حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530679041
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:43801942/1443
رقم الحكم:4530679041
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801942 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530679041 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٨٠١٩٤٢ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي/ وكالة: (...) هوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى جاء فيها: من تاريخ ١٣/ ٠٩/ ٢٠١٥م حتى تاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠١٦م (تاريخ نشوء الحق) اشترت المدعى عليها من المدعية مجموعة قطع غيار بالإضافة إلى أن المدعية قامت بعمل صيانة للمدعى عليها بموجب فواتير بيع (لا يوجد عقد)، بلغ إجمالي المبالغ المستحقة عن تلك الفترة مبلغ (٣.٦١٤.١٨٢) ثلاثة ملايين وستمائة وأربعة عشر ألف ومائة واثنان وثمانون ريال لم تسددها حتى تاريخه، حاولت المدعية تحصيل المبلغ أكثر من مرة، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد دون أي سبب شرعي أو نظامي، وعليه ختم اللائحة بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٫٦١٤٫١٨٢) ثلاثة ملايين وستمائة واربعة عشر ألف ومائة واثنان وثمانون ريال، وبدفع مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدتها المدعية لتحصيل دينها بمبلغ (٥٠٠٫٠٠٠ ) خمسمائة ألف ريال. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ المنعقدة عن بعد، حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرضه على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه، فطلب إمهاله، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين تعذر تمامها، وإمهالاً للمدعى عليه وكالة قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفتح تبادل المذكرات للمدعى عليها. وفي جلسة ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ حضر المدونة بياناتهم أعلاه، وقد ذكر المدعي بوجود بوادر صلح وطلب تأجيل الجلسة، فتأجلت الجلسة لذلك. وفي جلسة ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ حضر المدونه بياناتهم أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعية عن الصلح أجاب بأنه قد تعذر ذلك. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإمهال المدعى عليه مهلة أخيرة للجواب على الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٣/٠٦/١٤هـ حضر المرونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد سألت الدائرة المدعي عن بينات أخرى أجاب لدي أكثر من ثلاثمائة فاتورة وأمر شراء غير مصادقة الرصيد المقدمة هكذا أجاب، وحيث أن المدعي حصر بياناته ابتداءً بالورقة الموجهة للمدعى عليها بطلب المصادقة عليها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها وقدره (٣.٦١٤.١٨٢) ثلاثة ملايين وستمائة وأربعة عشر ألف ومائة واثنان وثمانون ريال مقابل أعمال صيانة للمدعى عليها ، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها.وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن المدعي لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمه عبارة عن ورقة لم تصادق عليها المدعى عليها وحصر بينته في ذلك استناداً لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و حيث أن ماقدمه المدعي لايرقى لاثبات واستحقاق هذا المبلغ ولا يوجد بها أي دليل على العلاقة مع الشركة المدعى عليها، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن بيّنة المدعي غير موصلة.ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. ثم تقدم المدعي وكالة بطلب التماس اعادة نظر على القضية بموجب الطلب المرفق في ملف القضية، عقدت الدارة جلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت المدعى عليها وكالة (...) بموجب الوكالة (...) ، وبسؤال الملتمس عن طلبه أحال إلى طلب الالتماس المرفق في ملف القضية في أيقونة الطلبات، وعليه قررت الدائرة حجز الطلب للدراسة وتأجيل القضية. وفي جلسة أخرى وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه السابق حضورهم ، وقرر وكيل الملتمس قائلاً: أننا تحصلنا على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر علينا الحصول عليها سابقاً وهي عبارة عن فواتير وأوامر شراء صادرة من المدعى عليها، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: أن موكلتي لا تقر بمطالبة المدعية وتطلب رد الدعوى، ولحاجة القضية لندب خبير محاسبي فقد قررت الدائرة إحالة القضية لمنصة خبرة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليه وكالة (...) السابق حضورها ، وبعد دراسة الدائرة للقضية رات صلاحية الفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي تعاقد موكلته مع المدعى عليها على بيع قطع غيار بقيمة (٣.٦١٤.١٨٢) ثلاثة ملايين وستمائة وأربعة عشر ألف ومائة واثنان وثمانون ريال والتزمت المدعية بتسليم المبيع ولم تلتزم المدعى عليها بدفع الثمن وطلب الزام المدعى عليها بقيمة الثمن حسب التفصيل الوراد في صحيفة الدعوى، ولأن المدعى عليها أنكرت الدعوى وطلبت ردها. ولأن المدعي وكالة تقدم بالتماس اعادة النظر على الحكم الصادر في هذه الدعوى، وذلك لحصوله على أوراق قاطعة في الدعوى تعذر الحصول عليها وبناء على المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية والتي حصرت حالات طلب التماس اعادة النظر ومنها (... إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم...) لذلك قررت الدائرة قبول الالتماس وفقا للفقرة الأولى من منطوق هذا الصك. ولان المدعي وكالة في سبيل اثبات دعواه قدم عدد من الفواتير واومر الشراء الصادرة من المدعى عليها ولأن الدائرة بصدد التحقق من نسبة وصحة هذه الفواتير محاسبيا ومطابقتها لأوامر الشراء قررت ندب خبير محاسبي وانتهى الخبير الى صحة هذه الفواتير وانها مطابقة لأوامر الشراء الامر الذي تنتهي الدائرة معه إلى قبول طلب المدعي وتقضي به على النحو الوراد في الفقرة الثانية من منطوق هذا الصك. ولان خاسر الدعوى يتحمل اتعاب الخبير وفقا لما نصت على المادة ١٢٣ من نظام الاثبات ولان المدعى عليها خسرت المطالبة الامر الذي تنتهي الدائرة معه الى تحميل المدعى عليها اتعاب الخبرة وتقضي به على النحو الوارد في الفقرة الثالة من منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : قبول الالتماس شكلا، والعدول عن الحكم الصادر برقم ٤٣٧٥٧٩٢١٨ وتاريخ ١٧ - ٠٦ - ١٤٤٣ هـ . ثانيا : إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٣.٥٩٥.٤٨٦.١٥) ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريالا وخمسة عشر هلله . ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة ( ٢٤.٧٩٧.٤٥) أربعة وعشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالا وخمسة واربعون هلله أتعاب الخبرة . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .