حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530695134
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٦ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570656709/1445
رقم الحكم:4530695134
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570656709 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530695134 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570656709 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وتم تحديد جلسة يوم 20/6/1445هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحضر وكيل المدعية (...)سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليها (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى احالت على الصحيفة المحررة الموضوع : بصفتي وكيلا ً عن المدعية أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة التفصيلية الشارحة لموضوع الدعوى وتحريرا ً لها وذلك على النحو التالي :- أولا ً : سبق للمؤسسة العائدة لموكلتي " مؤسسة(...)للزجاج – سجل تجاري رقم (...)" ، أن أقامت ضد المؤسسة العائدة للمدعى عليها " صالون (...)للتزيين النسائي ، سجل تجاري رقم (...)" الدعوى رقم (( 4470934414 )) وتاريخ 20/09/1444هـ ، قيدت لدى عدالة دائرة فضيلتكم الموقرة الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام ، طالبت فيها المدعى عليها مبلغ وقدره (( 94،870 ريال )) أربعة وتسعون الف وثمانمائة وسبعون ريال ، تمثل قيمة الأعمال الإضافية التي نفذتها موكلتي لصالح المدعى عليها بموجب عقد المقاولات المبرم بينهما والمؤرخ في 13/06/1443 هـ الموافق 16/01/2022م . ثانيا ً : تداول نظر الدعوى المشار إليها بالجلسات وبجلسة 26/10/1444هـ أصدرت دائرة فضيلتكم الموقرة الحكم رقم (( 4430900925 )) والمؤرخ في 28/10/1444هـ ، والقاضي بإلزام المدعى عليها (...)هوية وطنية رقم (...)صاحبة صالون (...)للتزين النسائي – سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية (...)هوية وطنية رقم (...)صاحبة مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره ( 98،870 ريال ) ثمانية وتسعون الف وثمانمائة وسبعون ريال . ولم تقتنع المدعى عليها أيضا ًبالحكم المشار إليه بعالية ، وتقدمت بلائحة اعتراضية على ما أنتهى إليه الحكم بإلزامها أن تدفع لموكلتي المبلغ الوارد بمنطوقه ، وقيد طلب اعتراضها برقم (( 44114436729 )) وتاريخ 26/11/1444هـ ، وتم قيده لدى الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام والتي حدد لنظره جلسة 18/12/1444هـ ، وأصدرت الدائرة الاستئنافية حكمها النهائي رقم (( 4431043685 )) وتاريخ 23/12/1444هـ والقاضي بتأييد حكم الدرجة الأولي " الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام " محمولا ً على أسبابه . لم تكتفي المدعى عليها بذلك وأصرت على رفضها الأحكام سالفة البيان التي أثبتت ما يشغل ذمتها من مبالغ لصالح موكلتي وقدمت لائحة اعتراض بالنقض لدى المحكمة العليا قيد برقم ((4510077695 )) وتاريخ 14/01/1445ه ، وقد تم رفضه . ثالثا ً : ألجأت المدعى عليها موكلتي للقضاء للمطالبة بحقها مما جعل موكلتي مضطرة لتوكيل محامي للحصول على حكم بحقوقها وقامت موكلتي بالتعاقد مع مكتب المحامي / (...)بتاريخ 01/08/1444هـ بأتعاب وقدرها (( 20،000 ريال )) عشرون الف ريال تم تسليمها للمحامي عدا ً ونقدا ً على دفعتين ، كانت الدفعة الأولي بمبلغ وقدره (( 10،000 ريال )) عشرة الف ريال بموجب سند القبض المؤرخ في 02/09/1444هـ ، وكانت الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (( 10،000 ريال )) عشرة الف ريال ، بموجب سند القبض المؤرخ في 28/10/1444هـ ، والثابت قيام المدعى عليها بالمماطلة وامتناع بل محاولة تضليل العدالة من خلال لائحة استئنافها وكذا لائحة اعتراضها بالنقض ، مستهدفة لإضاعة حق موكلي لديها دون أي مسوغ شرعي وقد جاء في حكم هيئة التدقيق رقم 128 / ت / 4 / لعام 1415هـ في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة ؛ إذا طالب صاحب الحق الثابت فماطله غريمه عن أدائه ؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه ، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه : (( ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد )) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه : (( ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل )) وكذا ما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية : (( يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا ً ، وذلك بإعادة المتضرر للوضع الذى كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر )) وحيث أن المدعى عليها قد ألجأت موكلي وأحوجته إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الجهد والوقت للحصول على حقه وهو من الضرر الذى تنفيه الشريعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا ضرر ولا ضرار )) وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل موكلي أتعاب وأعباء هذا الترافع ؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعى للشكاية ورفع الدعوى ثابتين بحق المدعى عليها . لذا ولكل ما سبق فإن موكلي يطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ وقدره ( 20،000 ريال ) عشرون الف ريال ، مقابل ما تكبدته موكلتي من أتعاب المحاماة. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة قدمها في تاريخ 18/6/1445 مفادها (1) عدم استحقاق اتعاب المحاماة لعدم توافر اركان المسئولية وعدم وجود الضرر : (أ) بنظر فضيلتكم للدعوى الأصلية نجد الدعوى لم تتعد جلستين كما نجد ان المدعى عليها (زكية الشطيب لم تحضر!) والدائرة الجزئية بنت قضائها على عدم الحضور واعتباره نكول، بل وقررت الدائرة ان بينات المدعية غير كافية وهي من صنع يدها وذلك اذ ثار شك بمطالبتها فقد قامت بتعديل مبلغ المطالبة بالجلسة الأولى بالزيادة! بل وبالنظر لدائرة الاستئناف كذلك تبنت نفس تسبيب الدائرة الجزئية و بل وأشار لذلك ان وكيل المدعى عليها (حينها) لم يبرر سبب تخلف المدعى عليها بالدعوى، الامر الذي يتضح وبجلاء انه لا يوجد خطأ أو مماطلة فقد حُكم بأول جلسة وكذلك والجلسة الثانية تم التأييد (وقد كان عدم حضور المدعى عليها لخلل بالنظام وتقدمت بتذكرة بالإشكالية ومحادثة الدعم الفني ) (مرفق ) والمدعى عليها وحاولت ان تستخدم حقها المشروع في المدافعة عن نفسها وبيان وهن أدلة المدعية وعدم استحقاقها ولكن الخلل التقني حال بينها وبين ذلك ،ولو حضرت لكانت تغيرت وجهة النظر بالدعوى. (ب) فيتضح لفضيلتكم عدم وجود لدد في الخصومة أو مماطلة من المدعى عليها فان مجرد الحكم لصالح المدعية في الدعوى الاصلية لا يعني من ذلك استحقاقها لأتعاب المحاماة أو التعويض المطلق، الذي لابد وان تتوافر أسبابه، وقد جاء عن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – في فتاواه ورسائله في أكثر من موضع وصرح بأنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وأنه مبطل في دعواه، أما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون حقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)) ، كما ان المدعية غير ملزمه بتوكيل محام بالترافع عنها لاسيما ان الدعوى يسيرة كما اشارت الاستئناف ، هذا وناهيكم عن المغالاة في تقدير الاتعاب!! التي يطالب تتعدى العرف والعادة والمعتاد، فقد لجأت لمحام بطوعها واختيارها. (2) عدم تقديم ما يفيد الضرر ارتباط أسباب المسئولية التقصيرية واصطناع الدليل: بنظر فضيلتكم لدعوى المدعية نجدها خالية من الاسانيد والأدلة التي تبرر وجود الخطأ أو الضرر، فلم تقدم المدعية عقد اتعاب المحاماة بينها وبين المحام، كما ان اقصى ما تم عمله هي سندات قبض (غير موصلة) ومصطنعة من قبل المدعية ووكيلها ولا ترقى للحكم بموجبها ولتوافر ركن الضرر ! ، وما يؤكد اصطناع هذه السندات ( السند الأول بتاريخ 2/9/1444ه ورقمه (...)والثاني بتاريخ 28/10/1444ه ورقمه (...)) !! ، فتتابع سندات القبض رغم بُعد المدة الزمنية بينها دليل على اصطناعها لاسيما لا يوجد عقد اتعاب يوضح الآلية كما ان تاريخ الدفعة الثانية هي مع الحكم الجزئي والعادة في اتعاب المحاماة وبطبيعة الحال تكون مع الحكم النهائي وتحقيق النتيجة المرجوة باكتساب الحكم القطعية !! ختاماً :بمطالعة ما سبق وبالنظر للمادة رقم (120) من نظام المعاملات المدنية ونصها (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ) وكما نصت المادة (137) من ذات النظام بأنه ( يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب ،إذا كان نتيجة طبيعية للفعل الضار ، ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد )، وبتامل فضيلتكم لهذه المواد نجد ان التعويض ليس مطلقاً ولابد له من شروط يجب تحققها من (ثبوت الخطأ وثبوت الضرر وثبوت علاقة السببية ) وبتنزيل ذلك على الواقعة محل الدعوى وما تم ايضاحه عاليه يتبين عدم وقوع خطأ من المدعى عليها ، كما انه لم يثبت الضرر ومما سبق وباختلال شروط استحقاق التعويض فالدعوى تكون جديرة بالرفض وعدم الاستحقاق. وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم ما يلي: الحكم برد دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها منها.ويكتفي وبسؤال وكيلة المدعية عن الإجابة اكتفت وتمسكت بدعواها كما أفادت ان لديها عقد الاتعاب فأفهمتها الدائرة بتقديمها في الطلبات الالكترونية وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديه إجابة على عقد الاتعاب افاد بتمسكه بجوابه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 10/7/1445 حضرت وكيلة المدعية (...)سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليها(...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة رقم (...)عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها الى إلزام المدعى عليه بأتعاب محاماة في القضية التي تكبدتها المدعية رقم 4470934414 وحيث تطلب مبلغ الاتعاب قدرها 20.000 ريال وحيث تلخص دفع وكيل المدعى عليها أن عدم استحقاق اتعاب المحاماة لعدم توافر اركان المسئولية وعدم وجود الضرر وان موكلته وان القضية لم تتعد جلستين وان سبب عدم حضور المدعى عليها وجود خلل بالنظام فالذي يتضح عدم وجود لدد في الخصومة أو مماطلة من المدعى عليها وإذ التعويض لابد من توافر اركان المسؤولية التقصيرية التي لم تثبت ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ ولكون القضية السابقة التي حكمت فيها الدائرة بمبلغ 94870 ريال وأيد من محكمة الاستئناف ولوجود سندي قبض اتعاب محاماة على مبلغ قدره 20.000 ريال ولوجود عقد الاتعاب وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقهاً : أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة وثبت وجود مماطلة من المدعى عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعى عليها إلجاء المدعية للحصول على حقها بالشكاية ولكون المسؤولية التقصيرية مكتملة الأركان من ضرر وقع على المدعية بتحملها لأتعاب المحاماة بموجب الحكم السابق وتأييده ووجود سندي قبض الاتعاب على مبلغ قدره 20.000 ريال وعقد الاتعاب وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوى وللعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المذكورين تمضي الدائرة بالحكم بالتعويض ؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه اما بشأن دفوع المدعى عليها والتي تلخصت في عدم تحقق اركان المسؤولية التقصيرية بعدم تحقق الضرر والخطأ فهذا دفع غير ملاقي وحيث ان الدائرة فصلت في تحقق اركان المسؤولية التقصيرية في هذه القضية ورأت تحققها مما ترى الدائرة عدم الاخذ بدفوع المدعى عليها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره 9487 تسعة آلاف واربعمائة وسبعة وثمانون ريال