/1446هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي: وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، بالإضافة إلى أن المدعي: لم تقدم البينة على ماتزعمه من زيادات وفروقات في المساحات محل الدعوى، ولم تقدم البينة على أنها اعترضت على ذلك في حينه وما زعمته أنها علمت بذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع فهو قول مرسل لم تقدم عليه البينة. وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1445/10/23هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث