حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530701039
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530701039
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570650874 لعام1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530701039 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٦٥٠٨٧٤لعام١٤٤٥ه المدعي : مجموعة (...) السعودية المحدودة المدعى عليه : شركة (...) مقاولون عامون ذ م م الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، كما قدّم مذكرة تتضمن ما يلي: في ١٠/٠٤/١٤٤٥هـ تقدمت المدعي عليها بطلب إصدار أمر أداء لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة برقم قضية ٤٥٧٠٤٢٣٦٨٣ حيث طالبت بمبلغ قدره (٦٢,٦٧٩,٧٨١.٩٧) اثنان وستون مليونًا وست مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله أدعت بأنها باقي مستحقاتها لأعمال مقاولة في (...) ب(...)؛ بعد ذلك صدر قرار الدائرة رقم ٤٥٦٠١٩٢٩٤١ المنتهي بإصدار أمر الأداء وإلزام موكلتي بدفع مبلغ (٦٢,٦٧٩,٧٨١.٩٧) اثنان وستون مليونًا وست مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و سبعة وتسعون هللة وقد خالف هذا القرار الوقائع والأحداث حيث إن الطرفين قد صادقا على مطابقة رصيد شاملة لجميع الأعمال بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م بقيمة ١٣٥,٩٧٧,٣٢٤ ريال وقد قامت موكلتي بسداد القيمة المتفق عليها ولذلك كله أطلب من فضيلتكم: ١ الحكم بإلغاء أمر الأداء الصادر ضد موكلتي برقم ٤٥٦٠١٩٢٩٤١ .٢ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال تعويضاً عن مصاريف التقاضي هكذا تضمنت. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم مع المدعي على شيء مما تبين معه للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب تأخره في رفع دعوى التظلّم باعتبار أن المادة (٧١) من نظام المحاكم التجارية قد حددت ميعاداً للتظلّم والدعوى قيدت بعد هذا التاريخ فقرر قائلاً : أفيدكم أنه قد تم رفع الدعوى في الميعاد المحدد وذلك في تاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ باعتبار أن الحكم قد صدر في تاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٥هـ إلا أن الدعوى لم تقيّد إلا بعد هذا التاريخ هكذا قرر، وبمراجعة خانة (إجراءات سجل الدعوى) في ملف القضية تبيّن أن صحة ما ذكرته المدعية، عليه طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال ثلاثة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال ، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال ثلاثة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي جلسة أخرى وبحضور طرفيها، تشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته المتضمنة ما نصه: (إنّ وكيل المدعية في دعواه قد زعم وفاء موكلته بالمبلغ المستحق لموكلتي وقدره ٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧ ريال مقابل الأعمال التي قامت موكلتي بتنفيذها وتسليمها ضمن أعمال عقد المقاولة من الباطن المبرم بين موكلتي والمدعية بتنفيذ أعمال تجهيزات البنية التحتية لجانب الطيران ضمن أعمال المرحلة الأولى بمشروع (...) بمدينة (...)، فإنّنا نفيد الدائرة بأنّ هذا زعم باطل جملة وتفصيلًا حيث لم تدفع المدعية لموكلتي المبلغ الصادر به أمر الأداء رقم ٤٥٦٠١٩٢٩٤١ وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه والبالغ قدره ٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧ ريال، وحيث إنّ دعوى المدعية غير محرّرة وتضمّنت مزاعم باطلة ومغالطات وتحريف صريح لوقائع القضية ومستنداتها الدالة على بطلان دعوى وكيل المدعية وسقوطها من أساسها، فإنَّنا نودُّ أن نستهل هذه المذكرة بإيراد الوقائع الصحيحة وإزالة اللبس والمغالطات التي تضمَّنتها لائحة الدعوى، ومن ثمَّ سنقوم بالرد على ما جاء في لائحة الدعوى من مغالطات ومزاعم مردودة، على النحو الآتي: أولًا: ملخّص الوقائع الجوهرية: ١.نشوء العلاقة التعاقدية بين موكلتي والمدعية؛ بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠١١م: أبرمت المدعية بصفتها مقاول رئيس عقد مقاولة بالباطن مع موكلتي تنفيذ أعمال تجهيزات البنية التحتية لجانب الطيران ضمن أعمال المرحلة الأولى بمشروع (...) بمدينة (...)، وقد بلغت أعمال هذا العقد وملاحقه مبلغًا إجماليًا قدره ١,٤٣٥,٥٣٩,٨٨٥ ريال : (مرفق/العقد وملاحقه) ٢.تنفيذ موكلتي لجميع أعمال العقد وتسليمها؛ قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال المناطة بها، وقام مالك المشروع (...) باستلام الأعمال والاستفادة منها بشكل كامل. (مرفق: محضر استلام أعمال العقد بما في ذلك الأعمال موضوع الدعوى) ٣.إصدار المدعية شهادات دفع بقيمة ٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧ ريال لصالح موكلتي مقابل الأعمال المنفّذة موضوع الدعوى؛ وهذا ثابت بموجب شهادة الدفع المحرّرة والمدقّقة والمصادق عليها من المدعية بقيمة ٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧ ريال لصالح موكلتي، وبيان ذلك مفصّل في المذكرة المرفقة. ٤.صدور أمر الأداء رقم ٤٥٦٠١٩٢٩٤١ وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعية بسداد موكلتي مبلغًا قدره ٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧ ريال؛ وحيث إنّ موكلتي قد طالبت المدعية بسداد قيمة الأعمال المنفّذة عدّة مرات إلا إنّ المدعية لم تتجاوب مع طلب موكلتي وأصرّت على المماطلة في السداد، الأمر الذي أحوج موكلتي إلى الشكاية بالتقدّم بطلب أمر أداء أمام دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بناء على شهادات الدفع المعتمدة من قِبل المدعية، وحيث إنّ المبلغ محلّ طلب أمر الأداء قد استوفى الشروط النظامية بكونه دينًا ثابتًا بالكتابة وحالّ الأداء ومعيّن المقدار بموجب شهادات الدفع المشار إليها، فقد أصدرت الدائرة قرارها بإلزام المدعية بسداد موكلتي مبلغًا قدره ٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧ ريال. مرفق ١١: قرار أمر الأداء. ثانيًا: الردود: ١.عجز وكيل المدعية عن تحرير دعواه؛ ذلك أنّ وكيل المدعية يزعم قيام موكلته بسداد المبلغ الصادر به أمر الأداء وقدره ٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧ ريال، إلا إنّ وكيل المدعية لم يحرّر هذا الزعم الباطل وذلك بعجزه عن بيان مستند السداد الذي يثبت أنّ هذا السداد هو مقابل الأعمال المنفّذة الصادر بها أمر الأداء، وهو الأمر الذي لن يستطيع وكيل المدعية إثباته بتاتًا لعدم وجوده من الأساس حيث إنّ المدعية لم تقم بسداد المبلغ الصادر به أمر الأداء، وأما ما قدّمه وكيل المدعية من مستندات يزعم أنها حوالات بنكية بقيمة الأعمال المنفذة الصادر بها أمر الأداء، فنجيب عنها بما يلي: ١-١ أنّ هذه المستندات لا تمت بأيّ صلة لا من قريب ولا من بعيد لقيمة المستخلصات الصادر بها أمر الأداء والتي تطالب بها موكلتي، فالغرض من هذه الحوالات المزعومة كما هو مذكور فيها هو تحت الحساب وليس مقابل قيمة الأعمال المنفذة الصادر بها أمر الأداء كما يزعم وكيل المدعية، حيث إنّ هناك تعاملات مالية أخرى بين موكلتي والمدعية وهي ١٩عقد من الباطن مبرم بين موكلتي والمدعية بقيمة ٢.٨١٢.٥١٧.٦٢٤ مليارين وثمانمائة واثنا عشر مليوناً وخمسمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وعشرون ريال. ١-٢أنّ الحوالات المزعومة التي أرفقها وكيل المدعية هي طلبات تحويل غير مكتملة وغير مصادق عليها من قِبل البنك، وبهذا يتأكد تلاعب وكيل الدعية وتضليله للدائرة الموقرة بإقحامه لهذه المستندات المرسلة وغير المنتجة في دعواه المزعومة. ٢.إقرار وكيل المدعية بانشغال ذمة موكلته بأموال مستحقة لصالح موكلتي؛ حيث ذكر وكيل المدعية في مذكرته المضبوطة في الجلسة المؤرخة في ٠٦/٠٦/١٤٤٥ه ما نصّه: حيث إن الطرفين قد صادقا على مطابقة رصيد شاملة لجميع الأعمال بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م بقيمة ١٣٥.٩٧٧.٣٢٤ ريال ، والحقيقة أنّنا نشكر وكيل المدعية على إثارته لهذه المطابقة على الرصيد، إذ هو دليل عليه وليس له، فعلاوة على أنّ المبلغ الصادر به أمر الأداء ثابت بموجب شهادات الدفع المذكورة في الفقرة ٣من البند أولًا أعلاه، فهذه المطابقة هي مصادقة رصيد لصالح موكلي تثبت استحقاقها لمبالغ مالية ناشئة عن أعمال منفذة لصالح المدعية، حيث إنّ هناك ١٩ عقد مقاولة من الباطن مبرم بين موكلتي والمدعي بقيمة إجمالية ٢.٨١٢.٥١٧.٦٢٤ ريال، وقد قامت موكلتي بتنفيذ أعمال هذه العقود وأصدرت المدعية شهادات دفع لصالح موكلتي إلا إنّ المدعية دأبت على المماطلة في السداد كما هو الحال في المبلغ محلّ هذه الدعوى. الطلبات: ١. الحكم برد دعوى المدعية بطلب إلغاء أمر الأداء الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة برقم ٤٥٦٠١٩٢٩٤١ وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ القاضي بإلزام مجموعة (...) السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تؤدي لموكلتي شركة (...) مقاولون عامون سجل تجاري (...) مبلغا قدره ٦٢,٦٧٩,٧٨١.٩٧. ٢. تحتفظ موكلتي بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة. والتفاصيل بالمذكرة المرفقة أدناه بالأسباب للاطلاع عليها) كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة المتضمنة ما نصه: (بدايةً وبالرغم من أن ما جاء في مقدمة جواب وكيل المدعى عليها وتفاصيل العقد ونشوء الحق ليست محل النزاع في هذه الدعوى وموكلتي تتحفظ على ما جاء فيها وتوضح لمقام الدائرة أن ما ادعاه وكيل المدعية من إتمام العمل محل العقود بين الطرفين غير صحيح واستناد المدعى عليها على محضر تسليم ابتدائي بين موكلتي ومالك المشروع لا يرقى لأن يكون بينة على إتمام المدعى عليها الأعمال المطلوبة وذلك لأن المدعى عليها مقاول متعاقد من الباطن وموكلتي هي المقاول الرئيسي ولذا هي ملزمة تجاه المالك بإنجاز العمل بغض النظر عن من قام بالعمل سواءً موكلتي أو المدعى عليها أو غيره، كما إن هذا المحضر جاء فيه إثبات وجود ملاحظات ونقص في بعض الأعمال، وأما المستخلصات التي ذكرها وكيل المدعى عليها هي جرد للأعمال مؤقت قابل للزيادة والنقص يخلوا غالباً من المدفوعات والخصومات النهائية كما جرت العادة في أعمال المقاولات التي لا تجهلها المدعى عليها بل وكيلها، وتحتفظ موكلتي بحقها بالمطالبة لاحقاً بما يخص الملاحظات على الأعمال والنقص وانسحاب المدعية من المشروع قبل تسليمه لموكلتي، وجواباً على رد وكيل المدعى عليها أتقدم لفضيلتكم بالآتي: أولا: مطابقة الرصيد المصادق عليها من الطرفين جاءت شاملة للمبلغ المطالب به في أمر الأداء حيث أنها شاملة لجميع التعامل بين الطرفين في مشروع (...) بـ(...)، ونستغرب حقيقةً إنكار وكيل المدعى عليها لذلك بالرغم من أن موكلته قد استندت على مطابقة الرصيد ذاتها في طلبها بإصدار أمر الأداء وأقر وكيلها صراحة بأن المبلغ المطالب به هو جزء من هذه المطابقة وهي شاملة للأعمال المنفذة في مشروع (...) ب(...)!! مرفق إقرار وكيل المدعى عليها بأن المطابقة شاملة للأعمال و مبلغ الطلب مشمولاُ بمطابقة الرصيد !! ثانياً: قامت موكلتي بسداد قيمة مطابقة الرصيد المرفقة كاملةً بموجب إيصالات التحويل المرفقة سابقاً، إلا أن جواب وكيل المدعى عليها جاء بإنكار استلام موكلته المبالغ المحولة لها وادعى بأنها طلبات تحويل غير مكتملة ! ! وهنا يتضح للدائرة محاولة المدعى عليها التنصل والتضليل حيث إن الحوالات المرفقة مصدقة من البنك كما يظهر في خاتمة كل حوالة وبإمكان فضيلتكم التأكد من صحتها بمخاطبة بنك (...) أو مخاطبة البنك المركزي أو حتى إلزام المدعى عليها بتقديم كشف حساب لحسابها الموضح على الإيصالات المرفقة حسب ما يراه فضيلتكم للتأكد من استلام المدعية المبالغ المذكورة. ولذلك كله أطلب من فضيلتكم: ١-إلغاء أمر الأداء الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى برقم ٤٥٦٠١٩٢٩٤١ ٢-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال تعويضاً عن مصاريف التقاضي) وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها البيان والتفصيل فيما يلي: هل مطابقة الرصيد تخص كافة العقود؟ وصحة السدادات المقدمة من وكيل المدعية؟ وهل تتعلق هذه السدادات بالمطابقة أم تتعلق بغيرها؟ وإن كانت تتعلق بها فيبين كم المبالغ المسددة والمتبقية، وإن كانت تتعلق بغيرها فعليه تقديم ما يدل على ذلك، مع تقديم جميع الأسانيد التي تثبت دفوعه خلال ثلاثة أيام تبدأ من هذا اليوم عبر حقل الطلبات وتبادل المذكرات، فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الإلكتروني، كما أفهمت وكيل المدعية بالرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال ثلاثة أيام تلي المدة المقررة لوكيل المدعى عليها وبذات الآلية؛ ولأجله رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى وبحضور طرفيها، تشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته المتضمنة ما نصه: (إشارة إلى الدعوى المرفوعة من المدعية/ مجموعة (...) السعودية المحدودة برقم (٤٥٧٠٦٥٠٨٧٤) وتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٥ه ضدّ موكلتي المدعى عليها/ شركة (...) مقاولون عامون، وإلى الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق ١٣/٠٦/١٤٤٥هـ، والتي طلبت فيها الدائرة الموقرة من موكلتي ما نصّه: وطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها البيان والتفصيل فيما يلي: هل مطابقة الرصيد تخص كافة العقود؟ وصحة السدادات المقدمة من وكيل المدعية؟ وهل تتعلق هذه السدادات بالمطابقة أم تتعلق بغيرها؟ وإن كانت تتعلق بها فيبين كم المبالغ المسددة والمتبقية، وإن كانت تتعلق بغيرها فعليه تقديم ما يدل على ذلك، مع تقديم جميع الأسانيد التي تثبت دفوعه ، فإنّنا نتقدّم للدائرة الموقرة بهذه المذكرة جوابًا على هذه الاستفسارات، كما نتقدّم في هذه المذكرة بما يثبت إقرار المدعية صراحة واتفاقها مع موكلتي بأنّ المتبقي لموكلتي من العقد رقم (٩٥) حتى تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢١م مبلغ وقدره (٦٤,٠٨٣,٥١٩,٠٥) ريال، وكذلك إقرار المدعية الصريح بتوزيع السدادات المقدّمة من وكيل المدعية على عدد من العقود المبرمة بين موكلتي والمدعي بما يثبت صراحة وبكل وضوح أنّ هذه السدادات ليس لها أيّ علاقة بالمبلغ الصادر به أمر الأداء محلّ الدعوى، وبيان ذلك على النحو الآتي: أولًا: ضخامة التعاملات المالية بين موكلتي (شركة (...)) والمدعية (مجموعة (...))؛ حيث إنّه من الضروري أولًا أن نلفت انتباه الدائرة الموقرة إلى أنّ هناك تعاملات مالية ضخمة بين موكلتي والمدعية لأكثر من (١٠) سنوات وبمبالغ مالية تتجاوز (٢,٨١٢,٥١٧,٦٢٤) ريال ناشئة عن (٢١) عقد، وذلك وفق الجدول الآتي: (للاطلاع على الجدول يرجى الرجوع للمذكرة المقيدة في نظام ناجز) وبهذا يتضح أنّ وكيل المدعية يحاول التنصّل من المبلغ الثابت في ذمة موكلته وذلك باستغلاله لهذه التعاملات المالية الضخمة ومحاولة خلطه لأوراق ومستندات هذه التعاملات المالية الناشئة بين الطرفين والتشويش على الدائرة الموقرة بإقحامه لحوالات عشوائية لا علاقة لها بالمبلغ الصادر به أمر الأداء موضوع الدعوى وقدره (٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧) ريال الناشئ عن العقد رقم (٩٥) الخاص بأعمال تجهيزات البنية التحتية لجانب الطيران، حيث إنّ هذا المبلغ لا يزال ثابت في ذمة المدعية بموجب شهادات الدفع المحرّرة والمدقّقة والمصادق عليها من المدعية لصالح موكلتي وبموجب إقرار المدعية واتفاقها مع موكلتي في الجدول المرفق مع المراسلات المتبادلة بين المدعية (محاسب المدعية: (...)) وموكلتي بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢١م، حيث أقرّت المدعية في بريدها المشار إليه بأنّ من ضمن المتبقي لموكلتي من العقد رقم (٩٥) مبلغ وقدره (٥٨,٣٨١,٠٣١,٣٨) ريال كما سيأتي بيانه في البند (ثانياً) أدناه. ثانيًا: إقرار المدعية واتفاقها مع موكلتي بأنّ من ضمن المتبقي لموكلتي من العقد رقم (٩٥) مبلغ وقدره (٥٨,٣٨١,٠٣١,٣٨) ريال؛ وهذا ثابت بالمراسلات التي جرت بين الطرفين (محاسب المدعية: (...)) و(موكلتي) بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢١م والذي تضمّن اتفاق الطرفين على الجدول المرفق مع هذه المراسلات وهو بعنوان (...) بأنّ من ضمن المبلغ المتبقي لصالح موكلتي من العقد رقم (٩٥) حتى تاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢١م مبلغ قدره (٥٨,٣٨١,٠٣١,٣٨) ريال، (مرفق رقم ١: الجدول المتفق عليه من خلال المراسلات والذي تضمّن اتفاق الطرفين على أن من ضمن المبلغ المتبقي لصالح موكلتي من العقد رقم (٩٥) حتى تاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢١م مبلغ قدره (٥٨,٣٨١,٠٣١,٣٨) ريال، ثمّ بعد ذلك أصدرت المدعية بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢١م المستخلص رقم (٦٦) بقيمة (١,٤٥٦,٦١٤,٠٧) ريال والمستخلص رقم (٦٧) بقيمة (٤,٢٤٥,٨٧٣,٦٠) ريال وهي مستخلصات محرّرة ومدّققة ومصادق عليها من المدعية، وبذلك يكون المتبقي في ذمة المدعية لصالح موكلتي حتى تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢١م مبلغ إجمالي قدره (٦٤,٠٨٣,٥١٩,٠٥) ريال، وبيان ذلك وفق الجدول الآتي: (للاطلاع على الجدول يرجى الرجوع للمذكرة المقيدة في نظام ناجز) ثالثًا: استفسار الدائرة الموقرة بما نصّه: هل مطابقة الرصيد تخص كافة العقود؟ ، ونجيب عن ذلك بما يلي: بأنّ مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (١٣٥,٩٧٧,٣٢٤.٢٠) ريال تخصّ عددًا من العقود المبرمة بين موكلتي والمدعية، وبيان علاقة مبلغ المطابقة بهذه العقود وفق الجدول الآتي: (للاطلاع على الجدول يرجى الرجوع للمذكرة المقيدة في نظام ناجز) رابعًا: استفسار الدائرة الموقرة عن: صحة السدادات المقدّمة من وكيل المدعية ، ونجيب عن ذلك بما يلي: بأنّ هذه السدادات لا علاقة لها بالمبلغ الصادر به أمر الأداء محلّ الدعوى وقدره (٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧) ريال الناشئ عن العقد رقم (٩٥) الخاص بأعمال تجهيزات البنية التحتية لجانب الطيران، حيث إنّ بعد الاطلاع على هذه السدادات تبيّن بأنّه لا غرض لوكيل المدعية من تقديم هذه السدادات إلا محاولة التشويش على الدائرة والتنصّل من المبلغ الثابت في ذمة موكلته الصادر به أمر الأداء موضوع الدعوى، وبيان هذا التشويش والتنصّيل ما يلي: ١- أنّ وكيل المدعية أرفق حوالة برقم (٢٠١٦٩٠١٩) وتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال مرتين، وبالتالي تكون قيمة السدادات المقدّمة من وكيل المدعية قدرها (١١٤,٤٠٠,٠٠٠) ريال (يشار إليها فيما بعد بـ السدادات ) وليس (١٢٩,٤٠٠,٠٠٠) ريال، وهذا يؤكد لمقام الدائرة عشوائية هذه السدادات وانعدام علاقتها بالمبلغ الصادر به أمر الأداء محلّ الدعوى. ٢- أنّ وكيل المدعية أرفق حوالة برقم (١٩١٦٠٢٩٢) وتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بينما أول مستخلص (المستخلص رقم ٦٠) من المستخلصات الصادر بها أمر الأداء محلّ الدعوى كان بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٩م فكيف يتمّ سداد مبلغ قبل استحقاقه؟! ٣- أنّ السدادات البالغ قدرها (١١٤,٤٠٠,٠٠٠) ريال هي لا تخصّ المبلغ الصادر به أمر الأداء محلّ الدعوى وقدره (٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧) ريال، وإنّما هي سدادات صحيحة موزعة على عدد من العقود المبرمة بين موكلتي والمدعية، وهذا التوزيع كان بإقرار المدعية حسب الجدول المعدّ والمرسل من المدعية إلى موكلتي بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢١م (مرفق سابق رقم ١)، حيث إنّ المدعية قد أقرّت في الجدول المذكور بتوزيع هذه السدادات على عدد من العقود وليس لهذه السدادات أيّ علاقة بالمبلغ الصادر به أمر الأداء محلّ الدعوى، وبيان توزيع هذه السدادات على العقود حسب إقرار المدعية وفق الجدول المرفق. (مرفق رقم ٢: تفاصيل توزيع السدادات المقدمة من المدعية على العقود حسب إفادة المدعية). ٤- أنّ الحوالة رقم (٢١١٧٣٠٨٠) وتاريخ في ٠٨/٠٧/٢٠٢١م بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال هو جزء من سداد مبلغ المستخلص رقم (٦٠) من العقد رقم (...) الخاص بأعمال تجهيزات البنية التحتية لجانب الطيران؛ ذلك أنّ إجمالي مبلغ المستخلص رقم (٦٠) هو (٢٨,٥٦٢,٧٨١.٣١ريال) والسداد المذكور ليس من ضمن مبلغ المطالبة الصادر بها أمر الأداء محل الدعوى، حيث أنّ مطالبة موكلتي فيما يخص هذا المستخلص قد اقتصرت على المبلغ (٢٢,٥٠٢,٠٢١.٦٤) ريال فقط. ٥- أنّ الحوالة رقم (١٩١٦٠٢٩٢) وتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٩م بمبلغ (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) أقرّت المدعية بتقسيمها على عدد من العقود المبرمة موكلتي والمدعية حسب الجدول المرسل من المدعية (محاسب المدعية: (...)) إلى موكلتي كما هو موضح في المرفق رقم (٢) من هذه المذكرة، وجزء من مبلغ الحوالة المذكورة يخص العقد رقم (٩٥) وهو بمبلغ (٩,١٩٥,٠٧٧.٣٨) ريال، إلا أنّ هذا الجزء الذي تمّ سداده يخصّ مستخلصات أخرى سابقة للمستخلصات الصادر بها أمر الأداء، ويؤكد هذا أن تاريخ الحوالة المذكورة أعلاه هو ٣٠/٠٤/٢٠١٩م بينما أول مستخلص (المستخلص رقم ٦٠) من المستخلصات الصادر بها أمر الأداء محلّ الدعوى كان بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٩م. وبهذا يتضح أنّ السدادات المقدّمة من وكيل المدعية والبالغ قدرها (١١٤,٤٠٠,٠٠٠) ريال ليس لها أيّ علاقة بالمبلغ الصادر به أمر الأداء محلّ الدعوى، وإنّما هي تخصّ عددًا من العقود المبرمة بين موكلتي وذلك بإقرار المدعية في بريدها المرسل من محاسبها (...) حسب المرفق رقم (١) والمرفق رقم (٢) من هذه المذكرة. خامسًا: استفسار الدائرة الموقرة بما نصّه: هل تتعلق هذه السدادات بالمطابقة أم تتعلق بغيرها، وإن كانت تتعلق بها فيبين كم المبالغ المسددة والمتبقية، وإن كانت تتعلق بغيرها فعليه تقديم ما يدل على ذلك ، ونجيب عن ذلك بما يلي: بأنّ جزء من هذه السدادات البالغ قدرها (٨٢,٦٤٢,١٨٤,٦٩) ريال من أصل إجمالي مبلغ السدادات وقدره (١١٤,٤٠٠,٠٠٠) ريال تتعلّق بالمطابقة، علمًا بأن هذه السدادات موزعة على عدد من العقود المبرمة بين موكلتي والمدعية كما هو ثابت من إقرار المدعية في الجدول المشار إليه في الفقرة (٣) من البند (رابعًا) أعلاه، وليس لهذه السدادات أيّ علاقة بالمبلغ الصادر به أمر الأداء محلّ الدعوى وقدره (٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧) ريال، وبيان ذلك وفق الجدول المرفق. (مرفق رقم ٣: السدادات المتعلقة بالمطابقة) ،أما المبلغ المتبقي وقدره (٣١,٧٥٧,٨١٥,٣١) ريال من أصل إجمالي مبلغ السدادات وقدره (١١٤,٤٠٠,٠٠٠) ريال فهو لا يتعلّق بمبلغ المطابقة حيث إنّ المبلغ المتبقي وقدره (٣١,٧٥٧,٨١٥,٣١) ريال هو مقابل أعمال قامت موكلتي بتنفيذها وتسليمها بعد تاريخ المطابقة وهو٣١/١٢/٢٠١٨م، وبيان ذلك وفق الجدول المرفق. (مرفق رقم ٤: السدادات غير المتعلقة بالمطابقة) سادسًا: عدم صحة ما زعمه وكيل المدعية من أنّ موكلتي لم تقم بتسليم الأعمال؛ حيث إنّ تسليم الأعمال موضوع الدعوى ثابت بموجب محضر الاستلام الابتدائي الصادر من مالك المشروع ((...)) والذي جاء فيه ما نصّه: وعليه، قررت لجنة الاستلام الابتدائي استلام الأعمال محلّ هذا المحضر استلامًا ابتدائياً ويُعتبر تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال محل المحضر هو ٢٥/٠٥/١٤٤٠ الموافق ٣١/٠١/٢٠١٩م ... (مرفق رقم ٥: محضر استلام الأعمال)، وهذا دليل قاطع على تنفيذ موكلتي وتسليمها للأعمال موضوع الدعوى بما يثبت استحقاق موكلتي للمبلغ الصادر به أمر الأداء محلّ الدعوى والمستند على المستخلصات المحرّرة والمدّققة والمصادق عليها من قِبل المدعية بقيمة (٦٢.٦٧٩.٧٨١.٩٧) ريال وهذا إقرار صريح من المدعية لموكلتي بتنفيذ الأعمال محلّ المستخلصات، وإلا لما قامت المدعية من الأساس بإعداد هذه المستخلصات الضخمة والمصادقة عليها. سابعًا: الطلبات ، لما سبق بيانه من وقائع ودفوع في هذه المذكرة، فإنَّني أطلب من الدائرة الموقرة ما يلي: ١- بصفة أصلية: الحكم برد دعوى المدعية بطلب إلغاء أمر الأداء الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٦٠١٩٢٩٤١) وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه القاضي بإلزام مجموعة (...) السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تؤدي لموكلتي شركة (...) مقاولون عامون سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٦٢,٦٧٩,٧٨١.٩٧). ٢- بصفة احتياطية: وعلى الرغم من ثبوت بطلان دعوى المدعية بموجب إقرار المدعية الصريح بالبريد المؤرخ في ٢٤/٠٥/٢٠٢١م (مرفق سابق رقم ١) واتفاقها مع موكلتي بأنّ المبلغ المتبقي لموكلتي من العقد رقم (٩٥) حتى تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢١م مبلغ وقدره (٦٤,٠٨٣,٥١٩,٠٥) ريال، وكذلك إقرار المدعية الصريح بتوزيع السدادات المقدّمة من وكيل المدعية على عدد من العقود المبرمة بين موكلتي والمدعي وليس لهذه السدادات أيّ علاقة بالمبلغ الصادر به أمر الأداء محلّ الدعوى، إلا إنّه مع ذلك وحتى تطمئن الدائرة لما قدّمناه في هذه الدعوى، ولانطواء الدعوى على عناصر مالية وتفاصيل محاسبية دقيقة، فإنّنا نطلب من الدائرة ندب جهة خبرة محاسبية لإثبات صحة ما ذكرنا من أنّ السدادات التي قدّمها وكيل المدعية تخصّ عددًا من العقود المبرمة بين الطرفين وأنّ المبلغ الصادر به أمر الأداء لا يزال ثابتًا في ذمة المدعية حيث لم تسدّد منه ريالًا واحدًا. تحتفظ موكلتي بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة.) كما تقدم وكيل المدعية بمذكرته المتضمنة ما نصه: (إشارة إلى أسئلة الدائرة في الجلسة الماضية الموجهة للمدعى عليها بشأن الإفادة عن اشتمال مطابقة الرصيد على قيمة أمر الأداء محل الدعوى من عدمه وبشأن صحة الحوالات المقدمة في الدعوى، وعليه أفيد فضيلتكم. أولاً: جاءت إجابة وكيل المدعى عليها بأن قيمة أمر الأداء ليست من ضمن مطابقة الرصيد المرفقة وهذه محاولة من وكيلها للرجوع عن إقراره حيث إنه اتخذ مطابقة الرصيد سنداً لطلبه إصدار أمر الأداء فضلاً عن إقراره صراحة بأن قيمة الطلب هي من ضمن المبلغ المذكور في المطابقة بقوله ومن ضمن مبلغ المصادقة المشار إليه؛ مبلغ طلب إصدار أمر الأداء محل المطالبة كما هو مرفق مسبقاً ودفعه في هذه الدعوى بعدم اشتمال المطابقة على قيمة أمر الأداء مرفوض ومردود عليه لمخالفته نص المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات والتي نصت على يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه . ثانياً: مطابقة الرصيد شاملة لكامل الأعمال على جميع العقود في المشروع محل الدعوى دفع وكيل المدعى عليها في جوابه بأن المطابقة لعقود أخرى دفع متناقض في مفاده ومعناه حيث يدعي بـأنها لعقود المشروع وينفي اشتمالها على العقد محل الدعوى بالرغم من أنه على ذات المشروع !! بالإضافة إلى أن جوابه جاء كلاماُ مرسلاً يفتقد للأدلة. ثالثاً: الحوالات المرفقة جميعها بعد تاريخ مطابقة الرصيد وهي المرجع والمتفق عليه بإقرار الطرفين كما يظهر في المطابقة المشار إليها، ويحاول وكيل المدعى عليها بالتحريف والتضليل تغيير ذلك بتقديم جدول كشف حساب وتوزيع للدفعات يدعي بأنه مرسل من موكلتي وهذا غير صحيح حيث إنه عند الرجوع لما يدعي وكيلها بأنها إقرار نجد الجدول مرسل من المدعى عليها لموكلتي! ولم يقدم ما يفيد قبول موكلتي أو رضاها بما اقترحته المدعى عليها – مع عدم تسليمنا بصحة صفة المستقبل لعدم وصول إفادة موكلتي بشأن صفة الموظف وصلاحياته لوجود عشرات المحاسبين العاملين بالمشروع -. رابعاً: أقر وكيل المدعى عليها بصحة الحوالات واستلام موكلته مبلغ ١١٤,٤٠٠,٠٠٠ ريال بالرغم من إنكار استلام المبالغ في جوابه السابق حيث دفع بأنه أوامر صرف غير معتمدة من البنك!! وأما دفعه بأن بعض الحوالات كانت سابقة لتاريخ المستخلص فهذا صحيح وكما تمت إفادة الدائرة مسبقاً بأن التعامل بين الطرفين على كافة العقود ويتم دفع بعض الدفعات كدفعات تحت الحساب لكامل العمل. خامساً: ما يخص جواب المدعي على استفسار الدائرة هل تتعلق هذه السدادات بالمطابقة أم تتعلق بغيرها وإن كانت تتعلق بها فيبين كم المبالغ المسددة والمتبقية، وإن كانت تتعلق بغيرها فعليه تقديم ما يدل على ذلك فقد تنصل عن الإجابة المطلوبة حيث أفاد بأن جزء من السداد المقدم يتعلق بها ولم يذكر كم المتبقي لمحاولته التهرب عن الإقرار صراحة باستلام موكلته كامل قيمة المطابقة، كذلك إدعى بأن بعض المبالغ لم تكن سداد لقيمة المطابقة وإنما هي لأعمال أخرى ولم يقدم ما يدل على ذلك أو حتى يبين لأي عمل! ولذلك كله أطلب من فضيلتكم: ١- الحكم بإلغاء أمر الأداء الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة برقم ٤٥٦٠١٩٢٩٤١. ٢- الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بقيمة ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال.) وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم المستخلصات التي بني عليها قرار أمر الأداء خلال يومين تبدأ من هذا اليوم عبر حقل الطلبات وتبادل المذكرات، وعلى وكيل المدعية أن بيان علاقة المستخلصات بمطابقة الرصيد؛ لأن المستخلصات صدرت بعد مطابقة الرصيد، وبيان ارتباط السداد بالمستخلصات، وذلك بشكل مفصل ومرتب خلال أربعة أيام تبدأ من هذا اليوم عبر حقل الطلبات وتبادل المذكرات؛ ولأجله رفعت الجلسة. وعليه تقدّم وكيل المدعى عليها بمذكرة في المدة المحددة وقد تضمنت ما يلي: فإنّنا نجيب مقام الدائرة الموقرة بأنّ المستخلصات التي بُني عليها أمر الأداء رقم (٤٥٦٠١٩٢٩٤١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٥هـ هي كما جاء في قرار أمر الأداء ما نصّه: بيانات سند الدين ... رقم السند: المستخلصات ذات الرقم ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ و ٦٥ و ٦٦ و ٦٧ (مرفق رقم ١: قرار أمر الأداء محلّ الدعوى)، وكما ذكرت الدائرة فإنّ هذه المستخلصات قد صدرت بعد مطابقة الرصيد المؤرخة ٢٠١٨/١٢/٣١م، وبيان ذلك وفق الآتي: ١- مستخلص رقم (٦٠) بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠١م بمبلغ (٢٢,٥٠٢,٠٢١.٦٤) ريال، ٢- مستخلص رقم (٦١) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٥م بمبلغ (١٣,٢٣٤,٧٤٣.٦٠) ريال، ٣- مستخلص رقم (٦٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٥م بمبلغ (٣,٦٣٧,١٤٣.٩٢) ريال، ٤- مستخلص رقم (٦٣) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٦م بمبلغ (١١,٣٤٢,٠٩٤.٥١) ريال، ٥- مستخلص رقم (٦٤) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٣م بمبلغ (١,١٤١,٦١٤.٨٦) ريال، ٦- مستخلص رقم (٦٥) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٣م بمبلغ (٥,١١٩,٦٧٥.٧٧) ريال، ٧- مستخلص رقم (٦٦) ٢٠٢١/٠٧/٢٦م بمبلغ (١,٤٥٦,٦١٤.٠٧) ريال، ٨- مستخلص رقم (٦٧) ٢٠٢١/٠٧/٢٦م بمبلغ (٤,٢٤٥,٨٧٣.٦٠) ريال، ليصبح إجمالي المستخلصات (٦٢,٦٧٩,٧٨١.٩٧) ريال. (مرفقة طي المذكرة بالأسباب أدناه) ولما سبق بيانه في هذه الدعوى وفي هذه المذكرة من وقائع ودفوع وإقرارات صريحة من المدعية ببطلان دعواها وسقوطها من أساسها، فإنَّني أطلب من الدائرة الموقرة ما يلي: ١. بصفة أصلية: الحكم برد دعوى المدعية بطلب إلغاء أمر الأداء الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٦٠١٩٢٩٤١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٥هـ القاضي بإلزام مجموعة (...) السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تؤدي لموكلتي شركة (...) مقاولون عامون سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٦٢,٦٧٩,٧٨١.٩٧). ٢. بصفة احتياطية: وعلى الرغم من ثبوت بطلان دعوى المدعية بموجب إقرارات المدعية الصريحة المقدّمة في هذه الدعوى وفي هذه المذكرة، إلا إنّه مع ذلك وحتى تطمئن الدائرة لما قدّمناه في هذه الدعوى، ولانطواء الدعوى على عناصر مالية وتفاصيل محاسبية دقيقة، فإنّنا نطلب من الدائرة ندب جهة خبرة محاسبية لإثبات صحة ما ذكرنا من أنّ السدادات التي قدّمها وكيل المدعية تخصّ عددًا من العقود المبرمة بين الطرفين وأنّ المبلغ الصادر به أمر الأداء لا يزال ثابتًا في ذمة المدعية حيث لم تسدّد منه ريالًا واحدًا. ٣. تحتفظ موكلتي بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة. هكذا تضمنت، وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن المستخلص رقم (٦٨) فطلب مهلة للإجابة، عليه أفهمته الدائرة بالإجابة خلال يومين من تاريخ اليوم وإلا عدّ ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. ومن ثمّ تقدّم موكل المدعي بمذكرته الجوابية المتضمنة: أولاً: تقدمت المدعى عليها بطلب إصدار أمر الأداء محل الدعوى إستناداً على المستخلصات رقم ٦٠-٦١-٦٢-٦٤-٦٥-٦٦-٦٧ ،كما قدمت مطابقة رصيد إدعت بأنها إقرار من موكلتي بصحة المبلغ المدعى به وأفادت بأن الدين محل الطلب من ضمن المبالغ المذكورة في مطابقة الرصيد. (مرفق١). ثانياً: تمت إفادة فضيلتكم بعد التقدم بدعوى الإعتراض بأن المطابقة مسددة بالكامل من موكلتي وإن كانت المدعى عليها تدعي بأن قيمة المستخلصات المقدمة منها للدائرة جزء من مطابقة الرصيد فقد أقرت في جوابها السابق بسداد المطابقة مما يستدعي معه إلغاء أمر الأداء. ثالثاً: نؤكد لفضيلتكم مخالفة الطلب للمادة ١٨٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على لا يقبل أمر الأداء إذا تضمن التزامات متبادلة.... وفي هذا الطلب يظهر صراحة وجود الالتزامات المتبادلة بين الطرفين حسب العقد وشهادات الاعتماد. رابعاً: طلب فضيلتكم من موكلتي توضيح الرابط بين المستخلصات ومطابقة الرصيد لكون تاريخ الأولى لاحق للثانية ونوضح هذا بالآتي: المستخلصات المذكورة في أمر الأداء والتي إستندت عليها الدائرة في إصدارها للقرار جاءت مضللة لتعمد المدعى عليها إخفاء مايثبت عدم إستحقاقها للمبلغ حيث إن المستخلصات كما جرت العادة في عقود المقاولات تصدر لمتابعة العمل المنفذ دون التطرق لبيان المبالغ المسددة أو الدفعات المدفوعة تحت الحساب، ثم تصدر المستخلصات بالتتابع حيث يبدا كل مستخلص ببيان الأعمال السابقة ويضاف له قيمة المستجد من العمل أو المحسوم منه وهكذا؛ أي لايمكن الأخذ بمستخلصات دون مستخلصات تليها ! لما قد يستحدث على العمل من زيادة أو نقصان، وهذا ما انطبق على حالة المدعى عليها حيث أخفت المستخلص المعتمد رقم ٦٨ (مرفق٢) الصادر بعد المستخلصات محل الطلب !! وتعمدت عدم تقديمه للدائرة بالرغم من إرتباطه إرتباطاً وثيقاً ولو تقدم لما صدر هذا الأمر بسبب إحتوائه على الخصم البالغ ٦٠,٢٨٨,٤٨١ ريالاً على إجمالي الأعمال المنفذة حسب ماتم الاتفاق عليه في البند ١٦/٤ من العقد. ولذلك كله يتضح لفضيلتكم تدليس المدعى عليها وتقديما مستندات مضللة يقتضي معه بطلان ماستندت عليه في طلبها إصدار أمر الأداء مما يستدعي إلغاء القرار.. هكذا تضمنت، كما تقدّم وكيل المدعى عليها بمذكرته الجوابية المتضمنة : نفيد الدائرة الموقرة بأنّ هذه المذكرة دليل بحدّ ذاته على بطلان دعوى المدعية وسقوطها من أساسها، حيث إنّ وكيل المدعية قد نكل نكولًا صريحًا عن تقديم أيّ جواب ملاق لما سألته عنه الدائرة الموقرة من أسئلة حاسمة في الدعوى في الجلسة المنعقدة في ١٤٤٥/٠٦/٢٠هـ، فما أورده وكيل المدعية في مذكرته هو تكرار لمزاعمه الباطلة وأقواله المرسلة وغير المفهومة وإقحامه لمستندات عشوائية غير منتجة في دعواه الباطلة هكذا تضمنت، عليه وفي يوم الثلاثاء الموافق ١١/٠٧/١٤٤٥هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة كافة المستندات جرى سؤال وكيل المدعية عن ما آل إليه العقد فقرر قائلاً: أفيدكم أن المدعى عليه لم يقم بأي عمل بعد المستخلص (٦٨) كما أفيدكم بأن العقد لم يفسخ بعد. هكذا قرر، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان طلب المدعية متعلّق بالتظلّم على أمر الأداء الصادر من دائرة الطلبات والأوامر بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٦٠١٩٢٩٤١) والمتضمن إلزام المدعية بسداد مبلغ قدره: (٦٢,٦٧٩,٧٨١.٩٧) اثنان وستون مليونًا وست مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و سبعة وتسعون هللة، وبما أن طلب التظلّم قد قدّم خلال الميعاد المحدد، الأمر الذي بتعقد معه اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً للفقرة (١) من المادة (٧١) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي ممثلا بوكيله يؤسس دعواه على إقراره بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين واستحقاق المدعى عليها لأصل القيمة غير أنه قد تم سداد القيمة المطالبة بها والتي صدر فيها حكم دائرة الطلبات والأوامر، وذلك بموجب السدادات المرفقة واللاحقة لمطابقة الرصيد الصادرة في عام ٢٠١٨م، وبما أن المدعى عليها ممثلة بوكيلها قابلت دعوى المدعية بإنكار ما ذكرته من سدادات، أو أنها لا تستحق جميع ما طالبت به من أموال مقابل ما نفذته، مؤكدة أنها نفذت كامل العمل المنوط بها في العقد بكامل المبلغ المستلم ودون اخلال أو تقصير، ومؤكدة على أن المدعية لم يقم بإشعارها بأي تقصير أو خلل ناشئ عن التنفيذ، ينتج عنه خصم المبالغ المستحقة والمثبتة في المستخلصات المقدمة والتي استند عليها في أمر الأداء، كما دفعت بأن السدادات المقدّمة من المدعية تخص العقود الأخرى المرفقة في ملف القضية حسب التفصيل المبيّن فيه، وبما أن المدعية لم تقدم بينة على عدم استحقاق المدعى عليها للمبالغ المحكوم بها سوى السدادات المرفقة والمبنية على مطابقة الرصيد السابقة للمستخلصات المطالب بها من قبل المدعى عليها، مما يكون معه المستند المثبت للاستحقاق لاحق لناقضه المدّعى، وبما أن الدائرة قد أفهمت المدعية بتفصيل ما في السدادات وبيان علاقة مصادقة الرصيد بالمستخلصات المقدّمة إلا أن المدعية قد نكلت عن الجواب ، وبهذا يتبيّن كون دعوى المدعية جاءت على خلاف ظاهر الحال، وبيانه: أن مستند المدعية في تظلمها مطابقة الرصيد الصادرة في عام ٢٠١٨م والسدادات اللاحقة لها والمتعلقة بها، إلا أنه عند النظر في مستند المدعى عليها في مطالبتها الأولى نجد أن المستخلصات لاحقة لمطابقة الرصيد المشار إليها ، ومن المعلوم أن العرف مستقر بين التجار على المصادقة السنوية أو الربعية في المعاملات الحاصلة بينهم: تعتبر ملخصًا للفواتير والمستخلصات السابقة لها لا اللاحقة، مما يثبت معه انفصال مستند المدعي عن محل المطالبة، فضلاً عما قدّمه المدعي من إقرار صادر من محاسب المدعى عليها والمتضمن إثبات استحقاقات المدعى عليها من العقد رقم (٩٥) -محل النزاع- مبلغاً قدره (٥٨.٣٨١.٠٣١)، ولا ينال من ذلك كون المبلغ المقر به دون مبلغ المطالبة باعتبار أن المخالصة رقم (٦٦) والمخالصة رقم (٦٧) لاحقة للإقرار، كما أن المدعى عليها قد ضمنت في جوابها بيان أصول الاستحقاقات المثبتة في مطابقة الرصيد ومدى تعلّق السدادات بالاستحقاق محل الدعوى، وبيان مستحقات كل عقد على حده، ولم تجب المدعية عن ذلك كلّه وإنما اكتفت بإنكار قيام المدعى عليها بالعمل وذلك بعد دفعها بالسداد، وعلاوة على ذلك فقد قدّمت المدعى عليها محضر الاستلام الابتدائي الصادر من مالك المشروع ((...)) مما ترى معه الدائرة أن دفعها إنما كان من قبيل المماطلة، وأما عن المستخلص الأخير رقم (٦٨) والصادر بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١م، والذي استندت عليه المدعية باعتباره متضمن لخصومات قدرها (٦٠٠٠٠٠٠٠)، فلم يتضمن صراحة خصم المبالغ محل النزاع، كما أنه من الثابت أن المستخلصات والفواتير السابقة للاستحقاق غير منسوخة بصدور مستخلص لاحق له، وقد أثبتت المستخلصات استحقاق المدعى عليها للمبالغ وهو ما لم تنكره المدعية، فضلاً عما تقرر في القواعد: أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وحيث أن الثابت فيام المدعى عليها بالعمل وقيام المدعية بتسليم المدعى عليها استحقاقاتها السابقة للمطالبة؛ كما ثبت بموجب إقرار وكيل المدعية في الجلسة الأخيرة توقف الأعمال من عام ٢٠٢١م واستمرار العقد وعدم فسخه، وحيث إن الأصل السلامة وأن دعوى الغش والعيب والتفريط عارضة والأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن استمرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين مع توقف الأعمال أمارة على سلامة الأعمال المنفذة واستحقاق المدعي لأصل المطالبة، وعلى فرض وجود عيب أو تفريط فمعلوم أنه لا يسوغ والحال ما ذكر ألا تقوم المدعية حينئذ بتدارك ذلك وإشعار المدعى عليها -في حينه- بإخلالها مطلقا رغم قيام موجبه، كما أن سكوت المدعي مدة قاربت سنتين دون اختصام المدعى عليها أو اخطارها بشيء مما سبق مع القدرة عليه وقيام الداعي له، وانتفاء الموانع دونه؛ أمر مستبعد عادة؛ عليه ولجميع ما سبق وتقرر من قصور بينة المدعى على ما يدعيه فإن الدائرة تنتهي إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.