حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530728688

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570459994/1445
رقم الحكم:4530728688
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570459994 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530728688 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٥٩٩٩٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ على أن يقوم المدعي بـ(تمثيل المدعى عليه امام المحاكم بالمرافعة والمدافعة عنه والسير في كافة إجراءات التقاضي الى صدور الحكم) في الدعوى المقامة من (المدعى عليه) ضد (...)المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٨١٠٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية والعشرون)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ، والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليه (...)يحمل هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)يحمل هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره تسعة وستون ألفاً وخمسمائة ريال (٦٩,٥٠٠)تسعة وستون ألفًا وخمسمائة ريال، إضافة الى مبلغ قدره(٢,٠١٠) ألفان وعشرة ريالات عن أتعاب الخبير؛ لما هو مبين في الأسباب) وطالب بإلزام المدعى عليه بكامل المبلغ المقدر بمبلغ (٢٢,٨٧٧.٥٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال وخمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه:١- عقد أتعاب المحاماة المبرم بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٣ م ممهور بتوقيع أطراف العقد،٢-صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برقم (٤٥٣٠٠٤٩٩٣٨). وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وباشرت الدائرة نظرها، حيث عقد لها جلسة ترافع كتابي بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ وفيه افتتحت الدائرة باب الترافع الكتابي ووجهت سؤالها للمدعى عليه بالإجابة على دعوى المدعي وأجاب بما نصه: أن ما ذكره المدعي من أنه تم التعاقد معه بشأن التمثيل في الدعوى المذكورة فصحيح، كما أفيد فضيلتكم أن المدعي قد استلم كامل الأتعاب حسب العقد، وأما ما يخص مؤخر الأتعاب فلا يستحقه، وذلك لأن المدعي لم يلتزم ببنود العقد المبرم معه حيث جاء في البند -ثانيًا - على الطرف الأول بذل قصارى جهده وأن يفرغ ما في وسعه وخبرته الشرعية والنظامية في العمل المسند إليه وعليه أفيد فضيلتكم أن المدعي لم يلتزم بهذا البند ويتضح ذلك جلياً من خلال تقصيره في حضور الجلسات وتكليف متدربات لحضور الجلسات، لاسيما في الجلسات المنعقدة في مرحلة الاستئناف وعدم التواصل مع الخبير المحاسبي، بل أفيد فضيلتكم أنني بنفسي من قمت بالتواصل مع الخبير محاسبي والرد على استفساراته وهنا يتضح لفضيلتكم مخالفة المدعي للبند (ثالثًا) حيث لم يلتزم بتقديم جميع الرود واللوائح والمذكرات، وعليه يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعي لما ذكره، لا سيما أنني تكبدت الخسائر جراء ما قام به المدعي من التفريط وعدم بذل قصارى جهده حسب العقد المبرم، وعليه أطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم استحقاقه، مع الاحتفاظ بحقي في المطالبة بتفريطه للدعوى (محاسبة وكيل)، وعليه قررت الدائرة اقفال باب الترافع الكتابي بالدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ وفيها حضر الأطراف أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعرضها على المدعى عليه أحال على المذكرة المرفقة في جلسة الترافع الكتابي، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن بينته على سداد مبلغ المطالبة فقرر قائلاً: أطلب إمهالي لتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات، فقررت الدائرة إمهاله، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعي هل استلم موكله مبلغ قدره ٥٠٠٠ ريال من المدعى عليه؟ فأجابت قائلةً: (غير صحيح لأن هذه الحوالات تخص قضية مستقلة أخرى برقم ٤٤٧٠٠٧١٥٧٦) هكذا قالت، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: (غير صحيح والحوالة تخص هذه القضية وتلك القضية لم يتم الاتفاق عليها مع المدعي ولم يحضر المدعي فيها أي جلسات) هكذا قال، ثم أفادت وكيلة المدعي قائلةً: (مبلغ السداد قدره ٥٠٠٠ ريال كان يخص كتابة لائحة الاعتراض والاستئناف على القضية المقيدة برقم ٤٤٧٠٠٧١٥٧٦) هكذا قالت، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: (صحيح تم كتابة لائحة اعتراض في القضية المقيدة برقم ٤٤٧٠٠٧١٥٧٦ ولكن لم يتم الاتفاق على أي مبالغ) هكذا قال، ثم تقدمت وكيلة المدعي بمستندات عبر النظام بالطلب رقم ٤٥١١٣١١١٩٤ والتي تضمنت لائحة اعتراض بالاستئناف على الحكم الصادر برقم ٤٤٣٠٣٦٨٢٣٧ ونسخة من الصك المشار إلى رقمه انفاً ومجموعة من الرسائل على تطبيق (...)، وبعرضها على المدعى عليه أصالة أجاب قائلاً: (ما جاء في لائحة الاعتراض والصك ورسائل الواتس اب فصحيح، ولكن المبلغ الذي قمت بتحويله إنما يخص القضية محل هذه الدعوى والعقد المؤرخ في ٣٠/٠٥/١٤٤٣) هكذا قال، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها قررت الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليه فاستعد لادائها وحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره، أنني قمت بسداد مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف للمدعي بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م، وأن هذا السداد يخص القضية المقيدة برقم (٤٣٩٠٨١٠٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ، ويخص العقد محل هذه الدعوى المؤرخ في ٣٠/٠٥/١٤٤٣هـ، ولا علاقة به بالقضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٠٧١٥٧٦)، والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢,٨٧٧.٥٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال وخمسون هلله لقاء تمثيل المدعى عليه أمام الدائرة بالمرافعة والمدافعة عنه والسير في كافة إجراءات التقاضي الى صدور الحكم في الدعوى المقامة من (...)ضد (...)والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٨١٠٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة، والمكتسبة للصفة القطعية بحكم دائرة الاستئناف الأولى بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٩٩٣٨)، وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ والذي انتهى في منطوقه إلى ما يلي: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ بـ ١٠/٧/١٤٤٤هـ، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه(...)يحمل هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)يحمل هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره تسعة وستون ألفاً وخمسمائة ريال (٦٩,٥٠٠) ريال إضافة إلى مبلغ قدره ألفان وعشرة ريالات (٢٠١٠) عن أتعاب الخبير؛ لما هو مبين في الأسباب ا. هـ. وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من العقد المبرم بين الطرفين برقم (..) والمؤرخ في ٣٠/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٠٣/٠١/٢٠٢٢م، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن ما ذكره المدعي من أنه تم التعاقد معه بشأن التمثيل في الدعوى المذكورة فصحيح، وأما ما يخص مؤخر الأتعاب فلا يستحقه، وذلك لأن المدعي لم يلتزم بالبند الثاني والثالث من العقد وأن المدعي لم يبذل الوسع والجهد في القضية، وأن المدعي لم يكن يحضر الجلسات بنفسه وإنما متدربات، وبعد الاطلاع على ما أبداه وقدمه كل طرف، وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والمشار له آنفاً، وبعد الاطلاع على القضية محل هذه الدعوى والحكم الصادر فيها، تبين لها أن القضية أقيمت من المدعي بصفته محامي نيابة عن المدعى عليه، وكان المدعي يحضر كثير من جلساتها وبعض جلساتها يحضرها وكيل نائب عنه، كما أن الاعتراض مقدم منه، ولذا لم يتضح لدى الدائرة وجاهة دفع المدعى عليه بعدم قيام المدعي ببذل الجهد والوسع في القضية، وفيما يخص ما أثاره من حضور متدربات نيابة عن المدعي، فلا ترى الدائرة وجاهته ذلك أنه نص في البند الثالث من العقد على ما يلي: الغرض من هذا العقد: هو قيام الطرف الأول (المدعي) أو من يقيمه الطرف الأول بالترافع وكتابة اللوائح... فأعطى هذا البند الصلاحية للمدعي بتوكيل الغير، وبما أن المدعى عليه يدفع بسداد مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم في سبيل إثبات ذلك ايصال الدفع المؤرخ في ٢٧ - ٠٢ - ٢٠٢٣م بمبلغ قدره ألف ريال، وحوالة بنكية بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وحيث جاء جواب وكيلة المدعي بالدفع بأن المبلغ المسدد إنما يخص أتعاب كتابة اللائحة الاعتراضية للقضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٠٧١٥٧٦)، وبما أنها لم تقدم بينة على إثبات ذلك، وما قدمته ليس ناهضاً للبناء عليه، ولم تجد فيه الدائرة وجود الاتفاق الصريح على أن مبلغ السداد إنما يخص القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٠٧١٥٧٦)، وبما أن المدعى عليه أنكر ذلك ويذكر عدم وجود الاتفاق على أي مبلغ يخص القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٠٧١٥٧٦)، وبما أن القول قول باذل المال مع يمينه، وقد نصت المادة (٩٣) من نظام الإثبات على ما يلي: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، وبما أن المدعى عليه بذل اليمين كما طلبت منه الدائرة، مما يثبت معه سداد المدعى عليه لمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال جزء من عقد الأتعاب والمشار لها في البند الرابع من العقد، وفيما يخص مؤخر الأتعاب بنسبة ٢٥% من المبلغ المحكوم به، وبما أن الثابت هو الحكم لصالح المدعى عليه بمبلغ قدره (٦٩,٥٠٠) تسعة وستون ألفًا وخمسمائة ريال، بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٩٩٣٨)، وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ، وبما أن دفوع المدعى عليه لم تثبت كما تم الإشارة له آنفاً، واستناداً للمادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة والتي نصت على: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٧.٣٧٥) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً وترفض ما زاد عنه، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه، ويكون نهائياً من تاريخ صدوره استناداً للفقرة الأولى من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...)هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٧.٣٧٥) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث