حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530733358

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570204258/1445
رقم الحكم:4530733358
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204258 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530733358 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٢٥٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مؤسسه(...) للتجاره المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد و تركيب وذلك في مبني معدني، لمدة (٦ أسابيع) أي(٤٢ يوما) ابتداء من تاريخ ٣ جمادى الأخرة عام١٤٤٤ـ الموافق ٢٠٢٢ديسمبر ٢٧م على أن يُسلم العمل بتاريخ (٢٠ شعبان ١٤٤٤ هـ)الموافق(٢٠٢٣مارس١٢م) وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١٩,٧٥٠.٠٠) أربع مئة وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي (مع الضريبة) والاتفاق بدون الضريبة مبلغ وقدره:(٣٦٥٠٠٠)(ثلاثمائة وخمسة وستون ألف ريال)، وقد بلغت تكلفت الأعمال المنفذة (٢٩٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي (المبلغ مع الضريبة) أما المبلغ بدون حساب الضريبة (٢٤٠,٠٠٠) (مائتان وأربعين ألف ريال) سددت بالكامل، وقد توقف المدعى عليه عن التوريد والتركيب وإكمال تنفيذ المشروع مما تسبب في مطالبة مالية والضرر للمدعي ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١.مطالبة مالية بمبلغ وقدره(١٢٥٠٠٠)(مائة وخمسة وعشرون ألف ريال) تتضمن المبالغ المبين تفاصيلها أدناه بسبب توقف المدعى عليه عن التوريد والتركيب بتاريخ ٢١رجب١٤٤٤ الموافق ٢٠٢٣فبراير١٢ م مما تسبب في إيقاف المشروع وتفصيل المطالبة المالية كالآتي: أ. حول المدعي للمدعى عليه الدفعة١ المتفق عليها بالعقد مبلغ إجمالي وقدره:(٦٢٩٦٢.٥٠) (اثنان وستون ألف وتسعمائة واثنان وستون ريالا وخمسون هللة)(مقابل ١٥بالمائة دفعة مقدمة عند توقيع العقد) (مرفق حوالة البنك) ولم يلتزم بتنفيذ المشروع. ب. إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه بالعقد والمتمثل في (تأخر في توريد و تنفيذ المشروع عن الأوقات المتفق عليها)، خلال الفترة من تاريخ ٣جمادى الآخرة ١٤٤٤هــ الموافق ٢٠٢٢ديسمبر٢٧م حتى ١٤٤٤شعبان٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣مارس١٢م، وطريقة حساب التعويض (٢٠٠٠لكل أسبوع) وفق العقد فيكون التعويض عن الشرط الجزائي إجمالي مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (العقد وشرطه الجزائي). ج. تعهد المدعى عليه والتزم بالتنفيذ لموكلي درج حديد للميزان بالمشروع بقيمة:(١٧,٠٣٨)(سبعة عشر ألف وثمانية وثلاثون ريال) وقد دفعها المدعي للمدعى عليه ولم ينفذه. الطلبات: ١.الحكم بإلزام المدعى عليه بالدفع للمدعي مبلغ إجمالي وقدره: (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي وتتضمن: أ.(١٥بالمائة دفعة مقدمة عند توقيع العقد) مبلغ إجمالي وقدره: (٦٢.٩٦٢.٥٠) (اثنان وستون ألف وتسعمائة واثنان وستون ريالا وخمسون هللة مقابل (١٥بالمائة دفعة مقدمة عند توقيع العقد) (مرفق حوالة البنك) ولم يلتزم بتنفيذ المشروع. ب. تنفيذ الشرط الجزائي الوارد بالعقد مبلغ وقدره: (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. ج.الحكم بإلزام المدعى عليه بالدفع للمدعي مبلغ إجمالي وقدره::(١٧,٠٣٨)(سبعة عشر ألف وثمانية وثلاثون ريال) وقد دفعها المدعي للمدعى عليه لتنفيذ درج حديد للميزان بالمشروع ولم ينفذه. ٢. الحكم بإلزام المدعى عليه بالدفع للمدعي مصاريف تقاضي متمثلة بالتكاليف القضائية وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره:(٦,٨٠٠.٠٠) ستة آلاف وثمانمائة ريال سعودي. وقدمت سنداً لطلباتها الآتي: ١-عقد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧م، مختوم وموقع من الطرفين. ٢- حوالة على مطبوعات مصرف الإنماء إلى حساب المدعى عليها، الغرض تسديد فواتير. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٦هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه وأفاد بأنه واجه مشكلة تقنية في الدخول على الجلستين الماضية، وبعرض الدعوى عليه وطلب الجواب منه أقر بالتعامل وباستلام حوالة بمبلغ (٦٢,٩٠٠) اثنان وستون ألف وتسعمائة ريال، واستمهل لتقديم جواب مفصل، وعليه تم تأجيل الجلسة. وقدّم المدعى عليه مذكره ونصّها: (بناء على ما ذكرت المدعية من وجود عقد بيني وبين مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)فإنه لا صحة لذلك ولا يوجد بيني وبينهم أي تعاقد ولا تواصل والعقد المرفق عقد باطل ولا يمت لي بصلة وأما ما ذكرت المدعية بحوالة المبلغ على (...) المرفق إيصاله فهو صحيح ولكن مثل ما ذكرت لم يكن بيني وبينهم أي تعاقد ووصلني الحوالة قبل سنة ولم يتواصل معي أحد بخصوص الحوالة إلا قبل ثلاثة أشهر حينما رفعوا قضية ضدي ولا أدري عن غرض الحوالة إلى ذلك الوقت وكنت بانتظار تواصل أحد من ممثلي المؤسسة التي أتتني الحوالة منها وأما ما ذكرت المدعية من حوالات خارج المملكة فإنه لا صحة لذلك أيضا لأنه لا يوجد لدي كيان خارج المملكة)، وعقدت الدائرة لنظر الدعوى عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من مثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وحصرت وكلية المدعي دعوى موكلها في مبلغ قدره (٦٢,٩٦٢) اثنان وستون ألفاً وتسعمائة واثنان وستون ريالاً، وهو يمثل مبلغ الحوالة والذي أقرّ به المدعي عليه، كما طلبت حفظ حق موكلها في رفع دعوى مستقلة في ما زاد عن هذا المبلغ واكتفت بذلك، ولصلاحية القضية للفصل قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٦٢,٩٦٢) اثنان وستون ألفاً وتسعمائة واثنان وستون ريالاً، وحيث أقرّ وكيل المدعى عليه بمبلغ الحوالة والتي حصرت وكيلة المدعي طلبها فيه، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، كما نصت المادة السابعة عشرة على أنّ: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وعليه فإنّ الثابت استلام المدعى عليه للمبلغ، وعدم تقديمه ما يثبت استحقاقه له وتنفيذه أي عمل مقابله، وإنما أنكر التعامل مع المدعية، وعليه فقد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام المدعي عليه/ (...) هوية وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنيه رقم:(...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم:(...) مبلغ قدره (٦٢,٩٦٢) اثنان وستون ألفاً وتسعمائة واثنان وستون ريالا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث