حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530674256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570732951/1445
رقم الحكم:4530674256
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570732951 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530674256 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ، تعاقد موكله مع المدعى عليها بعقد نقل، تم الاتفاق بموجبه على أن يقوم موكله بنقل البضائع وهي عبارة عن (حقائب و وملابس وعطور وأدوات تجميل وأكواب) للمدعى عليها عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في قيامها باستلام المبالغ المالية من العميل بعد نقله للبضاعة وعدم تحويل المبالغ إلى موكله، مما تسبب بـخسارة مالية وسداد الضريبة دون تحصيلها وجزء من المبلغ مستحقات موردين وموظفين لم يتم سدادها بإجمالي مبلغ قدره (٤٩,٠١٣) تسعة وأربعون ألفاً وثلاثة عشر ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٩,٠١٣) تسعة وأربعون ألفاً وثلاثة عشر ريالاً، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م. حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١م. ٢- محرر غير رسمي متمثل في إثبات استلام المبلغ. ٣- محررات غير رسمية متمثلة في تذاكر الشحن. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٠٣هـ. وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته على دعوى المدعية؟ أجاب قائلا: أؤكد صحة مطالبة المدعية، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تهدف من دعواها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ قدره (٤٩,٠١٣) تسعة وأربعون ألفاً وثلاثة عشر ريالاً، يمثل قيمة البضائع المنقولة المستلمة من المدعى عليها وفق التفاصيل الواردة بملف القضية، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة دعوى المدعي، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (١٤/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). واستناداً إلى المادة (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (٤٩٠١٣.٠٠) تسعة وأربعون ألفا وثلاثة عشر ريالا وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث