حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530709574
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570821910/1445
رقم الحكم:4530709574
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570821910 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530709574 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢١٩١٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتموين الغذائي الوقائع: تتلخص في أن المدعي: وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قد باع على المدعى عليه:ا ٤٠٠ كرتون بيض بثمن وقدره (٥٩,٧٦٣.٧٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٧٦٣.٧٥) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٩٥٢) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي:ة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا رغم تبلغها إلكترونياً ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: عن دعوى موكله فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى مطابقة الرصيد المرفقة في الدعوى وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي: يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع لموكله مبلغا قدره تسعة وخمسون ألفا و سبعمائة وثلاثة وستون ريالا وثلاثة وسبعون هللة قيمة البضاعة التي باعها موكله على المدعى عليه:ا وكذلك إلزامها بتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ (١٦,٩٥٢) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناءً على بينة المدعي: المتمثلة في مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادتين آنفتي الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليه:ا عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه:ا بالمبلغ محل المطالبة، وعن طلب أتعاب المحاماة فحيث إن وكيل المدعي: أقام هذه الدعوى نظير ما تكبده موكله من مصاريف وحيث إن الدائرة رأت أن وكيل المدعي: يستند على مستند صحيح في طلبه حيث ثبت لها أن المدعى عليه:ا قد أحوجت المدعي: للشكاية ودفعته إلى استخراج حقه عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي: أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمالًا لمبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي:ة جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليه:ا هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيل المدعي: في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي: لأتعاب الترافع على وفق تقدير الدائرة له بما لا تقرب نسبته من (١٠%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي وتنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا إلزام شركة (...) للتموين الغذائي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٥٩,٧٦٣.٧٣ تسعة وخمسون ألفا و سبعمائة وثلاثة وستون ريالا وثلاثة وسبعون هللة . ثانيا إلزام شركة (...) للتموين الغذائي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٦,٠٠٠ ستة آلاف ريال أتعابا للمحاماة ورفض ما زاد عليها من طلبات. والله الموفق.