حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530715024
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٥٧٠٢٩٣٧٦٢/١٤٤٥
رقم الحكم:4530715024
سنة الحكم:١٤٤٥
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570293762لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530715024 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٣٧٦٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن شركة (...) قامت بتوريد منتجات طبية عبارة عن حساس أذن وجيل وبخاخات ولاصق رموش ورموش صناعية وطبيعية وفُرَش للمدعى عليها صيدلية (...) وحيث كان التعامل مع موكلته والمدعى عليها عبارة عن توريد المنتجات ومن ثم يتم السداد خلال فترات أقصاها (١٨٠) يوم من تاريخ الفاتورة وحيث كانت المدعى عليها وعدت بالسداد وماطلت في ذلك لمدة تزيد عن أربع سنوات وذلك موضح في عدد (٦) فولتير كما يلي: ١. فاتورة رقم ((...)) بتاريخ ١٥\٠٥\٢٠١٨م بمبلغ وقدرة (١,٢٠٧.٨) ألف ومائتان وسعة ريال وثمانية هلله. ٢. فاتورة رقم ((...)) بتاريخ ١٤\٠٨\٢٠١٨م بمبلغ وقدرة (٢,١١٣) ألفان ومائة وثلاثة عشر ريال. ٣. فاتورة رقم ((...)) بتاريخ ١٥\١٠\٢٠١٨م بمبلغ وقدرة (٨٨٨.٣٠) ثمانمائة وثمانية وثمانون ريال وثلاثون هللة. ٤. فاتورة رقم ((...)) بتاريخ ١٥\١٠\٢٠١٨م بمبلغ وقدرة (٢,١١٣) ألفان ومائة وثلاثة عشر ريال. ٥. فاتورة رقم ((...)) بتاريخ ٢٠\٠٤\٢٠١٩م بمبلغ وقدرة (٣,٠٧٦.١٠) ثلاثة آلاف وستة وسبعون ريال وعشرة هلله. ٦. فاتورة رقم ((...)) بتاريخ ١١\٠٩\٢٠١٩م بمبلغ وقدرة (٢,٠٠٠) ألفان ريال. بإجمالي مبلغ قدره (١١,٤٥١.٤٨) إحدى عشر ألف وأربعمائة وواحد وخمسون ريال وثمانية وأربعون هلله. وتم خصم مبلغ وقدرة (٢,٥٨٥.٩٠) ألفان وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال وتسعون هللة. فأصبح المبلغ المستحق (٨,٨٦٥.٥٨) ثمانية آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريال وثمانية وخمسون هللة. وخلال تلك المدة كانت موكلته تحاول تحصيل مستحقاتها من المدعى عليها ولكن تعذر عليها ذلك. وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- سداد المستحقات التي في ذمتها وهي (٨,٨٦٥.٥٨) ثمانية آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريال وثمانية وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه عبارة عن محررات عادية تتمثل في مجموعة فواتير عددها (٦) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١١,٤٥١.٤٨) إحدى عشر ألف وأربعمائة وواحد وخمسون ريال وثمانية وأربعون هلله من الفترة ١٥\٠٥\٢٠١٨م حتى الفترة ١١\٠٩\٢٠١٩م ممهورة بختم منسوب لـلمدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣\٠٣\١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن دعواه؟ لم يزد عما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأنه ليس في المرفقات إلا فاتورتين تتعلق بموكله وأما الفواتير الأخرى فهي تتعلق باسم صيدلية (...) وليست تابعة لهم وطلب من المدعية بيان استلام البضاعة للفاتورتين المتعلقة بموكله. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ وفيها: أولا: أن المدعى عليها كانت تملك عدة فروع وكان الفرع الرئيسي هو صيدلية (...)والتوريد يتم فيها بوجود السيد: (...)بقسم المشتريات والسيد: (...)بقسم المحاسبة والسيد: (...) مسئول الشركة بالفرع الرئيسي والسيد: (...). ومن جهة المدعي كان السيد (...)هو المسؤول عن التوريد كما هو وارد اسمه في الفواتير وهو مستعد للحضور والشهادة بذلك. ثانياً: الفواتير الموقعة والمختومة بختم صيدلية (...) مذكور بأعلاها اسم العميل ((...)) ولو افترضنا الخطأ في ذكر اسم العميل لكان في فاتورة واحدة وليس جميع الفواتير. ثالثاً: أما عن طلب المدعى عليها بيان باستلام البضاعة فندفع بأن ذلك غير معمول به بين الطرفين حيث يكتفى بتوريد البضاعة والتوقيع والختم على الفاتورة فقط، والأصل أن وجود الفاتورة موقعة ومختومة من المدعى عليها ومذكور بها جميع الأصناف الموردة يكفي لإثبات الاستلام. وعقدت المحكمة جلسة في ١٩\٠٥\١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأن موكلته لا تمتلك صيدليات (...) كما تدعيه به المدعية وتم طلب مستخرج سجل تجاري عن طريق وزاره التجارة موضح به رقم السجل واسم المالك أما ما تدعيه المدعية بالفاتورتين التي باسم موكلته صيدليه (...)أكد بأن موكلته لا تتعامل بالأجل. وعقدت المحكمة جلسة في ١٦\٠٧\١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل صيدلية (...) ملك لموكله؟ أجاب بقوله ليست ملك لموكلي، وبسؤاله هل كان مالك لها في الماضي؟ أجاب بالنفي، وبسؤاله عن الفواتير المختومة بختم موكله؟ ذكر بأن موكله قام بسداد هذه الفواتير، وبسؤاله هل لديه بينة على السداد؟ أجاب بقوله يوجد لدينا شاهد وهو المحاسب الخاص بموكلي؟ وبسؤال المدعي وكالة عما يود إضافته؟ اكتفى بما قدم. وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بـسداد المستحقات التي في ذمته وهي (٨,٨٦٥.٥٨) ثمانية آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريال وثمانية وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن ما يتعلق بموكله هي فقط فاتورتين وأما الفواتير الأخرى فهي تتعلق باسم صيدلية (...) وليست تابعة لهم، وبما أن المدعي وكالة قدم سنداً لدعواه متمثل في عدة فواتير ممهورة بختم المدعى عليها، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، ونصها: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن وكيل المدعى عليه قد أقر بصحة فاتورتين وأنكر الباقي ولم يقدم المدعي بينة تثبت استحقاقه لبقية الفواتير عليه قررت الدائرة الحكم له بالفاتورتين اللتان أقر بهما المدعى عليه ، وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليه حضر كافة الجلسات وأبدى دفوعه ولم يماطل في ذلك، وبناءً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- . مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) بهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠٠١.٣) ثلاثة آلاف وريال وثلاث هللات. ثانيا: رفض ما زاد على ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.