حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530716913

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570491216/1445
رقم الحكم:4530716913
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570491216 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530716913 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570491216 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) السعودية للمقاولات (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/06/28هـ الموافق 2023/01/21م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه أجرة معدات وبيانات وصف العين المؤجرة: 5 رصاصات لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (55,677.63) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله.، بثمن إجمالي قدره (55,677.63) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم مليون وست مئة واثنان وتسعون ألفًا وثلاثة وعشرون قيمتها (13,269.22) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله الحالة بتاريخ 1444/08/5هـ، و الدفعة رقم مليون وسبع مئة واثنان وأربعون ألفًا وثلاثة وعشرون قيمتها (11,358.45) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله الحالة بتاريخ 1444/08/26هـ، و الدفعة رقم مليون وثمان مئة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثة وعشرون قيمتها (11,146.14) أحد عشر ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال سعودي و أربعة عشر هلله الحالة بتاريخ 1444/10/5هـ، و الدفعة رقم مليون وتسع مئة واثنان ألفًا وثلاثة وعشرون قيمتها (12,154.60) اثنا عشر ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال سعودي و ستون هلله الحالة بتاريخ 1444/10/27هـ، و الدفعة رقم مليون وتسع مئة واثنان وخمسون ألفًا وثلاثة وعشرون قيمتها (7,749.22) سبعة آلاف وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله الحالة بتاريخ 1444/12/6هـ والمبالغ حالة السداد هي (55,677.63) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/28هـ الموافق 2023/01/21م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/05/7هـ الموافق 2022/12/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/05/7هـ الموافق 2022/12/01م حتى 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (55,677.63) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي، تتضمن قيمة المطالبة، والممهورة بتوقيع الأطراف، وقد عقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 16/ 07/ 145هـ، وفيها: حضر وكيلا الطرفين، وقرر وكيل المدعى عليها بأن المطالبة صحيحة ونطلب تقسيط المبلغ صلحاً على ثلاث دفعات، وبعرضه على المدعي وكالة قرر عدم موافقة موكله على ذلك، وبعد ذلك قرر وكيل المدعى عليه بأنه يوجد فرق قدره ثلاثون ريال ولكن عندما رأى بأن المبلغ يسير لم يذكره، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (55,677.63) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، وأجمل وكيل لمدعى عليها إجابته في صحة الدعوى، ولمّا كان وكيل المدعى عليهما قد قرر أن المطالبة صحيحة وطلب تقسيط المبلغ صلحاً على ثلاث دفعات، وبالاطلاع على وكالته تبين أنها تخوله حق الإقرار؛ وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وبما أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) السعودية للمقاولات شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم: ( ... )، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: ( ... )، مبلغ المطالبة وقدره (55,677.63) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريالاً و ثلاثة وستون هلله لقاء قيمة الإجارة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث