حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530708560

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570810357/1445
رقم الحكم:4530708560
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570810357 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530708560 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٠٣٥٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات طبية عبارة عن حشوات وتقويم اسنان وما شابه ذلك) بثمن إجمالي قدره (١٨,٨٠٩) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وقد صدر للمدعي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم( ٤٤٣٠٤٧٥٧٦٨) وتاريخ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ ـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠١٧٩٣٠٤)في محكمة (المحكمة العامة بالرياض)،وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٨٠٩) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال ، وقدم سنداً لطلبه : فاتورة رقم (٨٢٤١٢) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م صادرة على المدعى عليه ومذيله بتوقيعه بمبلغ وقدره( ٢,٥٣٥)ألفان وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال . ثانياً: فاتورة رقم (٨٢٤٠٤ )وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٠م صادرة على المدعى عليه ومذيله بتوقيع المدعى عليه بمبلغ وقدره ( ٥,٣٨٤) خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال، وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وتشير الدائرة الى عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم (٩٤٦٩٨٤٤١)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في لائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨,٨٠٩.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال ، وبسؤاله عن البينة ذكر أن بينته تنحصر في اولاً: فاتورة رقم ٨٢٤١٢ وتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٠م صادرة على المدعى عليه ومذيله بتوقيعه بمبلغ وقدره ٢٥٣٥ ريال . ثانياً: فاتورة رقم ٨٢٤٠٤ وتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٠م صادرة على المدعى عليها ومذيله بتوقيع المدعى عليها بمبلغ وقدره ٥٣٨٤ ريال، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٨٠٩) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال ، وحيث لم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه ليدافع عن نفسه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، وبما أن المدعي وكالة قد قدم في سبيل قبول دعواه الفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليه ، بمبلغ إجمالي قدره (٧,٩١٩) سبعة الاف وتسع مئة وتسعة عشر ريالاً. ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنّّ المدعي لم يقدم بينة على ما زاد على مبلغ (٧٩١٩) سبعة الاف وتسع مئة وتسعة عشر ريالا مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مركز (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٩١٩) سبعة الاف وتسع مئة وتسعة عشر ريالا

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث